سلط 42 أستاذا وباحثا الضوء على المضاربة غير المشروعة التي تناولها القانون رقم 21-15 في ملتقى وطني جرت وقائعه، أول أمس، بقاعة "مليكة غريب" في جامعة البليدة-2 بالعفرون، وذلك بتنظيم مشترك بين كلية الحقوق مع منظمة محامي ولاية البليدة وبالتنسيق والتعاون مع مخبر القانون والعقار. أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور عبد الصمد عقاب، أن الهدف من إقامة الملتقى هو بناء إطار قانوني سليم على ضوء المتغيرات والتعديلات القانونية الأخيرة التي تواكب متطلبات المجتمع في مختلف الميادين، خاصة ما تعلق منها بالجوانب الاقتصادية، لاسيما مسألة المضاربة غير المشروعة. أما البروفيسور آمال زواوي، رئيسة الملتقى، فقد أكدت أن التظاهرة العلمية تسعى إلى مواكبة التطورات والتسارع التشريعي الذي يعرفه القانون الجنائي بالجزائر، مشيرة إلى أن الملتقى شمل ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور التجريمي، المحور العقابي ومحور المتابعة والمكافحة، والتي من خلالها عمل المتدخلون في الملتقى لأجل وضع الحد الفاصل بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع من ظاهرة المضاربة، مع محاولة التقرب وفهم غاية المشرّع من القانون 21-15. أما الدكتور جليد شريف، أستاذ بجامعة البليدة-2، فأكد في مداخلته بعنوان: "الآليات المختلفة للوقاية من المضاربة غير المشروعة"، أن المشرع الجزائري ونظرا لعدم كفاية النصوص الواردة في قانون العقوبات، لاسيما المواد 172-173 و174، التي لم تعد كافية للقضاء على ظاهرة المضاربة غير المشروعة، فقد عالج هذه الظاهرة باستحداث قانون جديد وهو قانون 21-15 المتعلق بقانون المضاربة غير المشروعة والتي حث على مكافحتها، باعتبارها تمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة والمجتمع. كما دعا الدكتور جليد في مداخلته، إلى ضرورة الارتقاء بدور المواطن ومساهمته في التبليغ عن هذه الجريمة لدى السلطات المختصة وتفعيل آليات المجتمع المدني. في ذات السياق، أكد الأستاذ عبد الفتاح بوجلة، محامي معتمد لدى المحكمة العليا في مداخلته، بعنوان: "المستحدث فيما يخص جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21-15"، أن التعديل القانوني جاء بمزيج من القواعد الموضوعية والإجرائية، فالقواعد الموضوعية شكلت الإطار القانوني الخاص بالمضاربة غير المشروعة ونظمتها ضمن قانون خاص بها. كما وسعت القواعد الموضوعية نطاق الصور والأفعال المادية الموجودة في هذه "الجريمة"، أين أصبحت أكثر دقة ووضوحا. كما عملت على توسيع التكييف القانوني للجريمة، وشددت من حجم العقوبات، إذ أصبحت المضاربة غير المشروعة من الجرائم الخطيرة. فالمشرع الجزائري -بحسب المتحدث- من خلال أحكام المادة 24، اعتبر ظروف التخفيف هي في حدود المادة 53 من قانون العقوبات. أما من الناحية الإجرائية، يضيف الأستاذ بوجلة، فإن من أبرز ما استحدثه القانون 21-15 هو التلقائية في تحريك الدعوى، توسيع نطاق الأشخاص الذين يحق لهم تقييد الشكوى، توسيع النطاق المكاني والزماني لعملية التفتيش، تمديد التوقيف تحت النظر، والهدف من كل هذه الترتيبات هو الإحكام الجيد للوقائع والأدلة حتى تكون الجريمة قائمة بكل أركانها أمام القضاء. أما الدكتور معمري عبد الرشيد، من جامعة خنشلة "عباس لغرور"، فعالج في مداخلته تحت عنوان: "خصوصية إجراءات التحري والتحقيق في جرائم المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري"، خصوصية إجراءات التحقيق في التشريع الجزائري وأوضح خصوصية التفتيش في هذه الجرائم، لاسيما في مرحلة التحقيق ومعاينة المساكن. كما عالج الدكتور معمري إجراءات اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية، والتقاط الصور كأداة للتحري في جرائم المضاربة غير الشرعية. واختتم مداخلته بتذكير الحضور بالإجراءات الخاصة بالبحث والتحري المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وما تم النص عليه من أحكام موضوعية في قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.