هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد تأسيس بنك الخليفة تم بدون رأسمال وبعقد رهن مزور
نشر في الشروق اليومي يوم 09 - 01 - 2007

أعلنت رئيسة محكمة الجنايات القاضية براهيمي فتيحة بمحكمة الجنايات بالبليدة عن افتتاح جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة في حدود الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة، بداية بطلب التماس النيابة العامة فيما يخص الأخوين كيرامان اللذان رفضا المثول أمام العدالة، وقد ردا بالسلب على الاستدعاءات التي وجهت لهما، وبالتماس من النيابة العامة أمرت رئيسة الجلسة باتخاذ إجراءات التخلف طبقا للمادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال إمهال الأخوين كيرامان عبد الوهاب وشقيقه وابنة شقيقه مدة عشرة أيام، يسري مفعولها ابتداء من تاريخ نطق محكمة الجنايات بالأمر، لتسليم أنفسهم، وإلا سيصدر في حقهم أمر بالقبض.
وأعلنت رئيسة الجلسة بعد ذلك عن الانسحاب لتكملة تشكيلة هيئة المحكمة ومباشرة عملها بالاستماع للمتهمين.. في حدود الساعة العاشرة إلا الربع تم استدعاء أول متهم في فضيحة مجموعة الخليفة وهو الموثق الذي حرر العقد التأسيسي لبنك الخليفة والعقود التأسيسة لثماني شركات فرعية عن بنك الخليفة، وهو المدعو "عمر رحال" المولود في 1929 البالغ من العمر 78 سنة، يملك مكتبا خاصا للتوثيق بالشراقة، لكنه متقاعد حاليا، وهو موقوف منذ سنتين في السجن، وقد رفضت رئيسة الجلسة طلب محاميين اثنين تقدما بطلب للتأسيس كطرف مدني في القضية، تقدم المتهم من هيئة المحكمة مرفوقا بدفاعه السيد شلغام زبير، وقبل أن تشرع رئيسة الجلسة في توجيه الأسئلة إليه أشارت إلى أنه غير مسبوق قضائيا.
أول سؤال وجهته له رئيسة الجلسة "هل أنت الذي حررت عقد بنك الخليفة شركة ذات أسهم يوم 12 أفريل 1998؟، فرد المتهم "عمر رحال: بأنه فعلا، هو الذي حرر العقد لصالح رفيق عبد المومن خليفة وشركائه، ورد على سؤال القاضية بخصوص استقباله للشركاء المؤسسين للبنك قائلا : في البداية جاءني عبد المومن خليفة، وخاله كباش، ووقّعا على العقد، ثم جاءتني أمه وأخته وزوجته ووقعوا كذلك على عقد التأسيس كشركاء فيه، وبعدها جاء قاسي وبعده قيليني عمر ووقعوا جميعا على العقد. فقاطعه النائب العام :من هو قيليني عمر؟ رد المتهم "والد قيليني جمال"، النائب العام ومن هو قيليني جمال وأين كان يعمل؟ فرد المتهم "قيليني جمال كان يعمل كاتبا لدي في مكتب التوثيق ووالده قيليني عمر هو أحد شركاء عبد المومن خليفة في العقد التأسيسي للبنك.، وأضاف "وقّع أولا عبد المومن خليفة ثم وقعوا هم جميعا واحدا بعد الآخر"، وكم رأس المال التأسيسي لبنك الخليفة الذي تم توثيقه في العقد المحرر؟ سألت رئيسة الجلسة، فأجاب المتهم 50 مليار سنتيم، أي 500 مليون دينار منها 12 مليار سنتيم و500 مليون سنتيم مقابل تحرير العقد دفعها مومن خليفة مقابل تحرير العقد.
قالت رئيسة الجلسة "القانون ينص على أن لا تسلم العقد التأسيسي للشركاء حتى يأتوك بالمبلغ الذي هو رأسمال البنك، والعقد التأسيسي صرحت فيه بأنهم دفعوا لك مليار ومليون سنتيم، لكن تحريات الدرك الوطني أثبتت أن المبلغ المدفوع لخزينة ولاية تيبازة ليس 12 مليارا و500 مليون سنتيم، بل 85 مليون سنتيم، أي أن المبلغ المدفوع للخزينة لا يعكس المبلغ الذي دفعه له الشركاء، بل هو أقل بكثير من المبلغ الذي دفعوه لك.، كيف تفسرون هذا؟ سألت رئيسة الجلسة، فرد المتهم "الدفع الأول يقدر ب 2 مليار و500 مليون سنتيم دفعها عبد المومن يوم 12 أفريل للخزينة بولاية تيبازة طبقا للمادة 256 من القانون التجاري الخاص بالتسجيل، وهو يمثل الربع من الخمس الذي يفترض أن يدفعه عبد المومن خليفة، فقاطعته رئيسة الجلسة وهل سلم لكم الشركاء وصل الدفع ليثبتوا لكم بأنهم فعلا دفعوا هذا المبلغ للخزينة، غير أن المتهم واصل رده قائلا "بعدها دفع عبد المومن 2 مليار سنتيم في الدفع الثاني للخزينة خاصة بالشركة الفرعية"، غير أن رئيسة الجلسة وجهت ملاحظة للمتهم بأنه لا يرد على كل أسئلتها كلها وبدقة، وطلبت منه التركيز وعدم الخلط بين تحريره لعقود بنك الخليفة وتحريره للشركات التي تفرعت فيما بعد عن بنك الخليفة.
العقد التأسيسي غير دون ترخيص من محافظ بنك الجزائر
سألت رئيسة الجلسة : هل سلمت العقد للشركاء بعد أن أحضروا لك السجل التجاري أم قبل؟ فرد المتهم : بعد أن أحضروا لي السجل التجاري سلمت لهم العقد.، فردت عليه بسؤال آخر "لكنك غيرت العقد التأسيسي وغيرت الشركاء في عقد آخر قمت بتحريره بعد شهر ونصف بالتحديد من حصول مومن خليفة على الاعتماد.، رد المتهم "لأن عددا من الشركاء قرروا التنازل عن حصصهم لعبد المومن"، غير أن رئيسة المحكمة ردت عليه أن القانون لا يسمح بتعديل القانون التأسيسي لبنك ما إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس النقد والقرض الذي يمنح الإعتمادات للبنوك، وهنا رد المتهم "كنت أجهل القانون 90 الخاص بالبنوك"، وتضيف رئيسة الجلسة "القانون واضح كان عليك أن تعلم أنك بصدد تأسيس بنك تودع فيه أموال الشعب وليس شركة تجارية، وأي تغيير في العقد التأسيسي يجب أن تتوفر فيه شروط قانونية، فهل خليفة وشركاءه لما جاءوا لتعديل العقد التأسيسي أحضروا معهم هذه الشروط، فرد المتهم بأن الأمر كان يتعلق بتنازل عن الأسهم لصالح عبد المومن، فرد المتهم بنعم، فقاطعته رئيسة الجلسة : الربع من رأسمال البنك كان يجب أن يدفع للخزينة العمومية بتيبازة كضمان في حالة إفلاس البنك أو حله، ولو أنك كموثق احترمت هذه البنود لتمكن كل زبائن بنك الخليفة من استرجاع أموالهم وودائعهم لدى البنك بعد حله.
خليفة تحصل على رأسمال البنك من خلال عقد مزور لرهن فيلاتين تابعتين لعائلته
ثم سألته : هل أخبرك مومن خليفة عن مصدر رأس المال التأسيسي باعتبارك موثقا؟ أجاب أنا موثق لا أسأل مَن يأتي عندي مِن أين يحضرون أموالهم هذه ليست مهمتي، ردت رئيسة الجلسة : لدينا وثائق تثبت بأن رأس المال التأسيسي مصدره عقدي رهن فيلاتين تابعتين لعائلة خليفة وبالضبط لوالده المرحوم "خليفة لعروسي"، حيث استعمل مومن ثمن رهن هاتين الفيلاتين كرأسمال تأسيسي، وعقدي الرهن خرجا من مكتب التوثيق التابع لك ماذا تقول في هذا الأمر؟ وقبل أن يجيب المتهم الذي تفاجأ بالأمر وبدت الدهشة على ملامحه، طلبت رئيسة الجلسة إحضار قارورة ماء ومقعد له نظرا للتعب والإرهاق اللذان كانا يبدوان عليه، وبعد أن جلس المتهم رد "أنا لم أصدر هذين العقدين" لكن العقدين يحملان ختم مكتبك، ولا يحملان توقيعك، بل توقيعا آخر يظهر عليهما، فكيف تفسر هذا الأمر باعتبارك مسؤولا عن ختم مكتبك"، فأجاب "لا أعلم شيئا عن هذا العقد، لم أوقع ولم أختم هذين العقدين"، فقاطعته رئيسة الجلسة مرة أخرى "لكنهما خرجا من مكتبك"، غير أن المتهم استمر في النفي بشدة، مما دفع رئيسة الجلسة إلى الكشف عن حقيقة خطيرة مفادها أن الخبرة التي أجريت من طرف الشرطة العلمية بشاطوناف بالعاصمة على العقدين أثبتت بأن "عقدي رهن هاتين الفيلاتين مزورين"، وقد أثار هذا الأمر الذي لم يكن يتصوره أحد، دهشة الحضور في القاعة، وتابعت رئيسة الجلسة "لكن تبقى أنت من وضع العقد التأسيسي في 12 أفريل 1998 بمبلغ 500 مليون دينار، قبل أن يحصل عبد المومن على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر في جويلية 1998 آنذاك السيد عبد الوهاب كيرامان، وفي سبتمبر الشركة تغيرت، رأسمال البنك تغير، دون أن يحضر لك عبد المومن خليفة وشركاؤه ترخيصا من مجلس النقد والصرف طبقا لما تنص عيه المادة 139 من قانون النقد والصرف الصادر سنة 1990، وأنت قبلت بتحرير عقد لتغيير كل هذه الأمور دون أن يحضر لك مومن وشركاؤه الترخيص. فرد قائلا قبلت تحرير هذه التغييرات، لأنني لاحظت أن الأمر يتعلق بتنازل بعض الشركاء عن حصصهم لصالح عبد المومن".
عبد المومن وشركاؤه تحصلوا على العقد التأسيسي للبنك قبل أن يسددوا ربع رأس المال إلى الخزينة
فقالت المبلغ المقدر ب 85 مليون دينار الذي دفعه عبد المومن خليفة للخزينة العمومية لا يعكس المبلغ المصرح بإيداعه في عقد التأسيس، والمقدر ب 125 مليون دينار، أي 12.5 مليار سنتيم، فماذا يمثل مبلغ 85 مليون دينار، لماذا دفعها عبد المومن للخزينة؟ هذا أولا. وثانيا القانون يمنعك من تسليم العقد للشركاء قبل أن يثبتوا لك بمحضر أنهم فعلا سددوا رأس المال يساهمون به للخزينة ويحضرون لك وصل التسديد الذي يحدد المبلغ المودع، ويحدد رأسمال التأسيس، عندها تسلم لهم العقد التأسيسي، لكنك سلمت لهم العقد التأسيسي دون أن يعطوك الوصل، أليس كذلك؟ فأجاب سلمتهم العقد، لأنهم أحضروا لي ترخيصا من البنك وسجلا تجاريا على غرار ما يتم عند تأسيس أي شركة ذات أسهم، فردت رئيسة المحكمة "ولكن الأمر هنا لا يتعلق بتأسيس شركة بالأسهم ذات طابع تجاري، بل تأسيس بنك، فقال "البنك هو شركة ذات أسهم.
وهنا قاطعته رئيسة الجلسة "هناك قانون يحدد إجراءات تأسيس البنوك وهناك قانون تجاري يحدد تدابير تأسيس الشركات ذات الطابع التجاري، عليك أيها الموثق وباعتبارك رجل قانون أن تفرق بين قانون البنوك والقانون التجاري، فهل كنت على علم بأن ما تقوم به مخالف للقانون؟ أجاب "لم أكن أعرف الإجراءات القانونية التي تحدد مثل هذه المسائل"، فردت عليه "ولكنك موثق، كيف تفسر أن المبلغ لم يحترم والمبلغ الذي يجب إيداعه من طرف المساهمين لم يحترم كذلك" .
الموثق: عبد المومن خليفة رجل طيب
وكيف تفسر أنك تغير تأسيس الشركة والشركاء بعد أن كان المحافظ قدم لهم الإعتماد في وقت كان الشركاء قد حصلوا على الترخيص على أساس العقد التأسيسي الأول، أي الإعتماد منح في جويلية 1998 وأنت غيرت العقد التأسيسي في سبتمبر 1998؟ فأجاب "لم أغير شيئا ثم أنني كنت أجهل القانون"، وهنا انتقلت رئيسة الجلسة إلى سؤال آخر "كم من عقد حررته لصالح عبد المومن خليفة!، فرد المتهم "ستة أو سبعة أو ثمانية عقود"، فسألته هل حررت عقودا تأسيسية من قبل "نعم"، وهل حررت عقودا لتأسيس بنوك من قبل؟ قال لا "هذا أول بنك أحرر عقد تأسيسه"، فقاطعته إذن أنت تعلم بأن الربع من خمس رأس المال المحرر في العقد التأسيسي يجب أن يودعه الشركاء في الخزينة كضمان.، فقالت "إذن أنت لا تجهل القانون كما صرحت لنا". مكتب الموثق الذي حرر عقود تأسيس شركات وبنك الخليفة يقع فوق صيدلية عبد المومن خليفة وهنا تدخل النائب العام سائلا المتهم عن عنوان مكتب التوثيق الذي يملكه المتهم في الشراقة، وكانت المفاجأة عندما رد المتهم بأنه يقع في مبنى يضم صيدلية عبد المومن خليفة في الطابق الأرضي ويضم مكتبه الخاص بالتوثيق في الطابق الثاني، وهو ما دفع النائب العام إلى الاستفسار عما إذا كان ذلك بمحض الصدفة أم أنه يعود لعلاقة تربطه بعبد المومن خليفة من قبل، كما أن قيليمي عمر الذي يملك شركة للأدوية وهو في آن واحد شريك عبد المومن في البنك يسكن هو الآخر قرب المبنى الذي يضم صيدلية عبد المومن ومكتب التوثيق التابع لعمر رحال، أي أن عبد المومن والموثق عمر رحال والشريك عمر قيليمي كلهم جيران، إضافة إلى ذلك، فإن الموثق يسكن في فيلا تقابل الفيلا التي يسكن فيها عبد المومن خليفة في شارع بارادوا الراقي بحيدرة، وبعد أن كشف النائب العام عن كل هذه الحقائق التي توصل إليها التحقيق، خلص إلى القول "وجود شركة قيليمي وصيدلية عبد المومن في نفس المبنى تحت مكتبك، والفيلا التي تسكن فيها تقابل الفيلا التي يسكن فيها عبد المومن بحيدرة ليس بمحض الصدفة، هذا مؤكد"، فلم يجب المتهم بشيء، واكتفى بالقول إنه حرر العقد التأسيسي للبنك بعد أن أحضر له عبد المومن الترخيص من بنك الجزائر، وهنا تدخلت رئيسة الجلسة "عليك أن تفرق بين الترخيص والاعتماد، فعبد المومن حصل على الترخيص يوم 25 مارس 1998 من بنك الجزائر وأنت منحته العقد التأسيسي يوم 12 أفريل من نفس السنة، لكن الاعتماد حصل عليه من بنك الجزائر في جويلية من نفس السنة كذلك، ثم واصلت رئيسة الجلسة أسئلتها كم هم الشركاء الذين وقّعوا في العقد، فرد قائلا عميروشة نادية زوجة عبد المومن خليفة، وأمه وأخته، وخاله كباش، وقاسي وقيليمي عمر وحفيظة خير الدين وهي زوجة واحد من عائلة خليفة... المهم أن هناك تسعة شركاء في العقد.، مضيفا "لم أمنح عبد المومن خليفة أي امتيازات ولم أستفد من أي امتيازات، بل تعاملت معه كزبون عادي مثل كل زبائني، ولا تربطني به أي علاقات"، فسألته هل دفع حقوق التسجيل، فرد المتهم بنعم، فأردفت قائلة "تغيير العقد التأسيسي يتطلب ترخيصا من اللجنة المصرفية التي تقوم بالتحري عن رأسمال الشركة ثم أنت لما تحرر العقد لا تسلمه لأصحابه ولا يرى النور إلا بعد أن يسلمك الشركاء وصل تسديد ربع خمس رأس المال التأسيسي للخزينة، عندها فقط يمكنهم مباشرة نشاط البنك، لكن أنت منحتهم العقد دون أن يسلموك الوصل وهذا غير مطابق للقانون، أحضروا لك السجل التجاري سلمتهم العقد وكأن الأمر يتعلق بتأسيس محل لبيع المواد الغذائية، واليوم تغالبنا وتقول بأنك أودعت المبلغ في الخزينة، في حين أن الدرك الوطني لم يجد سوى 85 مليون دينار في الخزينة، وهنا تدخل النائب العام قائلا "العقد يتضمن وقائع غير صحيحة، لأن العقد التأسيسي الأول يتضمن الإشارة إلى 1825 سهم، أما العقد الثاني، فيتضمن 1875، أي هناك زيادة في عدد الأسهم وهذا تزوير لعدد الأسهم، كما أنك في العقد المعدل تقول ....وعند إنشاء الشركة دفع الشركاء 125 مليون دينار، أما الباقي، وهو ثلاثة أرباع، فسيدفع طبقا للقانون التجاري وقانون بنك الجزائر، أي أنك لا تجهل القانون، لأن النصوص القانونية التي قلت بأنك تجهلها ذكرتها في العقد، لكنك لم تلتزم بها.
وفي نفس السياق أضافت رئيسة الجلسة "الخلاصة هي أن المبلغ الذي كان يفترض أن يدفعه عبد المومن للخزينة قبل تحرير العقد التأسيسي بدأ عبد المومن في دفعه للخزينة على مراحل من أموال الزبائن بعد فتح البنك وشروع الزبائن في إيداع أموالهم في البنك. وذلك إلى غاية 2001، وعلى هذا الأساس تضيف القاضية، فإن العقد الثاني هو عقد مصحح للعقد الأول، وهو ما حاول المتهم نفيه، لكن رئيسة الجلسة أردفت قائلة "ألا تعلم بأنه يجب على الشخص الذي يؤسس بنكا أن تتوفر شروط هامة في شخصيته كالشهادات وأن لا تكون له سوابق عدلية وهو ما تحترمه في العقد، فرد المتهم "لقد كنت أتعامل مع شخص طيب والكل يعرفه أنه طيب"، لكن تقول رئيسة الجلسة هل أخت عبد المومن التي تعيش في المغرب وقّعت العقد بنفسها، يجيب المتهم نعم، فقاطعته رئيسة الجلسة غير صحيح، لأن أخت عبد المومن لم تدخل للجزائر في حياتها منذ أن سكنت بالمغرب، ولم تأت لتوقيع العقد.
وانتهت جلسة الاستماع للمتهم الأول التي استغرقت ثلاث ساعات كاملة، مما اضطر دفاع المتهم للتدخل عدة مرات طالبا من القاضية الرفق بموكله والاقتصار على استجوابه عن طريق سؤال وجواب وليس بتلك الطريقة التي كادت أن تفقد موكله أعصابه، غير أن رئيسة الجلسة اعترضت على تدخله، ورفعت جلسة الاستماع التي استغرقت طيلة الفترة الصباحية.
جميلة بلقاسم: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.