شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    90 مؤسسة في برنامج دزاير لدعم المصدّرين    نحو 23 ألف سائح أجنبي زاروا الجنوب    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    حماس: نقترب من التحرير    التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة    الصليب الأحمر يعلن التحضير لتنفيذ عملية تبادل الأسرى وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة    أين الإشكال يا سيال ؟    الأمم المتحدة تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    نسيج وجلود: تنظيم المتعاملين في تجمعات وتكتلات لتلبية احتياجات السوق الوطنية    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    اليوم الوطني للبلدية: سنة 2025 ستشهد إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية تجسيدا للديمقراطية الحقيقية    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    أمطار وثلوج في 26 ولاية    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل إجراءات التّقاضي، طرق حل النّزاعات المهنية حسب القوانين الجزائرية
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2017

كما أنه معلوم أيضا بالضرورة أن الالتزام بالواجب المترتب يقابله حق في ذمة الطرف الآخر، غير أن هذه العلاقات التعاقدية عادة ما تترتب عنها خلافات بين الأطراف نتيجة عدم الوفاء بالإلتزام جزئيا أو كليا، مما يدفع بالطرف المتضرر من العقد إلى المطالبة بالحقوق في مواجهة الطرف الآخر، هذا الخلاف الذي يؤدي حتما إلى اللجوء للبحث عن الطرق التي تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه واسترداده.
ولأنّ المطالبة بالحق أمام الجهات القضائية المختلفة، هي الوسيلة القانونية الكفيلة التي يلجأ إليها المتضرر، فإنه من الضروري معرفة الإجراءات القانونية وكيفيات استعمالها وتوظيفها توظيفا سليما يسمح للجهات المعنية بالنظر إلى موضوع الخلاف.
ذلكم هو الهدف من هذه المحاولة التي نأمل أن تساهم في تسهيل عمل إدارة المؤسسات والعمال على حد سواء في التعامل مع أي خلاف أو نزاع يقع بين المؤسسة وعمالها، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ونتناول كل ذلك في النقاط التالية:
المنازعات العامة.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا المدنية.
مرحلة ما قبل اللجوء إلى العدالة.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة.
إجراءات رفع الدعوى.
مضمون عريضة رفع الدعوى.
طرق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية.
طرق الطعن العادية.
المعارضة.
شكل المعارضة.
الاستئناف.
من له الحق في الاستئناف؟
طرق الطعن غير العادية.
الطعن بالنقض.
التماس إعادة النظر.
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
تبليغ الأحكام والقرارات القضائية.
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية.
الحالة الأولى.
الحالة الثانية.
نزاعات العمل.
الإجراءات الواجب اتباعها قبل اللجوء إلى العدالة.
الكيفية التي يتم بها إخطار هذه المكاتب.
اللجوء إلى العدالة.
تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في نزاعات العمل.
النزاعات الجماعية في العمل.
الأحكام المطبقة على الهيئات غير المؤسسات و الإدارات العمومية.
الوساطة.
التحكيم.
الأحكام المطبقة على المؤسسات والإدارات العمومية.
المصالحة.
تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
ممارسة حق الإضراب.
إجراءات الإضراب.
الجمعية العامة.
الإشعار المسبق بالإضراب.
حماية حق الإضراب.
تسوية الإضراب.
اللجنة الوطنية للتحكيم.
قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم.
ملحوظة: نلفت عناية كل من يتعامل مع ما تضمنته هذه المحاولة التي نسعى من خلالها فقط تقديم الكيفية التي تمكّننا من التعامل مع القضايا أو النزاعات التي قد تكون في مؤسسة تخضع للقانون الجزائري، إنّنا اعتمدنا الاختصار في كل ما تناولته النصوص القانونية والرجوع الى هذه الأخيرة هو امر لا بد منه للتعامل السليم مع القانون.
المنازعات العامة:
يدخل في نطاق المنازعات العامة، كل نزاع قائم بين مؤسسة عمومية أو خاصة وأحد موظفيها أو عمالها.
إجراءات التّقاضي بالنسبة للقضايا المدنية:
يقصد بالنزاع الذي يدخل في دائرة القضايا المدنية، كل خلاف يكون نتيجة الإخلال بالإلتزام من أحد أطراف عقد مبرم للقيام بالتزامات معنية، ويترتب عن هذا الاخلال لجوء الطرف المتضرر في العقد إلى المطالبة بالحقوق المترتبة عنه، حيث يقتضي القانون تدابير وإجراءات يستوجب اتباعها في هذه الحالة.
مرحلة ما قبل اللّجوء الى العدالة:
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بالطرق الودية الواجب القيام بها من الطرف المتضرر في العقد، وهو ما يعرف بإجراءات الصلح، وقد يتطلب اشراك الوصاية في ايجاد الحلول الودية المناسبة للمشكل القائم إذا تعلق الأمر بمؤسسة تحت الوصاية، حيث تقدم الاستشارة القانونية بعد دراسة القضية المطروحة أو إمكانية تحديد الاجراءات الواجب اتباعها من طرف المؤسسة أو الإدارة التي تكون طرفا في النزاع.
مرحلة طرح القضية أمام العدالة:
وهي المرحلة التي يلجأ إليها الأطراف عندما يستعصى حل الإشكال القائم بالطرق الودية المتعارف عليها، ويتطلب الأمر في هذه الحالة معرفة نوع القضية المطروحة، وبالتالي تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الموضوع، طبقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب إجراءات و كيفيات تحريك الدعوى.
إجراءات رفع الدعوى:
إنّ كيفيات رفع الدعوى أمام الجهات القضائية قد نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب الأول الباب الأول منه.
مضمون عريضة رفع الدعوى: المواد من 14 إلى 18:
قبل التطرق إلى مضمون العريضة وجب التذكير أولا أن تحريك أي دعوى أمام الجهات القضائية، يتطلب تحقيق شرطين أساسيين هما الصفة والمصلحة، المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما العريضة التي يتقدم بها المدعي تستلزم بالضرورة أن تتضمن اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، كما يجب أن تتضمن اسم ولقب خصمه مع تحديد مكان وإقامة الخصم حتى يمكن استدعاؤه قانونيا.
كما يجب على المدّعي أن يشرح في عريضته موضوع دعواه شرحا يحدد فيه المستندات المؤيدة لذلك، ويختم عريضته بتحديد طلباته تحديدا دقيقا يوضح مقدار التعويض المطالب به.
إلا أنه يتطلب بعد تسجيل العريضة وتبادل المذكرات والمقالات أن يكون المدعي ممثلا في كل الجلسات حتى لا تتعرض دعواه إلى الشطب، و بعد أن تصبح القضية جاهزة للحكم، يفصل فيها القضاء إما حضوريا أو غيابيا.
طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
إنّ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائية حسب طبيعتها يجوز التصدي لها عن طريق الطعن فيها خلال مدة معينة، إلا أن طرق الطعن التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية تختلف باختلاف السند القضائي (الحكم أو القرار)، وذلك حسب طبيعة القضية، كما أنها تنقسم إلى نوعين من طرق الطعن، منها العادية وغير العادية.
طرق الطعن العادية: وتتمثل في المعارضة و الاستئناف المواد من 327 إلى 331 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المعارضة: هو طريق من طرق الطعن العادية ويهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
ترفع المعارضة أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم أو القرار الغيابي خلال مهلة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي طبقا للمواد من 327 إلى 329 ق.إ.م.إ
شكل المعارضة: في حالة صدور حكم غيابي، على المتضرر أن يقدم معارضة في الحكم بالشكل المعروض في إجراءات رفع الدعوى. المادة 330 ق.إ.م.إ
الاستئناف: تناوله القسم الثالث من المادة 332 إلى 338 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
يكون الاستئناف في الأحكام الحضورية الصادرة عن المحاكم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، أي الذي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي و ذلك خلال شهر واحدا ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، المادة 335.
أما إذا كان الحكم غيابيا و لم تتم معارضته فإن مهلة الاستئناف هي شهر أيضا لكن تسرى ابتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة و ليس من تاريخ التبليغ المادة 336 ق.إ.م.إ.
وتجدر الاشارة هنا الى أنه بإمكان المستأنف تقديم دفوعات جديدة أمام جهة الاستئناف، أما الطلبات الجديدة فلا تكون مقبولة ما لم تكن خاصة أو بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.
الحلقة 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.