أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأول، أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد يمنح الجزائر الحق في فتح تحقيق قضائي، في حال تعرض إحدى رعاياها بدولة أجنبية لاعتداء أو الإضرار بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية. وخلال عرضه للأمر رقم 02 / 15 المعدل والمتمم للأمر 155 / 66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي حظي بتصويت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد لوح أنه «تم تكييف النصوص القانونية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية حتى يكون بإمكان الجزائر فتح تحقيق قضائي في حال ارتكاب جرائم ضد رعاياها بالخارج أو المسّ بمؤسساتها هناك كممثلياتها الدبلوماسية». وقال بهذا الخصوص، «لم يكن بإمكاننا في السابق فتح تحقيق قضائي إذا ما تعرض أحد الجزائريين إلى الاعتداء بالخارج، في حين كان في بمقدور الآخرين فعل ذلك، على غرار ما حدث في اعتداءي تيقنتورين وتيبحيرين ولهذا تم تكييف النص حماية لرعايانا، لأن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين وأمن الدولة الجزائرية». على صعيد مغاير، أفاد الوزير بأن صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بمنع مغادرة التراب الوطني في حال المتابعة القضائية، أضحت محصورة في يد النيابة العامة التي أوكلت لها هذه المهمة، بهدف «ضمان الشفافية المطلقة» وذلك بموجب هذا النص القانوني الجديد. وأضاف، بأنه تتوفر اليوم قاعدة بيانات للأوامر بالقبض والكف عن البحث والتي سيكون بإمكان النيابة العامة الولوج إليها في إطار الربط مع المصالح الأمنية من خلال رقم سري خاص، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تخضع باستمرار للتحيين «منعاً لحدوث أيّ تعسف». ويندرج هذا الإجراء، ضمن الإصلاحات التي باشرها القطاع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والتي يجري تجسيدها من خلال إدخال تغييرات «عميقة»، تكرس حرية المواطن وتدعم حقوق الإنسان في الجزائر. وفي هذا المسعى، تضمن القانون المذكور آلية جديدة ترمي إلى تكريس «رد الفعل المناسب تجاه الجرائم غير الخطيرة والتي تمثل 80 من المائة من مجموع الجرائم التي يعالجها القضاء» من خلال إدخال نظام الوساطة الذي لم يكن موجودا من قبل. ويأتي هذا النظام بديلا للمتابعات الجزائية في المخالفات والجنح البسيطة التي لا تخل بالنظام العام، حيث تقوم الوساطة بدور الصلح، خاصة في القضايا التي تندرج في إطار خلافات الجوار والخلافات العائلية، وهو ما من شأنه أن «يخفف من القضايا التي يقع حلها على عاتق القضاء الذي سيصبح بإمكانه التفرغ للقضايا المهمة». ومن أهم ما جاء به النص القانوني المذكور أيضا، تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت والتقليص من مدته التي «لن تتجاوز من الآن فصاعدا وبأيّ حال من الأحوال 20 شهرا، في حين كانت تمتد في بعض الأحيان إلى 60 شهرا»، يقول وزير العدل. كما توقف الوزير عند البند المتعلق بحماية الشهود والضحايا والخبراء والتي سيتم تكريسها، خاصة في القضايا ذات الصلة بالإرهاب والفساد والجرائم العابرة للقارات.