بتوفير كافة الشروط لضمان عدالة مستقلة ونزيهة    عطّاف يستقبل عزيزي    حاجيات المواطن أولوية الأولويات    اختتام زيارة التميز التكنولوجي في الصين    حشيشي يتباحث مع وفد عن شركة عُمانية    هيئة بوغالي تتضامن مع العراق    اعتداء مخزني على صحفي صحراوي    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    توقيف مُشعوذ إلكتروني    الشرطة توعّي من أخطار الغاز    نتنياهو وغالانت في مواجهة سيف القضاء الدولي    مناشدة لحماية النساء الصحراويات من قمع الاحتلال المغربي    الجزائر تدعو إلى فرض عقوبات رادعة من قبل مجلس الأمن    الجزائر تسير بخطوات ثابتة لتجويد التعليم    الرئيس تبون رفع سقف الطموحات عاليا لصالح المواطن    استعداد لبناء شراكة قوية ومستدامة    رسميا.. رفع المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية    دروس الدعم "تجارة" تستنزف جيوب العائلات    أحفاد نوفمبر.. قادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي    العميد يتحدى "الكاف" في اختبار كبير    اتفاقيات بالجملة دعما لحاملي المشاريع    استذكار أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية    التجريدي تخصّصي والألوان عشقي    اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تشارك في الندوة ال48 لل"إيكوكو" بلشبونة    منظمة الصحة العالمية:الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي    اكتشفوا أحدث الابتكارات في عدة مجالات.. اختتام "زيارة التميز التكنولوجي" في الصين لتعزيز مهارات 20 طالبا    الرئيس الاول للمحكمة العليا: الجميع مطالب بالتصدي لكل ما من شأنه الاستهانة بقوانين الجمهورية    المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية : رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    انخراط كل الوزارات والهيئات في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة    إبراز جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد المرأة    مخرجات اجتماع مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يريد تسريع تجسيد الوعود الانتخابية والتكفل بحاجيات المواطن    دراجات/الاتحاد العربي: الاتحادية الجزائرية تفوز بدرع التفوق 2023    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    كأس الكونفدرالية الإفريقية: شباب قسنطينة يشد الرحال نحو تونس لمواجهة النادي الصفاقسي    مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي    كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم-2024 /سيدات: المنتخب الوطني بكينشاسا لإعادة الاعتبار للكرة النسوية    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    الحفل الاستذكاري لأميرة الطرب العربي : فنانون جزائريون يطربون الجمهور بأجمل ما غنّت وردة الجزائرية    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار محكمة النقض لباريس رفض شكوى المصفي الجزائري لبنك الخليفة
نشر في الشروق اليومي يوم 29 - 01 - 2007

كشف مصفي بنك الخليفة، السيد منصف بادسي، قبل أيام، لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عن قراره رفع شكوى ضد الدولة الفرنسية، بسبب رفض المصفي الفرنسي لمجمع الخليفة للطيران بفرنسا تحويل الأموال التي ضبطت هناك إلى الجزائر البلد الذي جاءت منه بشكل غير قانوني. وتنفرد‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" اليوم‮ بنشر‮ القرار‮ الصادر‮ عن‮ مجلس‮ قضاء‮ باريس،‮ والذي‮ نص‮ على‮ رفض‮ طلب‮ المصفي‮ الجزائري،‮ وفيه‮ تفاصيل‮ القرار‮ الأول‮ الصادر‮ عن‮ محكمة‮ فيرساي‮.‬
‮ نص‮ القرار‮ كاملا‮:‬
قرار‮ رقم‮ 411‮ المؤرخ‮ في‮ 21‮ مارس‮ 2006
محكمة‮ النقض،‮ الغرفة‮ التجارية
رفض‮ النقض
المُدّعون بالنقض: شركة خليفة للطيران، شركة ذات الشخص الواحد وذات مسؤولية محدودة، ممثلة في شخص مصفيها القضائي الجزائري، السيد: م. علي، والمُدّعى عليهم بالنقض: شركة مدنية مهنية بشوري-تيري، باعتباره مصفي شركة خليفة للطيران.
حيث أنّ، حسب القرار المُحال (في 29 افريل 2004 بفارساي Versailles)، شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها بالجزائر والتي تملك عدة مؤسسات بفرنسا، قد وضعت قيد التصفية القضائية من قبل المحكمة التجارية لنانتير ((Nanterre في 10 جويلية 2003، وأنّ الشركة وُضعت في 24 ماي‮ 2004‮ تحت‮ التصفية‮ القضائية‮ من‮ طرف‮ محكمة‮ الشراقة‮ بالجزائر،‮ وعُيّن‮ السيد‮ "‬س‮" كمصفي،‮
من‮ حيث‮ الدفع‮ الأول‮:‬
حيث‮ أن‮ الشركة‮ والسيد‮ "‬س‮"‬،‮ بصفاتهم،‮ يأخذون‮ على‮ القرار‮ الذي‮ رفض‮ استثناء‮ عدم‮ الاختصاص‮ لفائدة‮ الهيئات‮ القضائية‮ الجزائرية‮ والذي‮ أكد‮ على‮ الحكم‮ القضائي‮ الصادر‮ في‮ 10‮ جويلية‮ 2003،‮ إذن،‮ حسب‮ الدفع‮:
1 - فإنّ الهيئات القضائية للدولة التي يملك فيها المدين مقره الاجتماعي ومؤسسته الرئيسية ويمارس فيها أهم نشاطاته، تملك وحدها، طبقا لمبدأ عموم الإفلاس، الصلاحيات لاتخاذ الإجراء القابل للتطبيق على مجموع شركة دولية، وإنّ الاعتراف باختصاص الهيئات القضائية الفرنسية في الحكم بالتصفية القضائية للشركة ذات الطابع الجزائري -شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها، هو انتهاك محكمة الاستئناف للمادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985 والذي يتضمن مجموعة من مبادئ‮ القانون‮ الدولي‮ الخاص‮.‬
2 - فإنّ سيادة دولة أجنبية تتعارض مع كون هيئة قضائية فرنسية تصدر أمرا بالتصفية القضائية لشركة يتواجد مقرها الاجتماعي في هذه الدولة الأجنبية أين تمارس نشاطها الرئيسي، وإنّ الحكم بالتصفية القضائية للشركة ذات الطابع الجزائري- شركة الخليفة للطيران الكائن مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها، ورفض تحديد هذا الإجراء، يعني أن محكمة الاستئناف قد مسّت بالسيادة الجزائرية وانتهكت مبادئ القانون الدولي العام والمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق الفرنسي- الجزائري المبرم بصيغة تبادل رسالة‮ في 3 جويلية‮ 1962 تنفيذا‮ لاتفاقيات‮ إيفيان‮.‬
3 - فإنّ الحكم بالتصفية القضائية في فرنسا ليس له أثر (تأثير) في المناطق التي يمتلك فيها المَدين أملاك، إلاّ في حالة قبول النُظم القانونية الأجنبية لذلك. وإنّ الحكم بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في الجزائر أين تمارس أهم نشاطاتها- دون البحث إن كان مثل هذا الإجراء قد قُبل من طرف النظام القانوني الجزائري، يعنى أن محكمة الاستئناف جرّدت قرارها من قاعدة شرعية بالنسبة لمبدأ عموم الإفلاس وللمبدأ المتضمن في المادة 621-83، الفقرة 4، من قانون التجارة‮.
4 - فإنّ الدولة لا تستطيع أن تحكم بالقيام بإجراء قضائي في أراضي دولة أجنبية أخرى، دون أن يتميز ارتباط وثيق يجمع بين الوضعية التي يعزم الإجراء تسويتها والدولة التي تأمر به، وإنّ الأمر بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي‮ ومؤسستها‮ الرئيسية‮ في‮ هذا‮ البلد‮ أين‮ تمارس‮ أهم‮ نشاطاتها-‬‮ دون‮ إعطاء‮ الأهمية‮ لما‮ قد‮ يشكله‮ توقف‮ هذه‮ الشركة‮ عن‮ تسديد‮ الديون،‮ يعني‮ أن‮ محكمة‮ الاستئناف‮ قد‮ انتهكت‮ مبادئ‮ القانون‮ الدولي‮ العام‮.‬
5 - فإنّ الحكم بالتصفية القضائية لشركة الخليفة للطيران -شركة ذات طابع جزائري يقع مقرها الاجتماعي ومؤسستها الرئيسية في هذا البلد أين تمارس أهم نشاطاتها-، وإخضاع الدائنين، الذين نشأ سندهم في الجزائر أو في الخارج، للقانون الفرنسي الذي يتضمن خصوصا الإلزام بالتصريح بالديون في أجل قدره أربعة أشهر ابتداء من إصدار القرار بفرنسا، مع أن هؤلاء الدائنين لم يتنبّؤوا لمثل هذا الاختصاص ولم يستطيعوا أن ينتبهوا لإصدار مثل هذا الحكم القضائي في فرنسا، يعني أن محكمة الاستئناف رفضت الأمان القانوني وحرمت هؤلاء الدائنين من حق اللجوء‮ إلى‮ المحكمة،‮ وهو‮ انتهاك‮ للمادة‮ 6‮ من‮ الاتفاقية‮ الأوروبية‮ لحماية‮ حقوق‮ الإنسان‮.‬
6 - فإنّ إخضاع الدائنين، الذين نشأ سندهم في الجزائر أو في الخارج، لنفس القواعد التي يخضع إليها أولئك الذين نشأ دينهم في فرنسا وإلزامهم، خشية سقوط هذا الدين أو انقضائه، بالتصريح به في أجل قدره أربعة أشهر ابتداء من إشهار الحكم الافتتاحي، يعني أن محكمة الاستئناف تعاملت بنفس الطريقة مع أشخاص في وضعيات مختلفة وفرضت تمييزا إزاء أولئك الذين تستدعي وضعيتهم إجراء خاصا، وهو انتهاك للمادة 6 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وللمادة 1 من بروتوكوله الأول الإضافي.
ولكن، حيث أنّ، أولا، وحسب المادة 1، الفقرة 1، من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، المحكمة المختصة إقليميا في معرفة إجراءات التقويم أو التصفية القضائية هي المحكمة التي في اختصاصها يملك المدين مقر مؤسسته، أو لعدم وجود مقر في الإقليم الفرنسي، مركز مصالحه في فرنسا،‮ وأنّه‮ وبعد‮ أن‮ تبيّن‮ أن‮ الشركة‮ لها‮ مؤسسة‮ تقع‮ في‮ فرنسا،‮ فقد‮ خلصت‮ محكمة‮ الاستئناف‮ إلى‮ أن‮ الهيئات‮ القضائية‮ الفرنسية‮ كانت‮ مختصة‮.‬
حيث أنّ، ثانيا، التقويم أو التصفية القضائية التي تم الحكم بهما في فرنسا، لهما أثر في كل المناطق التي يمتلك فيها المَدين أملاك، مع مراعاة الاتفاقات الدولية ووثائق الجماعات، وفي إطار قبول النظم القانونية لذلك، وحيث أنّه يترتب على ذلك أنّ التصفية القضائية للشركة التي حكمت بها الهيئات القضائية الفرنسية غير مؤهلة لأن ينتج عنها أثر في الجزائر، إلا في حالة قبولها من طرف النظام القانوني الجزائري، فإنّ محكمة الاستئناف، التي لم تكن ملزمة بالبحث غير الفعال المشار إليه في الفرع الثالث بما أنّ هذا القبول لا يشكل شرطا لفتح الإجراءات في فرنسا، قد حكمت، وهي مُحقة، وفقا للمادة 1 من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، بالتصفية القضائية للشركة، دون أن تستطيع تقرير مثل هذا الإجراء إزاء مؤسسة تقع في الإقليم الفرنسي ولكن خالية، في فرنسا، من الشخصية القانونية، وحيث أنّ محكمة الاستئناف،‮ ودون‮ أن‮ تُنكر‮ سيادة‮ الدولة‮ الجزائرية‮ أو‮ أن‮ تسحب‮ عليها‮ المآخذ‮ الواردة‮ في‮ الفروع‮ الرابعة‮ والخامسة‮ والسادسة،‮ برّرت‮ قانونيا‮ قرارها‮.‬ ويستتبع‮ أن‮ الدفع‮ غير‮ مؤسَس‮ في‮ أي‮ من‮ فروعه‮.‬
من‮ حيث‮ الدفع‮ الثاني‮:
حيث أن الشركة والسيد "س" بصفاتهم، يأخذون على القرار الذي رفض استثناء عدم الاختصاص لفائدة الهيئات القضائية الجزائرية، وبصفة فرعية، لفائدة المحكمة التجارية لفارساي والذي أكد الحكم القضائي الصادر في 10 جويلية 2003، في حين أنّ، حسب الدفع، وحدها المحكمة، التي في اختصاصها يوجد مركز المصالح في فرنسا الخاص بالمدين الأجنبي، مختصة في فتح إجراءات جماعية في فرنسا، وحيث أنّ وبعد أن تبيّن وفقا للأحكام الواردة في المادة 1 من المرسوم المؤرخ في 27 ديسمبر 1985، بأنّ، بالنسبة لشركة ليس لها مقر في الإقليم الفرنسي، المحكمة، التي في اختصاصها تملك الشركة مؤسسة، هي مختصة لفتح إجراءات جماعية فيما يتعلق بها لتخلص إلى اختصاص المحكمة التجارية لنونتير، بالرغم من أنّ وحدها المحكمة، التي في اختصاصها تملك الشركة ذات طابع تجاري الخليفة للطيران مؤسستها الرئيسية في فرنسا، هي المختصة، فإنّ محكمة‮ الاستئناف‮ انتهكت‮ المادة‮ 1‮ من‮ المرسوم‮ المؤرخ‮ في‮ 27‮ ديسمبر‮ 1985‮ .‬
ولكن بحيث أنّه تبيّن أن الشركة قد سجلت في السجل التجاري وفي سجل شركات نونتير مؤسستها الرئيسية المتواجدة في "بيتو" فإنّ محكمة الاستئناف قد خلصت إلى أن مركز مصالح الشركة في فرنسا كان موجودا في اختصاص المحكمة التجارية لنونتير وأنها، بذلك، قد بررت قرارها، وحيث‮ أن‮ الدفع‮ غير‮ مؤسَس‮.
لهذه‮ الأسباب‮:
يُرفض‮ النقض‮.‬
*‬ترجمة‮: إيمان‮ بن‮ محمد: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.