رئيس الجمهورية قاد الإصلاحات لأخلقة الحياة العامة والسياسية والمؤسساتية مفهوم "الحصانة" عرف انحرافا في مراحل تاريخية سابقة نحو تحيين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان «الحصانة البرلمانية" اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، موضوع الساعة، يتداول عليه الإعلام بشكل خاص وبمزيد من الاهتمام نظرا للمستجدات التي أفرزها التعديل الدستوري2020، بما فيها استحداث المحكمة الدستورية بديل المجلس الدستوري. أكثر من ذلك، أن هذا الاستحداث قد تولدت عنه آليات جديدة للتعامل مع اختصاصات المحكمة الدستورية، والتي وضعها المشرع الدستوري بمنظور استشرافي يدعو إلى الإعجاب والاهتمام لدى كثير من المحاكم والمجالس الدستورية في العالم، بمناسبة مشاركة المحكمة الدستورية في مختلف الملتقيات العالمية والإقليمية. تناولت القناة البرلمانية في بداية شهر مايو الجاري، هذا الموضوع، مع نخبة من الضيوف ضمّت كلا من السيد الطاهر لزرق رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار بمجلس الأمة، والسيد جدو رابح النائب عن حركة البناء بالمجلس الشعبي الوطني، والبروفسور رشيد لوراري الخبير الدستوري، والدكتور إلياس صام رئيس ديوان المحكمة الدستورية، ومن ولاية سطيف، وعبر الهاتف، السيد ساعد عروس، رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة. وتناول ضيوف الحصة هذا الموضوع الحساس من عدة نواحي، وأفضوا في الأخير إلى تقديم مجموعة من التوضيحات، على أن "الحصانة البرلمانية" ليست صك بياض للنائب البرلماني ولا لعضو مجلس الأمة، ولا هي مطلقة، إذ هي محددة وواضحة المعالم، وتتعلق بمهامهما. كما أن الحصانة البرلمانية - مثلما حددها المؤسس الدستوري الجزائري، وحددتها كل دساتير العالم -تصبو إلى هدف نبيل، كونها تضمن للنائب أو عضو مجلس الأمة بالقيام بمهامه التشريعية والرقابية بعيدا عن الضغوطات والإملاءات من جهات أو هيئات أو أشخاص. وسعيا من الضيوف إلى رفع اللبس وتبديد الغموض الذي يكتنف بعض المفاهيم التي تحيط بموضوع "الحصانة البرلمانية"، ورفعها من عدمها، وعما يجب أن يفهم من صلاحيات المحكمة الدستورية، على أنها، وخلافا لما يعتقد البعض، فإنه ليس من صلاحياتها تجريد النائب أو عضو مجلس الأمة من الصفة البرلمانية، فهي تتدخل فقط عندما يتم إخطارها من أجل أن تثبت حالة شغور المنصب، مع العلم أن هذا التجريد يكون بقوة القانون في حالة تغيير في الانتماء السياسي أو إخلال بشرف المهمة البرلمانية التي نصت عليها أحكام أخرى في الدستور. إضافات وتوضيحات من المحكمة الدستورية وحرصا منا على نقل هذه المعلومات والتوضيحات إلى القراء الكرام، وفي سعينا إلى القيام بعمل استكمالي لما جاء به الضيوف الأفاضل بالقناة البرلمانية من إلقاء للضوء على مختلف المفاهيم المتعلقة بالموضوع، دعونا الدكتور الياس صام، رئيس ديوان المحكمة الدستورية المشارك في هذه الحصة، أن يتكرم للقراء بتقديم توضيحات إضافية لم يتسع الوقت المحدد للحصة وللمتدخلين فيها ليضمها، خاصة وكما يعتقد البروفسور رشيد لوراري أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسات. • عن السياق السياسي والاجتماعي الذي أسند فيه اختصاص رفع الحصانة إلى المحكمة الدستورية سجل هذا الإسناد لأول مرة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا ضمن إصلاحات السّيد رئيس الجمهورية التي كرسها دستور الفاتح من نوفمبر 2020، وهو ما يعكس عبقرية هذه الإصلاحات وعمقها وأبعادها السياسية والاستراتيجية. لماذا يعتبر اختصاص المحكمة الدستورية في شأن هذا الإسناد من النوادر في القضاء الدستوري المقارن؟ هذا الاختصاص الأصيل يعد من بين الاختصاصات النادرة في القضاء الدستوري المقارن، وبمناسبة التعريف بالمحكمة الدستورية واختصاصاتها في المحافل والفضاءات الدولية والإقليمية للعدالة الدستورية، لاحظنا اهتماما كبيرا وإعجابا لافتا للانتباه من طرف المحاكم والمجالس الدستورية النظيرة لهذا الاختصاص. كما أن إسناد اختصاص رفع الحصانة للمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، يحقق موازنة بين حماية عضو البرلمان من أي إجراءات تعسفية قد تعرقل أداءه مهامه البرلمانية، لأن تقرير رفع الحصانة أسند إلى مؤسسة رقابية مستقلة ومحايدة، ومن جهة أخرى، تطبيق مبدأ حسن سير العدالة، لأنه يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها الطبيعي دون تعطيل للإجراءات وتأثير على حقوق الغير. عن استقلالية المحكمة الدستورية حرص المؤسس الدستوري عبر التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 على إحاطتها بجميع ضمانات النزاهة والحياد والاستقلالية، وذلك بالنظر إلى تشكيلتها المتميزة والتي تتميز بثلاث مميزات رئيسية: -تشكيلة المحكمة الدستورية يغلب عليها عنصر الانتخاب، لأن 8 من أصل 12 عضوا منتخبين، 2 من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، و6 من بين أساتذة القانون الدستوري. - تشكيلة المحكمة الدستورية ترتكز على عنصر الخبرة، إذ يشترط في أعضائها التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة. - تشكيلة المحكمة الدستورية قضائية بامتياز، فلا يوجد فيها تمثيل سياسي كما كان عليه الأمر سابقا منذ دستور 1989 إلى غاية التعديل الدستوري 2016، كما يشترط في أعضائها عدم الانتماء الحزبي. وبمجرّد انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة. • المحكمة الدستورية تفصل فقط في الإخطار بشأن رفع الحصانة من عدمه، ولا يمتد اختصاصها إلى النظر في الموضوع. إن الدستور في هذه المسألة واضح، وقواعد عمل المحكمة الدستورية تكرس كذلك هذا الموقف الحيادي من طرف المحكمة الدستورية والتي تكتفي بالفصل في موضوع الإخطار والمتمثل في رفع الحصانة عن عضو البرلمان محل متابعة قضائية. وهنا تستوقفني عبارة ضمنتها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 1 المؤرخ في 13 فيفري 2024 حيث تقول المحكمة: "يجب التذكير أن المحكمة الدستورية مختصة فقط بالفصل في الإخطار بما تضمنه الملف المعروض عليها، طبقا للمادة 130 من الدستور". ملاحظة: في جل القرارات البالغ عددها 8 قرارات والتي أصدرتها بشأن رفع الحصانة البرلمانية، أكدت المحكمة الدستورية على حرصها على التطبيق السليم للدستور وضمان احترام علوه وسموه عن طريق التحقق من أن الوقائع المنسوبة لعضو البرلمان لا ترتبط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع والأعباء المبينة في الملف كافية للاستجابة لطلب التنازل عن الحصانة والذي يرمي إلى تمكين السلطة القضائية من ممارسة مهامها. للتذكير • ثلاثة شروط جوهرية يجب توفرها لإخطار المحكمة الدستورية بشأن تقرير رفع الحصانة من عدمه: - أن يتعلق طلب رفع الحصانة البرلمانية بالأعمال غير المرتبطة بالوظيفة، أما بخصوص الأعمال المرتبطة بممارسة المهام البرلمانية، فإن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بشأنها بنص المادة 129 من الدستور. - أن يكون عضو البرلمان قد تلقى طلبا من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بالتنازل عن الحصانة، وقوبل الطلب إما بالرفض الصريح أو عدم الرد على طلب التنازل. - أن يتم إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمه من طرف إحدى جهات الإخطار. المادة 129: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور. المادة : 130 يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته. وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها. المادة 131: في حالة تلبّس أحد النّوّاب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، بحسب الحالة، فورا. يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 130 أعلاه. • الإجراءات والأشكال التي تتبعها المحكمة الدستورية في الفصل في إخطار بشأن رفع الحصانة من عدمه. هذه الإجراءات حددتها المواد من 96 إلى 98 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. - تخطر المحكمة الدستورية برسالة معللة من جهات الإخطار، بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته. - تجتمع المحكمة الدستورية، وجوبا، بطلب من رئيسها في أقرب الآجال. يعين رئيس المحكمة الدستورية مقررا أو أكثر للتحقيق في موضوع رفع الحصانة وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه. وبعد الانتهاء من التحقيق، يمكن رئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة لسماع العضو المعني، وتوضع القضية، بعدئذ في المداولة للفصل فيها. تفصل المحكمة الدستورية بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها بأغلبية أعضائها الحاضرين وتصدر بذلك قرارا يبلغ إلى الجهة المخطرة بحسب الحالة. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 126: كل نائب أو عضو مجلس الأمّة لا يستوفي شروط قابليّة انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط عهدته البرلمانيّة. يقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، بحسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه. • المادة 127: النّائب أو عضو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الّذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلا يُخلّ بشرفها. • يحدّد النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، بحسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون. • عن الجهات التي يمكنها إخطار المحكمة الدستورية بشأن تقرير رفع الحصانة من عدمه: تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة. يمكن إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.