النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تستلم ثلاثة طعون    سونلغاز تبحث مع الشركة الجزائرية للتأمين مرافقتها في مشروع المحطة الكهربائية بالنيجر    رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات 2"    مونديال 2026 (المجموعة ال7- الجولتين ال5 و ال6) موزمبيق: توجيه الدعوة ل25 لاعبا تحسبا لمواجهتي اوغندا و الجزائر    الجامعة الجزائرية تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بالابتكار وخلق الثروة    الجيش الوطني الشعبي : القضاء على إرهابي وتوقيف 37 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال فبراير المنصرم    الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال    انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تشرع في استلام محاضر الفرز    شهر رمضان بغليزان... مبادرات خيرية تجسد أسمى صور التكافل والتضامن    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    لازاريني: تفكيك وكالة "الأونروا" سيعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين    المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من خطورة وقف الكيان الصهيوني إمداد قطاع غزة بالكهرباء    رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة    افتتاح ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد بمناسبة الشهر الفضيل    إطلاق حاضنة المدرسة العليا للفنون الجميلة "آرتي"    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية    مجلس الأمة يقرر عقد جلسة علنية عامة الخميس المقبل    هوان الأمة من تفرقها..!؟    النص الجديد هدفه تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع    توقيف شخص وحجز 315 رأس خروف "بوزلوف"    إحالة سائق شاحنة النقل العمومي على محكمة الجنح    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    لا تسمح بالمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش    توبة يقدم حلا لبيتكوفيتش قبل مواجهتي بوتسوانا والموزمبيق    هجوم فرنسي مستمر على غويري وبن ناصر    حامل اللقب في مواجهة اتحاد الشاوية وداربي عاصمي واعد في القبة    داربي عاصمي واعد في القبة    خبراء يُثمّنون تعليمات رئيس الجمهورية    المرأة شريك فاعل في صناعة القرار وقيادة التغيير    دعم العمل الإفريقي المشترك لكسب الرهانات    إشادة بدور المرأة في ترقية قطاع التجارة    بحث التعاون مع "بهوان" العمانية و"هيونداي" الكورية    "شباح السفرة" فخر المطبخ القسنطيني    المختص في التغذية كريم مسوس: ابتعدوا عن الأغذية الفارغة    مشروع خزان ماء مهمل    تحذيرات دولية من تفاقم الوضع المأساوي بغزة    جلسة مشاورات مغلقة حول "المينورسو"    قوة فرنسا تلاشت مع النّفوذ الصاعد للجزائر    صراع من أجل أرض الأجداد وتعدّد أدوار البطولة    برنامج رمضاني متنوّع وثريّ    الدروس المحمدية من 13 إلى 21 مارس    60 ألفاً يُصلّون بالأقصى    "بريد الجزائر" ينصّب 167 شباك آلي جديد    نزول الوحي    الابتكار والمقاولاتية رهان استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    وقفات مع الصائمات    صلاح يزحف نحو القمة..    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    دورة جيمنيكس الدولية بكندا: تتويج كايليا نمور في اختصاصي العمودين غير المتوازيين وعارضة التوازن    فتح باب الترشح للطبعة ال8 لجائزة "كاكي الذهبي" للكتابة الدرامية    مجالس رمضانية في فضل الصيام    صناعة صيدلانية: قويدري يشيد بدور المرأة المحوري في ترقية القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكنائس تخطط للخروج بنشاطها إلى الشارع
الشروق اليومي تنشر مشروع القانون الأساسي للجمعيات الثقافية المسيحية
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 07 - 2008


إحدى كنائس تيزي وزو
حضر المسيحيون الجزائريون بولاية تيزي وزو مشروع مسودة تتضمن مشروع القانون الأساسي للكنائس الذي سيرفق بملفات طلبات الحصول على الإعتمادات القانونية لإعادة فتح الكنائس المغلقة بالولاية والسماح لها بممارسة شعائرها الدينية بطريقة قانونية
*
* المشروع يكيّفها في شكل جمعيات ذات طابع ثقافي ديني ثقافي
*
*
كما ينص المشروع على إنشاء جمعية مسيحية تحمل اسم "الجمعية الثقافية المسيحية" للم شمل المسيحيين، وتنظيم نشاطهم بتيزي وزو في إطار جمعية معتمدة من طرف الدولة، ورسمية، تنشط في إطار قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
*
وينص المشروع على أن أعضاء الجمعية لهم الحق في تكوين لجان مستقلة تنشط تحت لواء الجمعية في إطار دراسة جميع المسائل التقنية التي لها علاقة مباشرة بمختلف نشاطاتها.
*
وتنص مسودة المشروع على أن الجمعية تفتح أبوابها لكل شخص مادي شرط أن تكون له الجنسية الجزائرية، وأن يكون قد أعلن مسبقا دخوله في المسيحية، وأن يكون راشدا، ويتمتع بجميع حقوقه المدنية والقانونية. وعلى الرغم من تركيز المشروع على أن النشاطات الدينية تكون داخل المقرات، إلا أن مجرد إنشاء جمعيات ذات طابع ثقافي وديني كاف للخروج بنشاط الكنائس إلى الشارع، وهي الأبعاد الحقيقية للمشروع.
*
وقد قامت الكنائس لهذا الغرض بتحضير مسودة مشروع قانون أساسي للكنائس تمت صياغته في قالب جمعوي ثقافي ديني، على أن تتم لاحقا صياغته في شكل ملفات مرفقة بجميع وثائق الأفراد المنخرطين أو الذين سينخرطون في الجمعية الثقافية المسيحية، التي تنص مسودة القانون على إنشائها لتنظيم نشاط المسيحيين بتيزي وزو في جمعية معتمدة ورسمية تنشط في إطار القانون.
*
ومن المنتظر أن تودع كنائس تيزي وزو نسخة منه لدى رئاسة الكنيسة البروتستانتية الجزائرية الواقع مقرها بالعاصمة، والتي ستتكفل بإيداعها لدى المصالح المختصة لمديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تيزي وزو من أجل الحصول على الإعتمادات القانونية التي ستسمح لها بممارسة شعائرها الدينية في إطار قانوني.
*
وتتكون مسودة القانون الأساسي للكنائس التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها من 6 صفحات تتضمن 37 مادة موزعة على 6 فصول، كتب على صفحتها الأولى بالبنط العريض عنوان "الجمعية الثقافية المسيحية لمنطقة كذا وكذا الواقعة ببلدية كذا وكذا"، وتحمل المسودة عنوان "القانون الأساسي للجمعية" التي سبقت تسميتها (تعمدنا عدم ذكر مكان تواجد الكنيسة وفضلنا الحديث بشكل عام).
*
*
المؤسسون يتعهدون بإنشاء جمعية مسيحية ثقافية في إطار القوانين الجزائرية
*
ويتعهد رئيس الجمعية وأمينها العام وكل الأعضاء المنخرطين في الجمعية في مسودة المشروع بأن ينشئوا جمعية ثقافية مسيحية تسير وفق القانون رقم 90 / 31 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1990 والخاص بالجمعيات وتسير كذلك وفقا للأمر 06 / 03 الصادر في 28 فيفري 2006 والمتعلق بقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
*
بينما يتضمن الفصل الأول من المسودة ست مواد تتعلق بإنشاء وتسمية وأهداف الجمعية، حيث أنها تنص على إعادة تسمية الجمعية كما سبق باسم "الجمعية الثقافية المسيحية"، وتحصر هدفها الرئيسي في ضمان ممارسة الشعائر المسيحية في نطاق المحل أو المكان المخصص لهذا الغرض، مع الإلتزام بتقديم الخطب من طرف أشخاص معينين قانونيا من طرف المصالح الدينية المرخصة من قبل السلطات العمومية.
*
كما ينص المشروع على تحديد مكان المقر الاجتماعي للجمعية ومكان تواجدها بالضبط مع إمكانية تحويله من مكان لآخر بناء على قرار الاجتماع العام للجمعية وبعد الترخيص من السلطات المعنية المتخصصة.
*
*
الإنخراط يحق لكل الجزائريين الراشدين والمسيحيين مسبقا
*
وينص مشروع القانون على الجمعية ان تمارس نشاطاتها في مقرها الرئيسي وعلى أن مدة حياتها وتواجدها غير محددة زمنيا، وينص المشروع على أن الجمعية تتشكل من أعضاء مكونين وآخرين منخرطين، وعلى كل شخص أراد الإنخراط فيها أن يخضع لجميع المواد الموجودة في هذا القانون وأن يلتزم بجميع القواعد المملاة في النظام الداخلي للجمعية.
*
وينص المشروع على أن الإنخراط في الجمعية يجب أن يتم كتابيا وأن يمضى المنخرط ورقة انخراطه بنفسه، لتتم المصادقة عليها من طرف مكتب الجمعية وبعدها مباشرة يتحصل المنخرط الجديد على بطاقة انخراط في الجمعية.
*
ويحدد المشروع بدقة الأسباب التي تؤدي لإفقاد أعضاء الجمعية عضويتهم، وهي الاستقالة، الانسحاب الكتابي الذي يقبل من طرف مكتب الجمعية، الوفاة، عدم دفع المستحقات وفقا للمدة الزمنية المحددة في القانون الداخلي للجمعية، أو الإقصاء بسبب خطأ فادح منصوص عليه في القانون الداخلي، أو في حالة حل الجمعية.
*
أما بخصوص تنظيم وتسيير الجمعية فيتضمن المشروع ثماني مواد تحدد مختلف الخصائص العامة لتنظيم وتسيير الاجتماع العام لهذه الجمعية والترتيبات التي تتبعها الجمعية في تحديد شروط صياغة القانون الداخلي وطريقة الاستدعاء لعقد الاجتماعات العامة ومختلف طرق أخذ القرارات وكيفية صياغتها للوصول في الأخير إلى تفاصيل الانتخاب والمصادقة عليها.
*
وفي هذا الإطار تنص مسودة المشروع على أن الجهاز الرئيسي المخول باتخاذ جميع القرارات على مستوى الجمعية هو الاجتماع العام للجمعية، على أن تضم الجمعية جهاز إدارة يتمثل في المكتب المسير الذي يتشكل من 9 أفراد وهم: الرئيس، النائب الأول للرئيس، النائب الثاني للرئيس، الأمين العام، نائب الأمين العام، المكلف بالمالية، نائب المكلف بالمالية، مستخلف الرئيس الأول والمستخلف الثاني للرئيس والذين ينوبون عن رئيس الجمعية في حال عدم وجوده أو غيابه.
*
*
الجمعية تموّل من المستحقات التي يدفعها المنخرطون وبعض الهبات
*
يتولى رئيس الجمعية تمثيلها على مستوى جميع أصعدة الحياة المدنية، والأمين العام خولت له مهام مرافقة الرئيس في جميع الاجتماعات إلى جانب تحميله مسؤولية التكفل بكل ما هو إداري، في حين يتولى المكلف بالمالية ونائبه بكل الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال ومستحقات المنخرطين والتكفل بتسييرها وإنفاقها وفق سجل خاص يدون فيه جميع المداخيل التي تتلقاها الجمعية، مع تحديد أين تصرف هذه الأموال.
*
ويمنح مشروع القانون الحق لأعضاء المكتب والإجتماع العام في تكوين لجان مستقلة تنشط مع الجمعية في إطار دراسة جميع المسائل التقنية التي لها علاقة مباشرة بمختلف نشاطات الجمعية والتي تستجيب لمقتضى القانون الداخلي الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع العام.
*
وينص المشروع كذلك على أن مداخيل الجمعية تستمد من المستحقات التي يدفعها المنخرطون في الجمعية إلى جانب بعض الهبات التي يتقدم بها الأفراد الماديون أو المعنويون الوطنيون ووفقا لما يقتضيه التشريع، وتودع المداخيل في رصيد بنكي وحيد باسم الجمعية وبإمضاء رئيسها والمكلف بالمالية، على أن توجه جميع مصاريف الجمعية بصفة خاصة إلى تحقيق مختلف الأهداف المعلنة.
*
كما ينص على أنه يمكن أن يتم تعديل القانون الأساسي للجمعية خلال الاجتماع العام وذلك بموافقة ثلثي أعضائها المنتخبين.
*
وفي حال استدعت الضرورة اتخاذ قرار بحل الجمعية فإن القرار يجب أن يتخذ في الاجتماع وأن يوافق عليه أربعة أخماس الأعضاء المنتخبين، ويقتضي ذلك مصادرة جميع ممتلكات الجمعية لفائدة جمعيات ثقافية أخرى تتقاسم نفس الأهداف مع الجمعية المحلة ووفقا لما يقتضيه التشريع.
*
*
تحايل على القانون لتنصير الجزائريين وغموض حول مصادر التمويل
*
القراءة الأولى التي يمكن استخلاصها من مضمون القانون الأساسي للجمعيات الثقافية المسيحية هي البعد المزدوج الذي يريد المتنصرون أن يعطوه لهذه الجمعيات؛ بُعدٌ يمزج بين الثقافة و الدين معا ويظهر جليا في افتتاحية الصفحة الأولى من القانون نفسه وفي محتوى تسمية الجمعية، بحيث يتبين من هذا المزج غير العادي بين البعد الثقافي والديني لهذه الجمعيات ومحاولة ربطها بمحتوى القانون الخاص بالجمعيات والأمر المتعلق بقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، يُظهر إلى حد ما أن من يقف وراء هذه المبادرة هم أناس يمتازون بالحنكة والذكاء الخارق.
*
فبمجرد التحصل على الإعتمادات المطلوبة فإنه يعود عليهم بالحق في تنشيط وممارسة جميع النشاطات الثقافية والدينية معا ودون أي تدخل من السلطات المعنية أي ما يعني أنه محاولة للفرار من أي مراقبة، ومن جانب آخر فإن الحصول على الإعتمادات على الشكل المطلوب وبازدواجية الصفة يمنح هذه الجمعيات الحق في الخروج إلى الشارع والقيام بعديد من النشاطات الثقافية والدينية كباقي الجمعيات الأخرى.
*
أما القراءة الثانية التي يمكن استخلاصها من نفس القانون هي في محتوى المادة 7 التي تنص على أن "الجمعية مفتوحة لكل الأشخاص الماديين البالغين في السن وذوي الجنسية الجزائرية والذين يتمتعون بجميع حقوقهم المدنية وعلى شرط أن يكون قد أعلن عن مسيحيته"، بحيث وفي محتوى هذه المادة حاول المتنصرون أن يعيدوا التاريخ إلى الخلف وإخفاء كل الحقائق التي سبق وأن وُرِدت عنهم وعن مختلف نشاطاتهم الرامية إلى تنصير المسلمين، بحيث وبهذه المادة يتبين أنهم ماضون في سبيل إنشاء جمعيات مسيحية لخدمة ناس بالغين، وهذا لإخفاء مختلف الحقائق التي سبق وأن أثبتت تورطهم في مختلف الحملات الرامية من أجل تنصير الأطفال الصغار والزج بهم في الديانة.
*
أما القراءة الثالثة التي يمكن استخلاصها تأتي في نفس المادة أي في المادة 7 وفي الشق الذي يقول بأن "الجمعية مفتوحة فقط للأشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية"، بحيث وفي هذا الباب يتبين أن القائمين على هذا المشروع يحاولون إعطاء البعد الوطني لهذه الجمعيات الثقافية المسيحية قبل إنشائها من أجل إبعاد أي شبهة توصل إلى إبراز أي علاقة مع أي جهة أجنبية كانت.
*
والقراءة الرابعة التي يمكن استخلاصها هي الغموض الذي تكتنفه المواد التي تتحدث عن طريقة تمويل هذه الجمعيات وكيفية التصرف في أموالها، بحيث وبكل بساطة يقول القانون إن مداخيل الجمعيات تأتي من عمل المكلف بالمالية الذي يتكفل بعملية جمع الأموال من الأشخاص الماديين والمعنويين الوطنيين دون تحديد مصادرها، إضافة إلى الأموال التي تتمثل في حقوق الأفراد المنخرطين.
*
ومن هنا يتبين أيضا أن نفس القانون يحاول إخفاء تواطؤ الجهات الأجنبية في عملية تمويل هذه الجمعيات وإبعاد أي شبهة حول مختلف المساعدات المالية والدعم الذي يصل من الخارج من أجل تشجيع مختلف الحملات التنصيرية في البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.