السؤال: في ولايتنا توجد بعض المساجد يترك المصلون بما في ذلك الإمام صلاة العشاء والتراويح داخل المسجد ويصلون في ساحته بسبب شدة الحرارة، فما هو حكم ذلك بارك الله فيكم؟ الجواب: من السنة الصلاة داخل المسجد، فإذا كانت ضرورة للصلاة خارجه فلا بأس بذلك، ومن الضرورة امتلاء المسجد أو شدة الحر أو وجود أشغال بداخله، جاء في كتاب العتبية "سئل مالك عن صلاة أهل مكة ووقوفهم في السقائف للظل لموضع الحر، قال: أرجو أن يكون خفيفا، فقيل له: فأهل المدينة ووقوفهم في الشق الأيمن من مسجدهم وتنقطع صفوفهم في الشق الأيسر، قال أرجو أن يكون واسعا لموضع الشمس"، فخفف مالك رحمه الله في وقوف الناس للصلاة في سقائف المسجد مع أن الصفوف تنقطع لأجل الشمس، لأن شدة الحر تذهب الخشوع وتمنع السكينة والوقار، والخشوع في الصلاة مطلوب، بل هو أفضل هيئاتها، لقوله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ"، والأجر والثواب فيها يكون على قدر الخشوع فيها، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا نِصْفُهَا"، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"، لأن السعي إلى الصلاة في ذلك الوقت يسلب الخشوع، وما يفعله أهل هذه المساجد من الصلاة في ساحة المسجد أمر جائز لا بأس به.
السؤال: قامت والدتي للسحور وبينما هي تشرب القهوة سمعت المؤذن فتوقفت عن الشرب ونزعت الفنجان من فمها، فهل صيامها صحيح أو باطل؟ الجواب: الصيام صحيح، لأنها أمسكت مع طلوع الفجر، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"، وعن هذه المسألة يقول الشيخ خليل في مختصره: "وَنَزْعِ مَأْكُولٍ، أَوْ مَشْرُوبٍ، أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ"، بمعنى أن من طلع عليه الفجر فنزع ما بفمه من طعام أو شراب فصيامه صحيح ولا شيء عليه، وكذلك من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فرجه من فرج امرأته صح صومه.
السؤال: أجرى أبي عملية جراحية قبل شهر رمضان، وهو الآن طريح الفراش لا يقدر على الصوم، ويسألكم هل يلزمه إخراج الفدية الآن أو يؤخرها حتى يشفى ويخرجها مع القضاء؟ الجواب: ليس على والدك فدية، لا الآن ولا بعد رمضان، لأن المريض الذي يرجى برؤه لا يلزمه إلا القضاء فقط بعد الشفاء، لقوله تعالى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".
السؤال: أنا عاقد في البلدية على زوجتي ولم يتم بعد الدخول، وقد كلمت زوجتي في الأيام الأولى من رمضان عبر الهاتف وفي لحظة غضب لفظت بكلمة الطلاق، فما هو الحل لمشكلتي؟ الجواب: الطلاق واقع ومحسوب عليك، وبما أنه طلاق قبل الدخول فهو بائن بينونة صغرى، أي لا تحل لك إلا بعقد جديد مستكمل لجميع أركان الزواج وشروطه، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً"، فالطلقة محسوبة عليك، ولها نصف الصداق المتفق عليه إلا إذا أعادته إليك راضية بذلك، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ"، وإذا أردت أن تعيدها إلى عصمتك فعليك أن تعقد العقد الشرعي بحضور الولي والشهود ودفع مهر جديد.
السؤال: ما هو أفضل في صلاة الليل هل هو الجهر أو الإسرار؟ الجواب: الأفضل في نوافل الليل أن تكون بالجهر وفي نوافل النهار أن تكون بالسر، فإن أسر بالليل وجهر بالنهار فجائز، فلك أن تجهر أو تسر بحسب الحال، لما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن أبي قيس قال: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: "كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ، وَرُبَّمَا جَهَرَ"، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً".