سوناطراك تطلق مسابقة وطنية لتوظيف الجامعيين في المجالات التقنية    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم 27 نوفمبر بجامعة 3    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إجراءات التّقاضي، طرق حل النّزاعات المهنية حسب القوانين الجزائرية
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2017

كما أنه معلوم أيضا بالضرورة أن الالتزام بالواجب المترتب يقابله حق في ذمة الطرف الآخر، غير أن هذه العلاقات التعاقدية عادة ما تترتب عنها خلافات بين الأطراف نتيجة عدم الوفاء بالإلتزام جزئيا أو كليا، مما يدفع بالطرف المتضرر من العقد إلى المطالبة بالحقوق في مواجهة الطرف الآخر، هذا الخلاف الذي يؤدي حتما إلى اللجوء للبحث عن الطرق التي تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه واسترداده.
ولأنّ المطالبة بالحق أمام الجهات القضائية المختلفة، هي الوسيلة القانونية الكفيلة التي يلجأ إليها المتضرر، فإنه من الضروري معرفة الإجراءات القانونية وكيفيات استعمالها وتوظيفها توظيفا سليما يسمح للجهات المعنية بالنظر إلى موضوع الخلاف.
ذلكم هو الهدف من هذه المحاولة التي نأمل أن تساهم في تسهيل عمل إدارة المؤسسات والعمال على حد سواء في التعامل مع أي خلاف أو نزاع يقع بين المؤسسة وعمالها، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ونتناول كل ذلك في النقاط التالية:
المنازعات العامة.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا المدنية.
مرحلة ما قبل اللجوء إلى العدالة.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة.
إجراءات رفع الدعوى.
مضمون عريضة رفع الدعوى.
طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية.
طرق الطعن العادية.
المعارضة.
شكل المعارضة.
الاستئناف.
من له الحق في الاستئناف؟
طرق الطعن غير العادية.
الطعن بالنقض.
التماس إعادة النظر.
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
تبليغ الأحكام والقرارات القضائية.
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية.
الحالة الأولى.
الحالة الثانية.
نزاعات العمل.
الإجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء إلى العدالة.
الكيفية التي يتم بها إخطار هذه المكاتب.
اللجوء إلى العدالة.
تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في نزاعات العمل.
النزاعات الجماعية في العمل.
الأحكام المطبقة على الهيئات غير المؤسسات و الإدارات العمومية.
الوساطة.
التحكيم.
الأحكام المطبقة على المؤسسات والإدارات العمومية.
المصالحة.
تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
ممارسة حق الإضراب.
إجراءات الإضراب.
الجمعية العامة.
الإشعار المسبق بالإضراب.
حماية حق الإضراب.
تسوية الإضراب.
اللجنة الوطنية للتحكيم.
قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم.
ملحوظة: نلفت عناية كل من يتعامل مع ما تضمنته هذه المحاولة التي نسعى من خلالها فقط تقديم الكيفية التي تمكّننا من التعامل مع القضايا أو النزاعات التي قد تكون في مؤسسة تخضع للقانون الجزائري، إنّنا اعتمدنا الاختصار في كل ما تناولته النصوص القانونية والرجوع الى هذه الأخيرة هو امر لا بد منه للتعامل السليم مع القانون.
المنازعات العامة:
يدخل في نطاق المنازعات العامة، كل نزاع قائم بين مؤسسة عمومية أو خاصة وأحد موظفيها أو عمالها.
إجراءات التّقاضي بالنسبة للقضايا المدنية:
يقصد بالنزاع الذي يدخل في دائرة القضايا المدنية، كل خلاف يكون نتيجة الإخلال بالإلتزام من أحد أطراف عقد مبرم للقيام بالتزامات معنية، ويترتب عن هذا الاخلال لجوء الطرف المتضرر في العقد إلى المطالبة بالحقوق المترتبة عنه، حيث يقتضي القانون تدابير وإجراءات يستوجب اتباعها في هذه الحالة.
مرحلة ما قبل اللّجوء الى العدالة:
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بالطرق الودية الواجب القيام بها من الطرف المتضرر في العقد، وهو ما يعرف بإجراءات الصلح، وقد يتطلب اشراك الوصاية في ايجاد الحلول الودية المناسبة للمشكل القائم إذا تعلق الأمر بمؤسسة تحت الوصاية، حيث تقدم الاستشارة القانونية بعد دراسة القضية المطروحة أو إمكانية تحديد الاجراءات الواجب اتباعها من طرف المؤسسة أو الإدارة التي تكون طرفا في النزاع.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة:
وهي المرحلة التي يلجأ إليها الأطراف عندما يستعصى حل الإشكال القائم بالطرق الودية المتعارف عليها، ويتطلب الأمر في هذه الحالة معرفة نوع القضية المطروحة، وبالتالي تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الموضوع، طبقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب إجراءات و كيفيات تحريك الدعوى.
إجراءات رفع الدعوى:
إنّ كيفيات رفع الدعوى أمام الجهات القضائية قد نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب الأول الباب الأول منه.
مضمون عريضة رفع الدعوى: المواد من 14 إلى 18:
قبل التطرق إلى مضمون العريضة وجب التذكير أولا أن تحريك أي دعوى أمام الجهات القضائية، يتطلب تحقيق شرطين أساسيين هما الصفة والمصلحة، المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما العريضة التي يتقدم بها المدعي تستلزم بالضرورة أن تتضمن اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، كما يجب أن تتضمن اسم ولقب خصمه مع تحديد مكان وإقامة الخصم حتى يمكن استدعاؤه قانونيا.
كما يجب على المدّعي أن يشرح في عريضته موضوع دعواه شرحا يحدد فيه المستندات المؤيدة لذلك، ويختم عريضته بتحديد طلباته تحديدا دقيقا يوضح مقدار التعويض المطالب به.
إلا أنه يتطلب بعد تسجيل العريضة وتبادل المذكرات والمقالات أن يكون المدعي ممثلا في كل الجلسات حتى لا تتعرض دعواه إلى الشطب، و بعد أن تصبح القضية جاهزة للحكم، يفصل فيها القضاء إما حضوريا أو غيابيا.
طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
إنّ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائية حسب طبيعتها يجوز التصدي لها عن طريق الطعن فيها خلال مدة معينة، إلا أن طرق الطعن التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية تختلف باختلاف السند القضائي (الحكم أو القرار)، وذلك حسب طبيعة القضية، كما أنها تنقسم إلى نوعين من طرق الطعن، منها العادية وغير العادية.
طرق الطعن العادية: وتتمثل في المعارضة و الاستئناف المواد من 327 إلى 331 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المعارضة: هو طريق من طرق الطعن العادية ويهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
ترفع المعارضة أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار الغيابي خلال مهلة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي طبقا للمواد من 327 إلى 329 ق.إ.م.إ
شكل المعارضة: في حالة صدور حكم غيابي، على المتضرر أن يقدم معارضة في الحكم بالشكل المعروض في إجراءات رفع الدعوى. المادة 330 ق.إ.م.إ
الاستئناف: تناوله القسم الثالث من المادة 332 إلى 338 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
يكون الاستئناف في الأحكام الحضورية الصادرة عن المحاكم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، أي الذي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي و ذلك خلال شهر واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، المادة 335.
أما إذا كان الحكم غيابيا و لم تتم معارضته فإن مهلة الاستئناف هي شهر أيضا لكن تسرى ابتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة و ليس من تاريخ التبليغ المادة 336 ق.إ.م.إ.
وتجدر الاشارة هنا الى أنه بإمكان المستأنف تقديم دفوعات جديدة أمام جهة الاستئناف، أما الطلبات الجديدة فلا تكون مقبولة ما لم تكن خاصة أو بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.
الحلقة 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.