كشف مصفي بنك الخليفة، السيد منصف بادسي، قبل أيام، لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عن قراره رفع شكوى ضد الدولة الفرنسية، بسبب رفض المصفي الفرنسي لمجمع الخليفة للطيران بفرنسا تحويل الأموال التي ضبطت هناك إلى الجزائر البلد الذي جاءت منه بشكل غير قانوني. وتنفرد "الشروق اليومي" اليوم بنشر القرار الصادر عن مجلس قضاء باريس، والذي نص على رفض طلب المصفي الجزائري، وفيه تفاصيل القرار الأول الصادر عن محكمة فيرساي. نص القرار كاملا: قرار رقم 411 المؤرخ في 21 مارس 2006 محكمة النقض، الغرفة التجارية رفض النقض المُدّعون بالنقض: شركة خليفة للطيران، شركة ذات الشخص الواحد وذات مسؤولية محدودة، ممثلة في شخص مصفيها القضائي الجزائري، السيد: م. علي، والمُدّعى عليهم بالنقض: شركة مدنية مهنية بشوري-تيري، باعتباره مصفي شركة خليفة للطيران. حيث أنّ، حسب القرار المُحال (في 29 افريل 2004 بفارساي Versailles)، شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها بالجزائر والتي تملك عدة مؤسسات بفرنسا، قد وضعت قيد التصفية القضائية من قبل المحكمة التجارية لنانتير ((Nanterre في 10 جويلية 2003، وأنّ الشركة وُضعت في 24 ماي 2004 تحت التصفية القضائية من طرف محكمة الشراقة بالجزائر، وعُيّن السيد "س" كمصفي، من حيث الدفع الأول: حيث أن الشركة والسيد "س"، بصفاتهم، يأخذون على القرار الذي رفض استثناء عدم الاختصاص لفائدة الهيئات القضائية الجزائرية والذي أكد على الحكم القضائي الصادر في 10 جويلية 2003، إذن، حسب الدفع: 1 - فإنّ الهيئات القضائية للدولة التي يملك فيها المدين مقره الاجتماعي ومؤسسته الرئيسية ويمارس فيها أهم نشاطاته، تملك وحدها، طبقا لمبدأ عموم الإفلاس، الصلاحيات لاتخاذ الإجراء القابل للتطبيق على مجموع شركة دولية، وإنّ الاعتراف باختصاص الهيئات القضائية الفرنسية في الحكم بالتصفية القضائية للشركة ذات الطابع الجزائري -شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها، هو انتهاك محكمة الاستئناف للمادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985 والذي يتضمن مجموعة من مبادئ القانون الدولي الخاص. 2 - فإنّ سيادة دولة أجنبية تتعارض مع كون هيئة قضائية فرنسية تصدر أمرا بالتصفية القضائية لشركة يتواجد مقرها الاجتماعي في هذه الدولة الأجنبية أين تمارس نشاطها الرئيسي، وإنّ الحكم بالتصفية القضائية للشركة ذات الطابع الجزائري- شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها، ورفض تحديد هذا الإجراء، يعني أن محكمة الاستئناف قد مسّت بالسيادة الجزائرية وانتهكت مبادئ القانون الدولي العام والمادة 2 من ميثاق الأممالمتحدة والاتفاق الفرنسي- الجزائري المبرم بصيغة تبادل رسالة في 3 جويلية 1962 تنفيذا لاتفاقيات إيفيان. 3 - فإنّ الحكم بالتصفية القضائية في فرنسا ليس له أثر (تأثير) في المناطق التي يمتلك فيها المَدين أملاك، إلاّ في حالة قبول النُظم القانونية الأجنبية لذلك. وإنّ الحكم بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها- دون البحث إن كان مثل هذا الإجراء قد قُبل من طرف النظام القانوني الجزائري، يعنى أن محكمة الاستئناف جرّدت قرارها من قاعدة شرعية بالنسبة لمبدأ عموم الإفلاس وللمبدأ المتضمن في المادة 621-83، الفقرة 4، من قانون التجارة. 4 - فإنّ الدولة لا تستطيع أن تحكم بالقيام بإجراء قضائي في أراضي دولة أجنبية أخرى، دون أن يتميز ارتباط وثيق يجمع بين الوضعية التي يعزم الإجراء تسويتها والدولة التي تأمر به، وإنّ الأمر بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في هذا البلد أين تمارس أهم نشاطاتها- دون إعطاء الأهمية لما قد يشكله توقف هذه الشركة عن تسديد الديون، يعني أن محكمة الاستئناف قد انتهكت مبادئ القانون الدولي العام. 5 - فإنّ الحكم بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في هذا البلد أين تمارس أهم نشاطاتها-، وإخضاع الدائنين، الذين نشأ سندهم في الجزائر أو في الخارج، للقانون الفرنسي الذي يتضمن خصوصا الإلزام بالتصريح بالديون في أجل قدره أربعة أشهر ابتداء من إصدار القرار بفرنسا، مع أن هؤلاء الدائنين لم يتنبّؤوا لمثل هذا الاختصاص ولم يستطيعوا أن ينتبهوا لإصدار مثل هذا الحكم القضائي في فرنسا، يعني أن محكمة الاستئناف رفضت الأمان القانوني وحرمت هؤلاء الدائنين من حق اللجوء إلى المحكمة، وهو انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. 6 - فإنّ إخضاع الدائنين، الذين نشأ سندهم في الجزائر أو في الخارج، لنفس القواعد التي يخضع إليها أولئك الذين نشأ دينهم في فرنسا وإلزامهم، خشية سقوط هذا الدين أو انقضائه، بالتصريح به في أجل قدره أربعة أشهر ابتداء من إشهار الحكم الافتتاحي، يعني أن محكمة الاستئناف تعاملت بنفس الطريقة مع أشخاص في وضعيات مختلفة وفرضت تمييزا إزاء أولئك الذين تستدعي وضعيتهم إجراء خاصا، وهو انتهاك للمادة 6 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وللمادة 1 من بروتوكوله الأول الإضافي. ولكن، حيث أنّ، أولا، وحسب المادة 1، الفقرة 1، من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، المحكمة المختصة إقليميا في معرفة إجراءات التقويم أو التصفية القضائية هي المحكمة التي في اختصاصها يملك المدين مقر مؤسسته، أو لعدم وجود مقر في الإقليم الفرنسي، مركز مصالحه في فرنسا، وأنّه وبعد أن تبيّن أن الشركة لها مؤسسة تقع في فرنسا، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الهيئات القضائية الفرنسية كانت مختصة. حيث أنّ، ثانيا، التقويم أو التصفية القضائية التي تم الحكم بهما في فرنسا، لهما أثر في كل المناطق التي يمتلك فيها المَدين أملاك، مع مراعاة الاتفاقات الدولية ووثائق الجماعات، وفي إطار قبول النظم القانونية لذلك، وحيث أنّه يترتب على ذلك أنّ التصفية القضائية للشركة التي حكمت بها الهيئات القضائية الفرنسية غير مؤهلة لأن ينتج عنها أثر في الجزائر، إلا في حالة قبولها من طرف النظام القانوني الجزائري، فإنّ محكمة الاستئناف، التي لم تكن ملزمة بالبحث غير الفعال المشار إليه في الفرع الثالث بما أنّ هذا القبول لا يشكل شرطا لفتح الإجراءات في فرنسا، قد حكمت، وهي مُحقة، وفقا للمادة 1 من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، بالتصفية القضائية للشركة، دون أن تستطيع تقرير مثل هذا الإجراء إزاء مؤسسة تقع في الإقليم الفرنسي ولكن خالية، في فرنسا، من الشخصية القانونية، وحيث أنّ محكمة الاستئناف، ودون أن تُنكر سيادة الدولة الجزائرية أو أن تسحب عليها المآخذ الواردة في الفروع الرابعة والخامسة والسادسة، برّرت قانونيا قرارها. ويستتبع أن الدفع غير مؤسَس في أي من فروعه. من حيث الدفع الثاني: حيث أن الشركة والسيد "س" بصفاتهم، يأخذون على القرار الذي رفض استثناء عدم الاختصاص لفائدة الهيئات القضائية الجزائرية، وبصفة فرعية، لفائدة المحكمة التجارية لفارساي والذي أكد الحكم القضائي الصادر في 10 جويلية 2003، في حين أنّ، حسب الدفع، وحدها المحكمة، التي في اختصاصها يوجد مركز المصالح في فرنسا الخاص بالمدين الأجنبي، مختصة في فتح إجراءات جماعية في فرنسا، وحيث أنّ وبعد أن تبيّن وفقا للأحكام الواردة في المادة 1 من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، بأنّ، بالنسبة لشركة ليس لها مقر في الإقليم الفرنسي، المحكمة، التي في اختصاصها تملك الشركة مؤسسة، هي مختصة لفتح إجراءات جماعية فيما يتعلق بها لتخلص إلى اختصاص المحكمة التجارية لنونتير، بالرغم من أنّ وحدها المحكمة، التي في اختصاصها تملك الشركة ذات طابع تجاري الخليفة للطيران مؤسستها الرئيسية في فرنسا، هي المختصة، فإنّ محكمة الاستئناف انتهكت المادة 1 من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985 . ولكن بحيث أنّه تبيّن أن الشركة قد سجلت في السجل التجاري وفي سجل شركات نونتير مؤسستها الرئيسية المتواجدة في "بيتو" فإنّ محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن مركز مصالح الشركة في فرنسا كان موجودا في اختصاص المحكمة التجارية لنونتير وأنها، بذلك، قد بررت قرارها، وحيث أن الدفع غير مؤسَس. لهذه الأسباب: يُرفض النقض. *ترجمة: إيمان بن محمد: [email protected]