يعرض وزير الداخلية والجماعات نورالدين بدوي، اليوم، أمام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، استكمالا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وتوّجها بتعديل الدستور. بعد تعديل الدستور، بادرت الحكومة بإصدار القوانين العضوية والعادية، وإحالتها على البرلمان، لعل أهمها مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي يهدف، وفق ما جاء في الوثيقة التي تحصلت «الشعب» على نسخة منها، إلى «تحديد إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية من خلال مراجعة القانون العضوي رقم 12/ 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك تبعا لإصدار التعديل الدستوري المتضمن القانون رقم 16 / 01 المؤرخ في مارس 2016. المشروع الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية للرئيس بوتفليقة، نتج عنها إصدار مجموعة نصوص تشريعية هيكلية، تساهم في بناء دولة القانون، وإرساء قواعد الديمقراطية بما يكفل ترسيخ مبادئ الحريات الجماعية والفردية وآليات ممارستها الفعلية، تتعلق بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، وقانوني الجمعيات والإعلام. واستنادا إلى ذات الوثيقة، فإن مشروع القانون الذي يناقش، اليوم، تضمن آليات هامة، بإدراجه ضمانات نوعية لإضفاء الشفافية على العمليات الانتخابية ونزاهتها، لحضور ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية ومشاركتهم في جميع المراحل، وتسليم نسخ من جميع محاضر الفرز، والإحصاء والتركيز، وكذا استعمال الصناديق الشفافة وحبر لا يمحى. إلى ذلك، تم استحداث هيئتين رقابيتين مستقلتين عن الإدارة، ممثلة في لجنة الإشراف ذات طابع قضائي مشكلة حصريا من القضاة، إلى جانب لجنة ذات طابع سياسي تضم ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمترشحين. ويحافظ مشروع القانون على المكتسبات الديمقراطية المتضمنة في القانون الساري، بينها تمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها، وتمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت، وحصولهم على نسخ مطابقة للأصل لمختلف المحاضر ويعتدّ بها لدى الهيئات الرسمية، وضمان الشفافية التامة في تأطير مكاتب ومراكز التصويت وفي إعداد القوائم، وتمكين المترشحين وكذا ممثليهم من ممارسة حقهم في الطعن لدى الهيئات المختصة بكل حياد. وتضاف هذه الضمانات، إلى الأحكام الجديدة التي جاءت تبعا لتعديل الدستور، القائمة على تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في الانتخابات المحلية والتشريعية، بتأسيس مبدإ التصريح دون اشتراط أيّ ملف باستثناء تبرير الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة تدقق من طرف المؤسسات المعنية، وكذا ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذلك كل الأطراف التي لها صلة بالعملية الانتخابية، ورفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية وتقليص عدد التوقيعات المشترطة على الأحرار لإدماج أحسن للجالية. من جهة أخرى، جاء مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لتحديد مهامها، وكذا تشكيلتها وتنظيمها وسيرها، وقد تضمن القانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، باعتباره أحد أهم آليات تكريس الديمقراطية، استحداث آليات قضائية وسياسية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، ممثلة في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة، واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي تضم ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، إلى جانب حضور ممثلي الأحزاب والأحرار في جميع مراحل العملية الانتخابية.