صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أقترح بشأنه واحدا وثمانين تعديلا رفضت جلّها باستثناء تلك التي اقترحتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني· وقد أوضح وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن مشروع القانون الذي امتنع نواب حزب العمال عن التصويت لصالحه، يعد مكسبا ولبنة جديدة في الحياة التشريعية للجزائر وأنه يعبر عن مدى تطور المجتمع وتكفله بحقوق المواطنين، كما اعتبره نقلة نوعية تضاف للتشريع الوطني· وأكد بلعيز في تصريح له عقب المصادقة على مشروع القانون أن هذا الأخير يكتسي أهمية بالغة بالنظر لما يقدمه من حلول قانونية للمتقاضين والممارسين والدارسين والمتعاملين مع المؤسسة القضائية من خلال إرساء قواعد واضحة لسير الدعوى القضائية المدنية والإدارية، وذكر في هذا السياق أن الاجراءات الجديدة ستمكن المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم في التقاضي على غرار إحداث قاضي متخصص في شؤون الأسرة ووضع قواعد إجرائية لتنظيم إجراءات الطلاق، معالجة اشكالات تنفيذ الأحكام، توسيع سلطات القاضي الاداري في تسيير الخصوصة واعطائه صلاحيات أوسع، كما تم منح قاضي الاستعجال الاداري سلطة وقف تنفيذ القرار الاداري أو بعض آثاره لمدة مؤقتة وصلاحيات تسمح بتأجيل إبرام الصفقات العمومية لمدة 20 يوما، إضافة إلى استعمال طرق بديلة لحل النزاعات واللجوء الى الصلح بين الأطراف المتنازعة· من جهته وصف رئيس لجنة الشؤؤن القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الاجراءات المدنية والادارية بمشروع القرن الذي ستظهر نتائجه وأهميته بالنسبة للأجيال القادمة، حيث لايعدل قانون الاجراءات المدنية والادارية إلا نادرا وهو حسب المتحدث من القوانين الثابتة· وقد ثبتت اللجنة بعض الاقتراحات الشكلية والضمنية التي تقدم بها النواب، منها حذف المادة 154 المتعلقة بفرض غرامة على الشاهد المتخلف عن الحضور، كون هذه العقوبة تمس بالشاهد وحريته، إدراج حكم ينص على أن تكون عريضة الدعوى موقعة ومؤرخة ضمانا لحقوق الأطراف، اضافة الى حكم يتعلق برد الخبير المعين لوجود مصلحة شخصية والذي تنص عليه المادة 133، التنصيص على أنه يجوز للمدعي أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمنة الضبط في دعوى الطلاق، اضافة الى ادراج حكم جديد في نص المادة 539 والذي ينص على امكانية تسجيل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص· وفي مجال إبرام العقود والصفقات نصت المادة 945 التي تم تعديلها على أنه يجوز إخطار المحكمة الادارية بعريضة وذلك في حالة الاخلال بالالتزامات الاشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الادارية والصفقات العمومية، كما تنص المادة 972 الخاصة بالصلح أنه إذا حصل هذا الأخير يحرر رئيس تكشيلة الحكم محضرا يبين فيه ماتم الاتفاق عليه ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، حيث يكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن·يذكر أن التعديلات التي اقترحها النواب رفضت جلها من بينها اقتراح إدراج مادة جديدة تنص على أن "يكلف وزير العدل بتقديم تقرير شامل أمام المجلس الشعبي الوطني حول تقييم مفعول هذا القانون بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ"، وبررت اللجنة عدم تبنيها الاقتراح كون هذا الاجراء لايدخل ضمن مجال قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي ينظم سير الدعوى المدنية والإدارية·