صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بعد أكثر من سنة على تنصيبها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث تضمن النظام مجموعة الأحكام الواجبة التطبيق حال ممارسته المحكمة كل الاختصاصات الدستورية والقانونية المنوطة بها أيا كان نوعها، وأبرزها إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ودراسة الخلافات بين الهيئات الدستورية. وتخطر المحكمة الدستورية حسب نص المادة 13 بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية من الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية من أربعين نائبا أو خمسة وعشرين عضوا من مجلس الأمة. ويكون الإخطار بموجب رسالة معلّلة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية على أن تفصل بموجب قرار، بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها. وإذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية من الدستور، فإنها تتداول في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر رأيا في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها ويمكن لرئيس الجمهوريّة أن يطلب من المحكمة الدستورية تخفيض الأجل المذكور أعلاه، بشأن الخلافات بين السلطات وتفسير الأحكام إلى 10 أيام في حال وجود حالة طوارئ طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور.
رفع الحصانة البرلمانية
ويحدد الباب السابع من النظام، قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رفع الحصانة البرلمانية، حيث تخطر الأخيرة وفق المادة 96 برسالة معللة من جهات الإخطار المنصوص عليها في المادة 130 من الدستور بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته. وبعد إخطارها، تجتمع المحكمة، وجوبا، بطلب من رئيسها في أقرب الآجال، يعيّن رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاء هيئة المحكمة مقررا أو أكثر للتحقيق في موضوع رفع الحصانة وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه. وبعد الانتهاء من التحقيق، يمكن لرئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة لسماع العضو المعني، وتوضع القضية، بعدئذ، في المداولة للفصل فيها، وتفصل المحكمة الدستورية بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها بأغلبية أعضائها الحاضرين وتصدر بذلك قرارا يبلّغ إلى الجهة المخطرة حسب الحالة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الإجراءات لمواءمة التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي أعاد النظر في منظومة الحصانة البرلمانية، حيث نقل المؤسس الدستوري صلاحية الفصل في نزع الحصانة البرلمانية إلى المحكمة الدستورية بعدما كانت من صلاحيات غرفتي البرلمان. لكن هذا البند يصطدم مع النظام الداخلي للبرلمان الذي لم يكيّف بعد نصوصه مع الدستور، إذ تنص المادة 72 من النظام على أنه "يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب البرلمان من قبل وزير العدل، ويحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريراً في مدة شهرين، اعتباراً من تاريخ الإحالة عليها، وتستمع اللجنة إلى النائب المعني، ويبت البرلمان في مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الإحالة في القرار بجلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني".
رقابة الدستورية والمطابقة مع الدستور
ويحدد الفصل الثالث من الباب الأول للنظام الداخلي، إجراءات رقابة دستورية ورقابة مطابقة الدستور، حيث تخطر المحكمة الدستورية بموجب المادة 9 في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات ورقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيسها مرفقة بالنص موضوع الإخطار. كما تسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في سجل الإخطارات، حيث يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر، شكل ومضمون سجل الإخطارات. وإذا أخطرت المحكمة الدستورية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 193 الفقرة 2 من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية أو الاتفاق أو القانون أو النظام موضوع الإخطار. ويجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، أصحاب الإخطار ونسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة. كما تودع رسالة الإخطار من قبل مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام وتعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بالإخطار فورا.
تقيّد بالنص
وتخطر المحكمة الدستورية حسب المادة 3 من النظام من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، حسب الحالة، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات، وإذا فصلت بعدم دستوريتها معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبّق أحكام المادة 198 من الدستور. وإذا فصلت بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها، بينما إذا فصلت بعدم توافق التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية. وتتقيّد المحكمة عند رقابة لحكم أو أحكام بالنص المخطرة به دون أن تتصدى لأحكام أخرى في نص لم تخطر بشأنه، حتى ولو كان هناك ارتباط مباشر بينهما، وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي قضى بعدم دستوريته، غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطرة بشأن دستوريته، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.