أكد محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام الخميس بالجزائر العاصمة أن جريدة الخبر ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية بعد تبليغها الحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة "ناس برود" (فرع سيفيتال) الصادر أمس الأربعاء عن المحكمة الادارية لبئر مراد رايس. وقال الأستاذ بيطام في ندوة صحفية أنه بمجرد "تبليغ نسخة تنفيذية للحكم القاضي بابطال عقد بيع اسهم صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود عن طريق محضر قضائي لمساهمي مجمع الخبر وشركة ناس برود والموثق الذي أبرم العقد, فان جريدة الخبر ستدخل في حالة شغور قانوني ولايحق لها الصدور قبل تسوية وضعيتها القانونية". وأوضح انه في حالة "إخلال الجريدة بهذا الالتزام القانوني والقضائي فان مسؤوليها يتحملون تبعات ذلك" والتي تصل -كما قال- الى "المتابعات الجزائية طبقا لأحكام القوانين السارية لأن كل أثار العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود أصبحت باطلة". وردا عن سؤال حول ماذا كان مساهمو الخبر ملزمين باعادة اموال الصفقة الى شركة ناس برود أكد أن "وزارة الاتصال ليس من صلاحياتها التدخل في هذه المسالة لكن الاموال ستعاد بطريقة ودية او عن طريق القضاء". وأشار نفس المتحدث الى ان هذه القضية " قانونية محضة وليست سياسية" والوزارة استندت في الدعوى القضائية الى قانون الاعلام الصادر في 2012 الذي يحدد شروط ممارسة الاعلام والقيود الواجب احترامها ويحدد أشكال "الخروقات التي لا ينبغي الوقوع فيها". وذكر ان قانون الاعلام الجزائري "يمنع احتكار وسائل الاعلام في يد شخص واحد" مثله مثل قوانين الاعلام في الكثير من الدول. واوضح في هذا السياق ان الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ايسعد ربراب "يملك 98ر99 بالمائة من أسهم المؤسسة المالكة ليومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية بالاضافة الى كونه مالك مجمع سيفيتال التي تعتبر ناس برود احد فروعه". وردا عن الانتقادات الموجهة لحلول وزارة الاتصال مكان سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تنصب بعد أوضح المحامي ان الوزارة "لايمكن لها ان تبقى تتفرج في حالة تسجيل خروقات في وسائل الاعلام", مضيفا انه هناك مرسوم تنفيذي 2011/ 216 يحدد صلاحيات وزير الاتصال وينص ان وزير الاتصال مكلف بضبط عمل وسائل الاعلام وفق القانون. وأشار الى ان هذا المرسوم التنفيذي "لا يزال ساري المفعول ولا يلغي بقانون الاعلام". وأقر المحامي ان رفع الدعوى القضائية من طرف الوزارة في هذه الصفقة "شابها اختلالات" في البداية لأن الوزارة "لم يكن لديها نسخة عن العقد" وبعد حصولها عليها "صوبت الاجراءات وطالبت بادخال شركة ناس برود في الخصومة وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية (المادة 199 و200) حيث تم هذا الاجراء قبل غلق باب المرافعات مع تبليغ كل الاطراف". وأضاف في نفس السياق ان الوزارة لم يكن بحوزتها العقد "لأنها لم تخطر بهذا العقد ولا بتنصيب المدير الجديد", مبرزا انه منذ سنة 2012 الى اليوم "طلبت 191 مابين نشرية ودورية وجريدة تراخيص من وزارة الاتصال بعد تعديل قوانينها الأساسية". ويلزم القانون -يقول المحامي- وسائل الاعلام اخطار وزارة الاتصال "بمثل هذه التعديلات في ظرف 10 أيام ويمنح مهلة شهر للرد عليها" وأضاف في نفس السياق ان المدة الزمنية التي "استغرقتها القضية معقولة" لان الوزارة رفعت قضية في الموضوع تتعلق بإبطال العقد ودعوى اخرى في الاستعجالي تتعلق بتجميد أثار العقد. وأكد المحامي ان الضجة التي أثيرت حول هذه الاجراءات "لم تسند لنصوص قانونية", مشيرا الى ان الحرية التجارية "لما تمس بالنظام العام تفرض على الدولة التدخل", موضحا أن السيد ربراب "رجل اقتصادي وليس قانوني وقدمت له استشارات خاطئة والدليل على ذلك تصريحه ببيع أسهم الصفقة والقضية لاتزال في العدالة ".