تقرر بصفة رسمية لأول مرة أن تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بتعويض مصاريف النقل الصحي ، التي يدفعها المرضى المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم ،وعند الاقتضاء مرافقيهم وذلك طبقا لما حددته وزارة العمل والتشغيل والتضامن الوطني من شروط وكيفيات تكفل الضمان الاجتماعي بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها. وإن حظرت الوزارة تعويض مصاريف النقل للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا إلا في حالة ما إذا كان هذا النقل محل وصفة طبية موازاة مع إلزامية فقد حددت ضرورة أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواجب استعماله حسب الحالة الصحية للمريض أو العلاجات المطلوبة فإنه لتنفيذ أحكام هذا المرسوم يتوجب على هيئات الضمان الاجتماعي أن تبرم اتفاقيات مع متعاملي النقل الصحي . وجاء في العدد 46 من الجريدة الرسمية أنه يجب أن تكون الوصفة الطبية التي تحدد نوع النقل الصحي غير مطلوبة عندما ينقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته ، كما حددت الوزارة أنه لا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي إلا إذا استوفى متعامل النقل الصحي الذي لجأ إليه المريض الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا المجال وتحدد التسعيرة الأساسية لتعويض الأداءات المقدمة من قبل متعاملي النقل الصحي حسب فئة السيارة المستعملة والمسافة المقطوعة. فالتسعيرة الأساسية لتعويض مصاريف النقل الصحي حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في ال10 جويلية من السنة الجارية والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي حددت وفقا لعامل المسافة أي الكيلومتر المقطوع والمحدد كالأتي : فبالنسبة للنقل بسيارة إسعاف طبية يقدر بمبلغ 27 دينار لمسافة محددة من واحد كيلومتر الى 100 كيلومتر وتقدر تسعيرة التعويض ب19 دينار إبتداءا من مسافة 101 كيلومتر ، أما بالنسبة لسيارة إسعاف صحية فتقدر التسعيرة ب18 دينار من واحد كيلومتر الى 100 كيلومتر و 13.50 دينار إبتداءا من 101 كيلومتر ، أما بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة فتقدر التسعيرة ب 12 دينار من واحد كيلومتر ، وب 9 دنانير إبتداءا من الكيلومتر الواحد بعد المائة . وتشمل مصاريف النقل الصحي القابلة للتعويض وفق الشروط المنصوص عليها المسار المتكون من المسافة المقطوعة بين مكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاج الضروري الذي تتطلبه حالته الصحية أو العكس. ويمنح متعامل النقل الصحي الأقرب إضافة الى تعويض مصاريف النقل الصحي للمسار المحدد مبلغ جزافي يكافئ المسار الذي يتشكل من المسافة بين مقر هذا المتعامل ومكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه ويحدد ب 100 دينار لكل مسافة أقل من 20 كيلومتر مقطوع ، و200 دينار للمسافة الممتدة ما بين 20 الى 50 كيلومتر مقطوعة و300 دينار لكل مسافة ما بين 51 الى 100 كيلومتر و150 دينار لمسافة 50 كيلومتر بعد إجتاز مسافة ال100 كيلومتر . كما أقر المرسوم تعويض مقداره 25 دينار لكل فترة ربع ساعة في حالة التوقف الاضطراري للسيارة على مستوى هيكل العلاج الناجمة عن انتظار المريض أو المرضى ،وترفع تسعيرة التعويض بنسبة 25 بالمائة في حالة التدخل ليلا أو في أيام العطل ،وتطبق هذه الزيادة عند التدخل ليلا من الساعة التاسعة ليلا الى غاية الساعة الخامسة صباحا ، ولا تطبق إلا زيادة واحدة عندما يتم التدخل خلال الليل في يوم عطلة . أما في حالة النقل الصحي المتزامن لمريضين اثنين في سيارة صحية خفيفة يحسب تعويض مصاريف النقل الصحي وفق الشروط المحددة، وتحسب هذه المصاريف بنسبة 100 بالمائة للمريض الأول وتخفض بنسبة 50 بالمائة للمريض الثاني ،وتعوض مصاريف النقل الصحي بناء على تقديم فاتورة يعدها متعامل النقل الصحي مرفقة بشهادة العلاجات المقدمة أو كل وثيقة أخرى مسلمة من طرف هيكل العلاج المعني ،وتغطى الى جانب ذلك مصاريف النقل الصحي أيضا أعمال الاستعجال المؤداة على متن سيارة الإسعاف. سميرة بلعمري:[email protected]