كشفت تصريحات محافظ بنك الجزائر عن منحى تنازلي لودائع بنك خليفة ببنك الجزائر في غضون أربعة أشهر من 18,9 مليار دينار إلى 500 مليون دينار، مع تسجيل عدم قدرة على الدفع الأمر الذي اعتبره المحافظ حدا أدنى لا يجب الوصول إليه، وهو عكس ما أشار إليه أمس الأول المتصرف الإداري محمد جلاب، الذي ذكر أن ودائع بنك خليفة بلغت 20 مليار دينار، مقابل 93 مليارا عبارة عن "حسابات معلقة"، وأجمع كل من محافظ بنك الجزائر وخموج محمد المدير العام للمفتشية العامة لذات البنك أمس، في الجلسة الثامنة عشرة من قضية "خليفة بنك" التي تدور أطوارها بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة تحت رئاسة القاضي عنتر منور، أن التفتيشات ال10 التي قاموا بها منذ مارس 1999 إلى غاية جويلية 2003، كشفت عن تجاوزات وخروقات عشعشت في بنك خليفة منذ البداية، وأن بنك الجزائر استدعى رفيق عبد المومن خليفة وأعطى له تعليمات صارمة بخصوص تسوية وضعية بنكه في أسرع وقت ممكن، إلا أن التجاوزات استمرت، في الوقت الذي أكد أعضاء اللجنة المصرفية أن التقرير الذي تم إعداده بخصوص نشاط البنك لم يكون "ذا أهلية" كون الأعوان لم يكونوا "محلفين" ما جعل إيداع شكاوى ضد البنك غير ممكن، فيما اعتبر عبد المومن تعيين محافظي الحسابات "رمزيا" ذلك أنه لم تتم العودة إليهم بعد إعداد التقارير للمصادقة عليها، وركز دفاعه على عدم قانونية عملية التصفية وعدم تكفل الدولة بإنقاذ البنك. قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الشاهد في قضية "خليفة بنك"، أن قرار تصفية البنك كان "حتميا" بسبب "عدم قدرة البنك على الدفع"، وانخفاض ودائعه في غضون أربعة أشهر من 18,9 مليار دينار، نهاية فيفري إلى 5,3 مليار دينار خلال شهر مارس، ثم إلى 500 مليون دينار بين شهري أفريل إلى ماي من عام 2003، وأشار إلى أنه تمت مراسلة المساهمين في بنك خليفة قبل التصفية دون تلقي أي رد، واعترف المحافظ بعدم "أهلية" مفتشي البنك لتحرير المحاضر إلى غاية 2002، لعدم أدائهم اليمين القانونية، في وقت كان تدخل مومن خليفة بطلب من دفاعه للتساؤل عما إذا كان من القانوني تسليم التقارير التي تم الاستناد عليها في قرار التصفية من دون مصادقة محافظي الحسابات الذين لم ينهوا عملهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث اعتبر أن تعيينهم كان رمزيا، وكان رد المحافظ أن قرار التصفية انبنى على عدة أسباب، فيما ارتكزت أسئلة الدفاع على مدى قانونية تعيين المتصرف الإداري محمد جلاب، واتخاذ قرار التصفية من قبل نائب المحافظ عوض المحافظ ذاته وعدم تدخل الدولة لإنقاذ البنك وتعويض المودعين من خلال صندوق ضمان الودائع. الشاهد محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، منذ 2 جوان 2001، تم سماعه على سبيل الاستدلال، كونه يعمل لدى طرف مدني وليس طرفا في النزاع، بعد أن كان البنك في 2007 طرفا مدنيا طلب من مومن خليفة تعويضا قدره دينار رمزي. القاضي: تعيينكم خلال عام 2001 يعني أن إنشاء بنك خليفة لم يكن في عهدتكم؟ لكصاسي: بنك خليفة قدم الطلب في جويلية 1997 وحصل على الاعتماد في مارس 1998 . القاضي: قلت لدى سماعك عند قاضي التحقيق، أن تأسيس بنك خليفة كان في 1998 ثم تم تعديل العقد المتعلق بتغيير المسيرين والأسهم كذلك، وثبت من خلال الملف أن التعديل لم يخضع لرخصة مسبقة؟ لكصاسي: نعم التعديل تم دون العودة إلى بنك الجزائر، وفي احد تقارير المفتشية "التقرير 6"، يتحدث عن وجود طلب غير أن التعديل تم من دون الموافقة. القاضي: لو أن المؤسسين أرادوا الحصول على ترخيص من بنك الجزائر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ لكصاسي: تقديم طلب لمجلس النقد والقرض، للرئيس الذي يحوله إلى المديرية العامة للقرض ببنك الجزائر هذه الأخيرة تقوم بدراسة الطلب، لأنها تتكفل بالتعديل أو الاعتماد، تقوم بتقديم "بطاقة دراسة" عن الوضع. القاضي: هم لم يقوموا بإخطار البنك، وتوجهوا إلى الموثق وقاموا بتغيير المسير وتعديل الأسهم، الموثق من المفروض أنه يكون على علم بذلك؟ لكصاسي: نعم. القاضي: فيما يتعلق بتحرير رأسمال بنك خليفة هل لديكم معلومات؟ لكصاسي: أعتقد أنه عند عملية الإنشاء، ولكن ليس لدي المعطيات الكاملة. القاضي: الموثق يقول بأنه لدى تحرير العقد كان المبلغ قد تم إيداعه، ليتبين فيما بعد أن المبلغ المودع هو 85 مليارا فقط لكصاسي: ليست لدي معطيات. القاضي: فيما يتعلق باللجنة المصرفية ما دورها في الرقابة على البنوك؟ لكصاسي: هناك الرقابة من الدرجة الأولى التي تتكفل بها المديرية والجمعية العامة للبنك المعني، هذه تتعلق بالنظام الداخلي للبنك، ثم الرقابة الخارجية المتعلقة بعمل محافظي الحسابات، وهناك أيضا الإشراف على البنوك تقوم به اللجنة المصرفية التي تراقب عمل البنك، والرقابة على أساس الوثائق وهي استعمال كل المعطيات التي تأتي من البنوك، مثلا على البنك أن يقدم تقارير شهرية عن نشاطه، إلى غاية 1999 كانت هناك التصريحات الاحترازية التي كانت تقدم كل ستة أشهر، والآن هي كل ثلاثة أشهر، قمنا بإنشاء وعلى مستوى المديرية العامة مديرية خاصة بالوثائق التي تقوم بإجراء الخبرة على الوثائق التي يتم تقديمها من البنوك، أما الرقابة في عين المكان فيقوم بها مفتشو بنك الجزائر. القاضي: عندما تم تعيينكم عام 2001، قلتم أمام قاضي التحقيق بأنه كانت هناك مديريتان، مديرية الصرف التي يشرف عليها خموج، ومديرية أخرى؟ لكصاسي: بالإضافة إلى المديرية العامة للمفتشية العامة التي تقوم بالتفتيش، لدينا المديرية العامة للصرف التي تقوم بعملية مراقبة كل الوثائق الخاصة بالبنوك المعنية. القاضي: بخصوص التفتيشات التي قام بها مفتشو بنك الجزائر ببنك خليفة؟ لكصاسي: لدي معلومات عامة ولكن السيد خموج لديه معلومات أوفر، عندما نتحدث عن المراقبة بعين المكان المفتشية قدمت 10 تقارير بين مارس 1999 إلى غاية ماي 2003، بداية من العام 2002، مفتشونا كانوا يقومون بعمليات تفتيش دورية على التجارة الخارجية، وكانوا متواجدين من سبتمبر 2002 إلى غاية ماي 2003، لأنه بداية من ماي 2002 سجلنا عمليات تحويل غير طبيعية للأموال نحو الخارج وبناء على التقريرين تقرر تجميد التجارة الخارجية للبنك، لأنه عند إنشاء بنك يقوم بنك الجزائر بمراقبة التجارة الخارجية وتطبيقا للمادة 15 من قانون القرض والنقد يمكن تجميد النشاط في حال النشاط غير المطابق للقانون في إطار عدم التبليغ عن الالتزامات الخارجية. القاضي: هل كانت تصلكم تقارير البنك؟ لكصاسي: كان هناك تأخير في "إغفال الحسابات" التي كان لها تأثير على تقديم الحصيلة للبنك المركزي. القاضي: وما الأسباب؟ هل هي مقصودة أم بسبب عدم الكفاءة؟ لكصاسي: الوضعية المالية التي تم إعلانها من قبل بنك خليفة، بخصوص الحسابات كان هناك رقم مرتفع للحسابات بأمر "الحسابات العالقة"، ومثلت 10 بالمائة من مجموع العمليات المالية، وهو ما أثر على نشاط البنك، وبناء على هذا قمنا بارسال مختصين لمتابعة العملية. القاضي: قلتم بأن البنك كان يتأخر في إيداع النشاط البنكي، رغم أن القانون يلزمه بإيداع الحصيلة في شهر جوان من السنة الثانية للنشاط، التقرير الذي أعد في 2001، وأرسل إلى وزير المالية السيد مراد مدلسي، هل كان وصفيا أو يتضمن وقائع يجرمها القانون؟ لكصاسي: التقرير تم في نوفمبر 2001، وتم إرساله من تواتي إلى وزارة المالية شهر ديسمبر، ويتضمن عرض حال حول التجارة الخارجية، وهو ما استدعى تجميد التجارة الخارجية، كونه يتضمن مخالفة التشريع الخاص بحركة الاموال من وإلى الخارج. القاضي: وزير المالية آنذاك قال بأن الأمر كان يستلزم رفع شكوى، أن يتم محضر من طرف عون مؤهل، وقال إنه لم يخطر من قبل بنك الجزائر بالمخالفات كون هذا البنك أصلا ليس لديه اعوان مؤهلون للقيام بالعملية؟ لكصاسي: التقرير لا يتضمن محاضر بخصوص التجارة الخارجية، بخصوص عدم الكفاءة، علمت بالأمر فقط في 2002 بأنهم لم يؤدوا اليمين القانونية ليسوا "أعوانا محلفين" لأنه كانن هناك معايير يجب احترامها. القاضي: بغض النظر عن الأعوان المحلفين لماذا لم ترفعوا شكوى؟ لكصاسي: لرفع شكوى كان لابد من العودة إلى العديد من الأطراف وأنا بمجرد علمي بأن الأعوان غير محلفين رغم أنهم ذوو كفاءة، وكانوا قدموا 12 محضر، تم تقديم الشكاوى الأولى من قبل وزارة المالية والثانية من قبل بنك الجزائر. القاضي: التفتيشات التي تمت هي عشرة، نلاحظ أنه ومن خلال التفتيشات، يتم تقديم ملاحظات للبنك لتداركها في المرة المقبلة ولكن لا شيء تغير، ألم يتأخر بنك الجزائر في اتخاذ الاجراءات القانونية في الوقت اللازم؟ لكصاسي: قمنا بتكثيف الرقابة في عين المكان ابتداء من 2002، مثلا من سبتمبر 2002 إلى ماي 2003، حيث كانت تتم مراقبة التجارة الخارجية والمراقبة الدورية، في 2003 كانت الرقابة المصرفية تتم بناء على التقارير التي يقدمها البنك المعني، مثلا بنك خليفة قدم في تلك الفترة إيداع بعض المؤسسات العمومية وتم تسجيلها على أساس أنها إيداعات لمؤسسات الخواص، في كل مرة الرقابة من المفروض أن تتم بالشراكة بين البنك المعني واللجنة المصرفية. القاضي: ألم تبلغكم معطيات بخصوص سحب المؤسسات العمومية من البنوك العمومية وإيداعها في بنك خليفة؟ لكصاسي: أرسلنا مراقبين للوقوف على العمليات، والحصول على قائمة المؤسسات العمومية بالبنك واللجنة باشرت عملها فقط خلال مارس 2003، لأن المعلومات بلغت البنك المركزي في تلك الفترة. القاضي: لماذا كان يتم تسجيل ودائع المؤسسات العمومية على أساس أنها مؤسسات خاصة؟ لكصاسي: أعتقد أن ودائع المؤسسات الخاصة ترتفع وترتفع معها قيمة ودائع البنك. القاضي: لماذا تم اتخاذ قرار تجميد التجارة الخارجية؟ لكصاسي: المنحى التصاعدي بدأ في منتصف 2002، لذلك أرسلنا أعوان التفتيش في سبتمبر 2002، بسبب الارتفاع التصاعدي للتحويلات نحو الخارج، والتفتيش كان في إطار تفتيش التجارة الخارجية في عين المكان، ثم تم إعداد تقريرين حول التجارة الخارجية، أكدا أن خليفة بنك لم يحترم القوانين الخاصة بالتجارية الخارجية مما استلزم تجميد نشاطها في27 نوفمبر 2002، وتم وضع حد للخروقات. القاضي: ألم يكن بنك الجزائر أمام تجربة جديدة، في تعامله مع بنك خليفة؟ لكصاسي: لو تم طرح السؤال على محافظ بنوك عالمية قبل 2007 يقول نعم، في بنك الجزائر نعم كان تكوين المفتيشن قد تم الشروع فيه بداية 1997، حول الرقابة على الوثائق والرقابة بعين المكان، وكان من الضروري تعزيز الكفاءات في الرقابة، الرقابة المصرفية بالجزائر لا تختلف عن الرقابة في البنوك الدولية. القاضي: خليفة طلب مقابلتكم في2001، كيف تعاملتم معه ولماذا طلب اللقاء؟ لكصاسي: نعم، كان يريد شراء بنك بألمانيا وطلبت من نائبي"تواتي علي" استقباله ولم استقبله أنا، وأخبره بأنه اشترى بنكا بالخارج على أساس أموال العائلة بالخارج وليس بأموال البنك. القاضي: ألم يطلب رخصة النشاط؟ لكصاسي: لا، هو قال بأنه اشترى البنك بناء على أموال العائلة بالخارج، ولا أعتقد أنه طلب رخصة، ثم طلب فتح فرع بنك خليفة بباريس ولم يقبل طلبه، قدم قدمه لممثل لجنة القرض والنقد، وطلب منه تقديم الحصيلة وموافقة الجهة الفرنسية للطلب. القاضي: تمويل الفرق الرياضية وفريق أولمبيك مرسيليا، هل كانت تظهر في الحسابات والتقارير؟ لكصاسي: التصريحات التي كانت تصلنا خلال كل شهرين هي "10 R"، ولا تظهر بها التفاصيل. القاضي: قلتم أنكم رفعتم شكاوى بخصوص هذه التجاوزات، وأنكم بعد اكتشاف عدم آداء القسم قاموا بآدائها والقيام بعملهم. لكصاسي: كانت هناك ثلاثة تقارير كلها تتعلق بمخالفة قانون القرض والنقد. القاضي: هل كنتم تعلمون بوجود جهاز سويفت بالبنك لأنه استعمل في تحويل الأموال نحو الخارج. لكصاسي: قرار تجميد التجارة الخارجية ببنك خليفة، أعلم به البنك، لأن بنك الجزائر هو المسير للبنوك ومنذ تلك الفترة لم يقم ببيع العملة الصعبة لبنك خليفة، أما بالنسبة لجهاز سويفت فلكل بنك جهازه بما فيه بنك خليفة. القاضي: قلتم بأنكم اكتشفتم فيما بعد أن خليفة كانت له أصول مالية بالخارج غير مصرح بها، هناك أيضا قضية محطات تحلية مياه البحر، التي تم بناء عليها الحصول على رخصة لتحويل العملة الصعبة؟ لكصاسي: لا توجد رخصة مسبقة لمنح أي بنك الترخيص لشراء العملة الصعبة من بنك الجزائر، لأن أي بنك معتمد، يتم منحه صفة الوسيط البنكي، وهذه الصفة تمنحه رخصة التوطين للشراء من الخارج، في إطار الخدمات وهناك خدمات لا تحتاج إلى ترخيص. القاضي: على أي أساس تم تعيين محمد جلاب متصرفا إداريا؟ لكصاسي: هو بنكي، واللجنة المصرفية يمكنها تعيين متصرفا إداريا مؤقتا. القاضي: ما هي المهمة التي تم تكليفه بها وهل كانت مهمته محددة في الزمن؟ لكصاسي: المهام محددة في القانون، تم تعيينه في مارس كمسير مؤقت، لتقديم المعطيات الحقيقية عن وضعية بنك خليفة. القاضي: أنتم كانت لديكم فكرة عامة عن حالة البنك؟ لكصاسي: الفكرة العامة أن البنك لم يكن يحترم عمليات التحويل من وإلى الخارج بالإضافة إلى عدم التوازن المالي. القاضي: هل تم تعيين جلاب لتسيير مرحلة انتقالية قبل التصفية أم لإعادة البنك إلى السكة؟ لكصاسي: عندما تم تعيينه في مارس من قبل المديرية العامة تمت مراسلة بنك خليفة عدة مرات، وأبلغته بضرورة تسوية الاختلالات، وتم اقتراح إعادة رسملة البنك، وبالنسبة لنا الاختلال المالي كان هنا.
لكصاسي يؤكد "قضية تجميد التجارة الخارجية هو قرار بنك الجزائر والقانون واضح": ودائع بنك خليفة انخفضت من 1890 مليار إلى 50 مليارا في 4 أشهر لاحظنا وجود وكالات للخليفة لم يكن لديها "ترقيم" لممارسة نشاطها القاضي: جلاب قدم اقتراحين بخصوص إعادة بعث رأسمال البنك من قبل المساهمين أو التصفية، هل قرار المتصرف الإداري تم العمل به من قبل اللجنة المصرفية، أم أن قرارها كان سياديا مثل ما قال المتصرف الإداري؟ لكصاسي: بنك الجزائر اقترح على المساهمين إعادة التوازن المالي للبنك بالنظر إلى عدم التوازن المالي والاختلالات المسجلة، أما اللجنة المصرفية فقامت بتقييم كل التقارير البنكية، أهم شيء كان المال المتواجد بالبنك، وحسب المعطيات فإن أموال بنك خليفة انتقلت من 18,9 مليار دينار التي كانت عشية تعيين جلاب، وفي نهاية مارس 2003 انخفضت إلى 5,3 مليار دينار مثلت الودائع ببنك الجزائر، ثم 500 مليون دينار، وبالتالي البنك لم يكن لديه سيولة، اللجنة المصرفية سمت الوضعية "l_idisponibilité de fond" عدم وفرة السيولة، وتم اتخاذ قرار داخلي وإرساله إلى اللجنة المصرفية في 5 ماي 2003. وبعد أكثر من ساعتين من الاستماع لشهادة المحافظ محمد لكصاسي الذي كانت أجوبته تقنية دقيقة، تم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة قبل العودة من جديد، القاضي: كيف تم اتخاذ قرار سحب الاعتماد من بنك خليفة؟ لكصاسي: بناء على التقارير التي تم تقديمها من قبل المفتشين وكل المعلومات الإضافية التي قدمها المتصرف الإداري التي أضيفت للتقارير العشرة، ثم ما وقفت عليه المفتشية العامة التي كانت من 22 سبتمبر 2002 إلى ماي 2003، متواجدة على مستوى البنك. القاضي: بخصوص نسبة الفوائد التي تمنحها البنوك، مديرو المؤسسات العمومية قالوا بأنهم غيروا الإيداعات بسبب خفض وإلى الحضيض باقي البنوك لنسبة الفائدة، ما دور بنك الجزائر في تحديد نسبة الفوائد؟ لكصاسي: توجد فوائد على الودائع وعلى القروض، بالنسبة للفوائد على الودائع تم تحريرها منذ عام 1999، ويسمح للبنك بتحديد نسبة التعامل بحرية، اما بالنسبة لنسبة الفائدة على القرض فقد تم تحريرها في منتصف التسعينات في اطار التصحيح مع صندوق النقد الدولي، ثم التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. القاضي: من موقع البنك كمراقب، ألم يصل إلى علمه أن نسبة الفوائد على الإيداعات كانت مرتفعة وعلى القروض كانت منخفضة، هل الأمر معقول؟ لكصاسي: في الواقع اطلعنا على المعلومات التي تخص نسب الفوائد المقدمة على الودائع ابتداء من مارس 2003، وأعلمنا بذلك المتصرف الإداري، لأن الأمر يعد داخليا. القاضي: ألم يتم اكتشاف ذلك في التفتيشات السابقة؟ لكصاسي: لا أعتقد. القاضي: لما تم تبليغكم بالواقعة، ألم تكونوا صورة عن الاختلال المالي؟ لكصاسي: الاختلال المالي هو عنصر إضافي، لأن البنك لم يحترم "نسبة الملاءة، وعدم احترام النسبة المتعلقة بالحسابات العالقة "الحسابات بأمر"، وكان من المفروض أن نسبة الفوائد الممنوحة هو "مؤشر خطر". القاضي: بالنسبة لواقعة تعديل القانون الأساسي، ألم يكن على بنك الجزائر اتخاذ اجراءات تأديبية في حقه؟ لكصاسي: كان واضحا بالنسبة للجنة المصرفية أنه تم خرق القانون، ولم تكن محل إجراءات تأديبية. القاضي: لماذا؟ لكصاسي: لا أدري. وبإنهاء القاضي سماع الشاهد، لم يتدخل محامو الأطراف المدنية، قبل تدخل النائب العام محمد زرق الراس. النائب العام: ألم يشكل تعيين مومن خليفة مناورة كرئيس مدير عام مكان مختص قاسي عبد الله؟ لكصاسي: في قرار الاعتماد كان هناك اسماء المساهمين ونسبهم في رأس المال، وهناك مادة فيها اسم المدير العام، هذا في الترخيص، الرخصة التي يتم منحها هي رخصة انشاء بنك، والاعتماد الذي يمنح فيما بعد هو لمراقبة احترام القوانين الناظمة. النائب العام: في نقاش تم خلال الجلسات السابقة، تم التطرق إلى عدم تدخل الدولة للإنقاذ، وانتم سحبتم الاعتماد في 2002 ثم أعدتم له وعاود الوقوع في الخطأ مرة أخرى. لكصاسي: اعتقد أن السحب يتعلق بوكالة البليدة في 27 نوفمبر 2002، وليس المديرية العامة، أما عملية الإنقاذ ليست من مهام الدولة، لأنها ليست مساهمة في البنك الذي يعد بنكا خاصا. النائب العام: بنك خليفة تعرض لعقوبات بتجميد التجارة الخارجية، ثم تعيين المتصرف الإداري، ثم التصفية، هل سبق لبنك خليفة رفع قضية ضد بنك الجزائر في الإداري ضد قرارات اللجنة المصرفية؟ لكصاسي: لا، لم يحدث ذلك. النائب العام: جمعية البنوك كانت قد احتجت من المنافسة غير الشريفة لبنك خليفة، هل تمت مراسلتكم من قبلها؟ لكصاسي: لا اعتقد، ولكن كان بإمكانهم تقديم مقترحات للضبط. النائب العام: بالنسبة لنسبة الملاءة ونسب الفوائد على القروض، ما قراءتكم بصفة الخبير لما تم تسجيله ببنك خليفة؟ لكصاسي: نسبة الملاءة هي 8 في المائة بالنسبة لكل البنوك، وأن يقدم المساهمون الدعم اللازم للبنك حتى تكون نسبة الملاءة الأدنى 8 في المائة. النائب العام: هل يمكن لوكالة ما ممارسة نشاطها دون اعتماد من بنك الجزائر، مثلا وكالة وهران التي عملت لمدة ثمانية أشهر؟ لكصاسي: لاحظنا فيما بعد وجود وكالات لم يكن لديها "ترقيم" لممارسة نشاطها، بالنسبة لقضية الفروع، كل بنك يقدم برنامجه بخصوص فتح فروع أو توسيع نشاطه. النائب العام: هل يمكن ان تكون نسبة الفائدة مختلفة بين وكالات نفس البنك؟ لكصاسي: لم أقم بعملية التسويق في اي بنك، ولكن يمكن يكون هناك اختلاف في النسب بين الزبائن، ولكن نسبة الفائدة هي نسبة يمكن التفاوض عليها بين البنك والزبون. يتدخل الأستاذ ناصر لزعر ومحامي دفاع عبد المومن رفيق خليفة: باعتباركم رئيس اللجنة المصرفية، لماذا القرار المتعلق بسحب الاعتماد وقع من قبل السيد تواتي رغم أن رئيس اللجنة في القانون لا يمكن أن ينوب عليه أحد؟ لكصاسي: محافظ البنك يمكن أن يعوض من قبل "نائب المحافظ" قبل التعديل في 2003. الأستاذ لزعر: في المادة 106 من قانون القرض والنقد لعام 1990، تنص على أن وجود المحافظ ضروري؟ -النائب العام يقدم توضيحات بأن المادة تخص التعديل وليس القانون الساري المفعول آنذاك- الاستاذ لزعر: فيما يخص القانون المتعلق ب"صندوق ضمان الإيداعات" المنصوص عليه منذ عام 1997، لماذا لم يفعل إلا بعد قضية بنك خليفة؟ لكصاسي: قانون 2003 يتحدث عن ضمان الإيداعات، وحقيقة صندوق الضمانات تم اعتماده منذ عام 1997، هذا له علاقة بالإصلاحات المالية التي تمت في التسعينات وكان لابد من سنوات لتفعيلها. الأستاذ لزعر: لو فعل هذا الصندوق على الأقل في 1997، هل كان يمكن أن يتكفل بخسائر المودعين؟ لكصاسي: التعويض يتم في حالة سحب الاعتماد، المشكل الذي كان ببنك خليفة هو العجز عن الدفع وتم بناء على ذلك سحب الاعتماد. الأستاذ لزعر: لم يجبنا السيد لكصاسي؟ لكصاسي: عملية التعويض مسقفة ولا يمكن تجاوزها، وليست وسيلة "إنقاذ" للبنوك. القاضي: السيد جلاب قال بأن البنك كان بحاجة إلى 74 مليار دينار لإعادة بعث رأسماله. لكصاسي: هذا ليس دور الصندوق، لأنه صندوق تأمين للودائع الصغيرة، والقانون يقول بأنه في حالة الاختلال المالي على المساهمين دعم البنك بالمال. الأستاذ لزعر: نحن لا نتكلم على إعادة رسملة البنك وإنما تعويض المودعين.. هل بعد 13 سنة لم يتمكن بنك الجزائر من وضع ميكانيزمات تخص عمليات التعويض.. إعادة رسملة البنك العمومي هل تحدث لانعدام السيولة؟ لكصاسي: لا. الأستاذ لزعر: السيد تواتي قال بأن الإجراءات التي قمت بها لم تكن قانونية ولكن كان عليك اتخاذ اجراءات.. القاضي يطلب سحب السؤال لأنه لا يمكن اعتماد تصريحات محاكمة 2007.. الأستاذ لزعر: لماذا يتخذ السيد تواتي قرار التجميد نيابة عن السيد لكصاسي؟ لكصاسي: قضية تجميد التجارة الخارجية هو قرار بنك الجزائر، والقانون واضح وهو أن محافطة البنك يضمنها المحافظ وثلاثة من نوابه، والقرار تم اتخاذه من قبل بنك الجزائر وليس من قبل شخص، أما قضية سحب الاعتماد من طرف اللجنة المصرفية التي يرأسها المحافظ هو قرار تأديبي، والمحافظ هو من يتحمل مسؤولية كل القرارات التي يتم اتخاذها. الأستاذ لزعر: في اعتقادي أن المحافظ هو من يتحمل المسؤولية وهو من يوقع القرارات؟ لكصاسي: القرارات التي يتخذها بنك الجزائر يوقعها المحافظ كما يمكنه تفويض نائبه. الأستاذ لزعر: قرار تعيين المصفي، نحن لم يصلنا قرار تبليغ تعيين المصفي، ولكن شقيق مومن وصله تبليغ يوم 24 أوت 2003 والقرار اتخذ في 29 مارس 2003، وآجال الطعن شهران، ونحن لم نبلغ إلا بعد أربعة أشهر، وكان المصفي قد باشر مهامه، كيف تفسرون هذا التأخير؟ لكصاسي: لا، القرار تم اتخاذه في شهر ماي. الأستاذ لزعر: التبليغ الوحيد تم بعد شهرين حتى وإن كان القرار اتخذ شهر ماي؟ لكصاسي: أغلبية المساهمين كانوا متغيبين في الجلسة الخاصة ب26 ماي 2003، ولم يجيبوا على تبليغ 24 أفريل 2003. الأستاذ لزعر: السيد جلاب قال بأنه لم يكن هناك عجز عن الدفع، والسيد لكصاسي يقول اليوم أنه سجل "عدم وجود أموال"، ولا يمكن الخلط بين العجز والتوقف عن الدفع والإفلاس، هل السيد لكصاسي متفق مع جلاب حول وضعية بنك خليفة حول قضية التوقف عن الدفع؟ لكصاسي: أنا لست خبيرا في المحاسبة، ولكن مصطلح التوقف عن الدفع في أزمة أمر، وفي البنك أمر آخر، البنك عليه الاستجابة لكل طلبات السحب الخاصة بالزبائن في كل الأوقات، ونحن سجلنا قيمة الودائع في مارس 5,3 مليار، ثم 500 مليون دينار في ماي، وقرأت في الصحافة ما جاء بخصوص التصريحات وطلبت وثائق، ثم طلبت أرقاما من السيد خموج، المؤشر المعتمد هو الودائع الموجودة على مستوى البنك، والأموال لم تكن كافية للاستجابة للمودعين. الأستاذ لزعر: هل حدث قبل تعيين المتصرف الإداري ان اشتكى شخص من عدم وجود سيولة بأي وكالة من بنك خليفة؟ لكصاسي: لا أرد على السؤال، لأنني لم أكن أسير وكالات البنك، ولكن التقارير تقول بأن احتياطي بنك خليفة بالبنك المركزي من العملة الوطنية والصعبة بلغ مرحلة التوقف عن الدفع. الأستاذ لزعر: لماذا مصطلح "عدم وجود سيولة" لم يذكر في تقرير اللجنة المصرفية، هل تصفية بنك خليفة هي تصفية افلاسية، أم تصفية من نوع آخر، هل مجمع مكون من 10 فروع وممتلكات في الخارج لم يكن بإمكانه معاودة النشاط؟ لكصاسي: نحن ننظر إلى الأمور بطريقة حذرة، الحديث عن "الحسابات المعلقة" كانت موجهة لفروع المجمع ولم تكن قروضا للزبائن. الأستاذ لزعر: هل اعتبرتم الحسابات المعلقة ديونا، أم قروضا؟ لكصاسي: الديون بين الفروع هي مؤشر خطر. الأستاذ لزعر: هل استدعي المساهمون قبل التصفية، الحل أخذ منحى مالي بحت ولم يأخذ منحى اقتصادي قانوني؟ لكصاسي: اللجنة المصرفية سيادية في اتخاذ قرارها بناء على التقارير، والقرارات المتخذة مبنية على قوانين معتمدة عالميا، وقبل اتخاذ القرار التأديبي قمنا بالاتصال بالمساهمين، وهناك مراسلة وجهت لكل المساهمين قبل اتخاذ القرار، ولكن لم يكن هناك أي رد، لذلك كان قرار التصفية مسألة حتمية. الأستاذ لزعر: في نفس المرحلة، كانت بنوك أخرى تم تصفيتها، هل حدث ان سحب اعتماد من بنك أجنبي في الجزائر؟ لكصاسي: نعم. الأستاذ مجحودة: مادام قرار التصفية مبني على وقائع تفتيش المفتشين، كيف يتم الاستناد عليه، والوزير قال بأن التقرير لم يقدمه اشخاص مؤهلون؟ لكصاسي: التقرير كان من بين الأسباب التي تقرر بناء عليها تجميد التجارة الخارجية. يتدخل المحامي الثاني لرفيق عبد المومن خليفة الأستاذ مروان مجحودة: في عملية تجميد التجارة الخارجية كيف تتم الأمور؟ لكصاسي: البنك يشتري مبلغا من العملة الصعبة في إطار ما بين البنوك ويتعهد بأن هذا المبلغ سيستعمل من طرف البنك في عملية استيراد السلع، وفي حالة ما إذا كانت عمليات الاستيراد التي تم توطينها أقل من المبلغ المعلن عنه فإن الأمر يعد خرقا للقوانين المعتمدة. الأستاذ مجحودة: هل يمكن رغم تجميد التجارة الخارجية اللجوء إلى تحويل الأموال نحو الخارج دون المرور على بنك الجزائر، هذا من بين الاتهامات التي وجهها المتصرف الإداري للبنك وهو مواصلة تحويل الأموال نحو الخارج بعد تجميد التجارة الخارجية لبنك خليفة؟ لكصاسي: بعد نوفمبر 2002 تم تجميد نشاط التجارة الخارجية وتوقف بنك الجزائر عن بيع العملة الصعبة للبنك، أما بالنسبة لجهاز سويفت فتم استغلال المعلومات. الأستاذ مجحودة: لدي طعن بالنقض خاص بخليفة مومن ضد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في مارس 2003، لماذا لم يتم دراسته؟ لكصاسي: لم أتذكر الوثيقة ويمكن للأمين العام الرد. وفي هذه الأثناء يطلب عبد المومن خليفة الكلمة من محاميه مجحودة، لطرح ثلاثة اسئلة: هل طلبت خليفة بنك إعادة تمويل من بنك الجزائر؟ لكصاسي: من المفروض لا. خليفة: في تقرير سحب الاعتماد في 29 ماي ذكروا مادة قانونية ليست نفسها المذكورة في المادة المعتمد عليها في عملية التصفية، هل يعترف السيد لكصاسي بأنهم اخطأوا في القانون في تلك الفترة؟ لكصاسي: أنا قلت بأن قرار التجميد اعتمدت على 85 / 07 من قانون النقد والقرض. خليفة: يعني أنهم أخطأوا، لأنهم في القرار قدموا قانونا آخر. يتدخل النائب العام لقطع مومن خليفة.. النائب العام: هل يجوز للمتهم طرح اسئلة على الشاهد من الناحية الإجرائية.. قبل أن يرد عليه القاضي: هذا من اختصاصي وصلاحياتي، يحق له من الناحية القانونية أن يطرح اسئلة عن طريق طلب ذلك من محاميه وعن طريقي، واصل سيد خليفة. خليفة: هل سمحتم لمحافظي الحسابات بإكمال عملهم، وهل كان دور محافظي الحسابات الذين عينهم جلاب رمزيا؟ لكصاسي: التحويلات المشبوهة هي التي تسببت في تجميد التجارة الخارجية. محامي دفاع محافظي الحسابات: لماذا لم يذكر المحافظ التقرير المفصل الذي تم تقديمه في 28 جوان 2000 للجنة المصرفية، هل اطلع عليه أم لا، لأنه تحدث فقط عن تقرير واحد؟ لكصاسي: لا أذكر. الأستاذ لزعر: هل تم في يوم ما تعيين السيد تواتي علي رئيسا للجنة المصرفية؟ لكصاسي: في إطار القانون 90/10 كل القرارات التأديبية يتم اتخاذها من الرئيس أو بتفويض منه.