سفيرتنا لدى إثيوبيا تفوز بمنصب نائب رئيس المفوضية    وساطة الجمهورية تنظم ندوة حول تعزيز حوكمة المرفق العام بعنابة    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الدراج الجزائري ياسين حمزة يحتفظ بالقميص الأصفر    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    توفير 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    شايب يشارك في لقاء تشاوري مع جمعية الأطباء الجزائريين في ألمانيا    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    حسب مصالح الأرصاد الجوية " أمطار "و" ثلوج " على عدد من الولايات    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    الذكرى ال30 لرحيله : برنامج تكريمي للفنان عز الدين مجوبي    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    سلمى حدادي تفتك منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع دائرة الإخطار بعدم دستورية القوانين إلى المواطنين المتقاضين ابتداء من 2019 خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون
نشر في الشعب يوم 15 - 04 - 2017

سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير, و التي يعد "خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان" و تعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية.
و يأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 و التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور", على أن "تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".
و قد شكلت هذه النقطة أحد المحاور التي تطرق إليها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال مشاركته في أشغال الورشة الخامسة حول موضوع "تفاعل الثقافات في الديمقراطية" التي تنظمها اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا) التي احتضنتها مؤخرا قبرص, أين شدد على أهمية توسيع الإخطار إلى المواطن المتقاضي عبر آلية الدفع بعدم الدستورية التي سيشرع في تنفيذها بعد سنتين من الآن من خلال قانون عضوي سيحدد الإجراءات الخاصة بها.
و أكد السيد مدلسي في هذا الإطار أن تطبيق هذه الآلية من شأنه "تعزيز علاقات الترابط أكثر فأكثر بين القضاء الدستوري و القضاء العادي, بما يسهم في دعم دولة القانون و تجذير الديمقراطية في الجزائر".
و بهذا الخصوص, اعتبر المحلل السياسي و المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة في تصريح لواج أن تطبيق هذا الإجراء الجديد الذي تعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد الذي نص عليه, يعد "مكسبا جديدا في الحياة الدستورية".
فبمقتضى هذا النص, سيكون بإمكان المواطن المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور, بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري, مدني ...) فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.
و بدوره, أكد العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن أن هذه الآلية تعد "من أبرز التعديلات التي طرأت على مجال الرقابة الدستورية الذي سيشهد بحكم هذا النص القانوني "تغييرات عميقة", فبعد أن كان الحق في الإخطار مقتصرا على رئيس الجمهورية و رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول, منح المؤسس الدستوري --بمقتضى التعديل الأخير الذي طرأ على القانون الأسمى للبلاد-- الحق للمواطنين المتقاضين في الرقابة البعدية أي بعد صدور القانون.
غير أن تطبيق هذه الآلية الجديدة تم تأطيره بجملة من الشروط, على غرار أن يتم ذلك في إطار المنازعات المرفوعة أمام القضاء و أن يمس الدفع بالقوانين المندرجة ضمن الحريات و الحقوق, مع العلم أن الإجراء المذكور يمكن أن يمس مادة واحدة أو القانون ككل.
و قد ارتأى المؤسس الدستوري تكريس فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات بداية من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ , و هي المدة التي تخصص لتحضير القانون العضوي المتعلق بهذه الآلية و تطبيقه قصد "تكييف المجلس الدستوري مع هذا المبدأ الجديد بعد أن تم توسيعه لهذه الغاية, فضلا عن تعديل قانوني الإجراءات المدنية و الجزائية" و غيرها من الإجراءات التي تضمن التطبيق الجيد لهذا الإجراء.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يجري مداولاته في هذا الإطار في جلسة مغلقة على أن "يعطي رأيه أو يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار" كما أنه و "في حال وجود طارئ و بطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام", مثلما تتضمنه المادة 189 من الدستور المعدل.
كما تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته "نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية".
للتذكير, اقترن مفهوم الرقابة الدستورية في الجزائر بالمجلس الدستوري منذ أن رأت هذه الهيئة النور في دستور 1963, أول دستور للجزائر المستقلة غير أن ممارسة هذه الهيئة المستقلة للصلاحيات المخولة لها ظلت شبه غائبة إلى غاية دستور 1989 الذي قام بتفعيلها ثم دستور 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس إلى رقابة القوانين العضوية بصفة إلزامية قبل إصدارها و فتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة متمثلة في رئيس مجلس الأمة.
و استمر تعزيز دور المجلس الدستوري إلى غاية التعديل الدستوري الأخير الذي شهد رفع عدد أعضاءه من تسعة إلى 12 عضوا إلى غير ذلك من الإجراءات التي ترمي إلى تفعيل دوره في مراقبة دستورية القوانين و السهر على احترام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.