تلقى، أول أمس، مجمع «الخبر» الحكم في القضية المرفوعة ضده من قبل وزارة الاتصال، والصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، والقاضي بإبطال صفقة بيع أسهم المجمع لمؤسسة «ناس برود»، فرع مجمع «سيفيتال»، وهو الحكم الذي يسمح لمجمع «الخبر» بالاستئناف لدى مجلس الدولة. أكد محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام، في ندوة صحفية عقدها بدار الصحافة الطاهر جاووت، بأن تطبيق الحكم قد يعرض جريدة «الخبر» للتوقف عن الصدور، كما أن قرارات تعيين رئيس مجلس الإدارة سيكون باطلا رفقة كل القرارات التي جاءت بعد بيع الأسهم. وقال المحامي أيضا بأن الجريدة ستتعرض للمتابعة في الجزائر، إذا صدرت في الوقت الذي أكد بأن استرجاع الوضع الأول أي قبل البيع صعب للغاية ويتوقف على رغبة المساهمين في إرجاع الأموال لربراب بالتراضي ولكن لا شيء يجبرهم على ذلك. من جهة أخرى، فند نجيب بيطام أن يكون الحكم بإبطال صفقة بيع أسهم من مجمع «الخبر» الصادر عن المحكمة الإدارية سياسيا، مؤكدا بأن الحيثيات كانت واضحة والتسبيب استند إلى معايير قانونية واضحة. وقال المحامي بأن القاضي استند في الحكم على المادة 40 الفقرة 06 من قانون الإعلام 12 - 05، التي تؤكد أحقية كل فرد في امتلاك صحيفة مكتوبة واحدة منعا للاحتكار وتوظيف المال والسياسة والإيديولوجية للتأثير على الرأي العام، موضحا بأن المادة 25 من قانون الإعلام وإن كان فيها خلالا في التفسير والتطبيق فالمادة 40 تعبر عن روح القانون وتنص صراحة على منع الاحتكار. كما أن وزارة الاتصال والسلطات من حقها التدخل لحماية النظام العام وحماية وسائل الإعلام من أي استغلال غير قانوني والاحتكار، خاصة في ظل غياب سلطة الضبط التي لم تنشأ بعد. واعترف المحامي في سياق عرضه لتفاصيل القضية عن وجود بعض النقائص في العريضة الأولية لوزارة الاتصال، وقال بأن ذلك كان نابعا من عدم توفر بعض الوثائق وخاصة عقد بيع أسهم «الخبر»، ولكن بعد الحصول على ملف القضية كاملا من حق دفاع الوزارة أن يستدرك ما فاته وهذا أمر قانوني محض يجوز القيام به ما لم يغلق باب المرافعات، وفقا للمواد 15 و19 من قانون الإجراءات المدنية والجزائية، وأضاف بأن من صلاحيات القاضي تعديل وتصويب المطالب القضائية لهيئة الدفاع. وكشف بيطام في سياق متصل عن القوانين والمراسيم التي اعتمدها دفاع الوزارة لربح القضية والمتمثلة أساسا في منح الصفة للوزارة كطرف في القضية من خلال المرسوم 11 - 216، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال التي تنص عليها المادة 2 صراحة، حيث تخول للوزير ضبط وتنظيم القطاع، كما أن المادة 99 من الدستور تمنح للوزير الأول عبد المالك سلال صلاحيات تنفيذ قوانين الجمهورية وتوزيع المهام على الوزراء، ناهيك عن قانون الإجراءات المدنية والجزائية والقانون المدني التي تصب كلها في خانة وزارة الاتصال، وتمكن من إبطال صفقة بيع أسهم «الخبر» لفرع سفيتال «ناس برود». وتأسف بيطام للتوجيه الإعلامي الكبير الذي رافق القضية، داعيا إلى تجنب القذف والسب والشتم، وفتح المجال لمختلف الآراء للتعبير عن القضية، مؤكدا بأن الكثير من المغالطات شابت القضية، متسائلا كيف لهيئة دفاع «الخبر» التي قدمت ردا مرفقا بالدفوعات في 26 ماي 2016 ثم تنسحب من القضية، فتقديم عريضة الرد أمام المحكمة الإدارية يعتبر قبولا منهم للخصومة، وعليه فالانسحاب لم يكن مبررا. ربراب ضحية استشارات خاطئة أوضح المحامي نجيب بيطام، أن رجل الأعمال يسعد ربراب ذهب ضحية استشارات خاطئة في القضية، موضحا أن المساهمين لم يرتكبوا أي خطأ في بيع الأسهم، فالقانون في هذه الحالة يفترض فيهم حسن النوايا لأنهم لا يمتلكون صلاحية التأكد من ملكية ربراب لصحيفة ثانية، التي تؤكد الوثائق بأن «ليبرتي» ملكا له بنسبة أسهم تفوق 98٪، وحتى عندما نصب رئيسا لمجلس الإدارة لم يخطر وزارة الاتصال ولم يحصل على الترخيص. وأدمج المحامي عدم إخطار وزارة الاتصال بالتصحيح الذي ورد على مجمع «الخبر» بعد تعيين رئيس مجلس إدارة جديد بالتجاوز الصارخ للقانون، عكس علي حداد مالك قنوات تلفزيونية وصحف، الذي لم يخترق القانون وقام بالحصول على التراخيص اللازمة لكل وضعياته. كما كشف المحامي عن وثيقة من وزارة الاتصال تتضمن 191 مؤسسة إعلامية أخطرت الوزارة بتصحيحات وتغييرات على وضعياتها. وقضية «الخبر» و»ناس برود» واضحة وهي القيام بتغيير وضعيات وتصحيحات لم تبلغ بها الوزارة، وكأنه لا توجد سلطات أو هيئات ساهرة على القطاع. وتساءل بيطام بالمقابل عن سر اللغط الذي أعقب تأجيل القضية في القضاء الاستعجالي، موضحا بأنه ولا قانون في العالم يحدد مدة الاستعجالي،وقال بأن مدة شهرين للفصل في الدعوى الاستعجالية والثانية الخاصة بالموضوع آجال عادية جدا.