5 تعديلات ترمي لتسهيل إنشاء مؤسسات مصغرة والقضاء على الاقتصاد الموازي أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن تشكيل فوج عمل على مستوى دائرته الوزارية، يعكف حاليا على إعادة النظر في أحكام القانون التجاري بأكمله، قصد إحداث تغييرات لبعض النصوص، وذلك خلال عرضه، أمس، لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 75 -59 المؤرخ سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح. أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أهم المحاور المتضمنة في هذا المشروع، مركزا على التعديلات المقترحة فيه والتي عددها 5، مبررا ضرورة إعادة النظر في نص القانون التجاري، الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الحاصلة والأوضاع الراهنة التي تميز الجانب الاقتصادي والتجاري ومجال الأعمال. وانتقد في سياق ذي صلة ضمنيا، القانون التجاري الجزائري الذي يعود إلى سنة 1975، كونه يحتاج إلى تعديل جذري وعميق، في القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية، لافتا أن هذا القانون سبق وأن أدخل بعض التعديلات عليه في التسعينيات، إلا أنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية. ويتضمن مشروع هذا القانون جملة من الإجراءات، كما أوضح لوح، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع. ومن شأن هذه التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه كما أكد تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي. وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج، ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي، مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة. ويقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويحوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة. ومن جهة أخرى، ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية. وفيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا. و قد انصبت التعديلات المقترحة تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة و المتوسطة، حيث ألغى النص الجديد الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة، كما نص وجوبا على دفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1/5) مبلغ الرأسمال التأسيسي، ويدفع المتبقي، إما مرحلة واحدة، أو على عدة مراحل بأمر من مسير الشركة، وذلك في مدة أقصاها 5 سنوات. وعلى غرار ما هم معمول به في معظم دول العالم، نص القانون على إمكانية تكوين حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تقديم عمل وتحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة، حسب ما تنص عليه المادة 567 مكرر. وتفاديا لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وتمكينا للشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في كل شركة ذات مسؤولية محدودة ، في حالة زيادة عدد الشركاء، رفع النص العدد الأقصى في الشركة إلى 50 شريكا بدل 20 كما هو في القانون الساري المفعول . وقد قدم مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بعض الملاحظات حول مشروع نص القانون منها عدم نصه على العقوبة المترتبة عن عدم دفع المبلغ المتبقي من الحصص النقدية، كما تساءل عن المقصود ب«العملية” المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 567.