يقترح مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، الذي سيعرض، اليوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إدراج أحكام جديدة تنص على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم ومراجعة الأحكام الجزائية. يشير مشروع هذا النص، إلى أن القانون الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والذي يجري تطبيقه منذ سنة 2004، أبان عن "العديد من النقائص والثغرات القانونية" التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى التكفل بها، لاسيما تلك المتصلة بتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، يضاف إلى ذلك غياب أحكام تتعلق بالتعاون الدولي، في النسخة الحالية، بالرغم من أن هذه الجرائم كثيرا ما تكون عابرة للحدود الوطنية. وعليه، يهدف مشروع النص المذكور إلى إتمام قانون 2004 بأحكام جديدة تنص، على وجه أخص، على إرساء استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، يشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ويكلف بإعداد هذه الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال، وهذا بعد مصادقة الحكومة عليها. كما يتضمن مشروع النص الجديد مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية، من خلال إقرار "تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة، في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية". في سياق ذي صلة، ينص مشروع هذا القانون على تمكين الجزائر من تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات، نظرا لاستعمالها المفرط من قبل المدمنين، على غرار "بريقابالين"، علاوة على "استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة للوزارة المكلفة بالصحة والجمارك، قصد تسهيل مراقبة هذه المواد. كما يقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية، عن طريق إقرار حماية خاصة للصيادلة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف المدمنين من جهة، وتشديد العقوبة المقررة للأفعال المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكابها من جهة أخرى. وعلاوة على ما سبق ذكره، يتضمن النص استحداث أحكام جديدة تتعلق بالمساعدة والتعاون القضائيين الدوليين، مع تشديده على رفض تنفيذ طلبات المساعدة إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام وعلى إمكانية أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات وعدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة تشريع يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.