السؤال: أنا مصاب بمرض الربو، وأستعمل البخاخة خلال النهار، فهل صيامي صحيح أو أنا مفطر باستعماله؟ الجواب: إذا استعمل الصائم المصاب بمرض الربو البخاخة خلال النهار فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك، والأصل في ذلك الاستحسان، لأنه مضطر إليها ولا يستغني عنها، ولو منعناه من استعمالها لكان في حرج شديد، وربما هلك. ولأن أعراض ضيق التنفس تعتريه في رمضان وغيره، فيعفى عنه كما عفي عن غبار الطريق ودخان الحطب، وكما عفي عن غالب غبار الدقيق والجبس وغبار الكيل بالنسبة للصانع، بل العفو عن البخاخة أولى لتحقق الضرورة، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، ويقول: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ". السؤال: هناك بعض الأشخاص يحجزون أمكنة داخل المسجد للجلوس فيها إذا حضروا لصلاة العشاء والتراويح، فما هو حكم من يفعل ذلك؟ الجواب: حجز الأماكن في المسجد لا يجوز، لأن المسجد وقف عام وليس ملكا لأحد، فمن حضر أولا فهو أحق بالمكان من غيره ولا يجوز أن يقام منه، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا"، وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا"، وهذا يقتضي أن من سبق إلى المكان كان أولى به، ولو حضروا دفعة واحدة واختلفوا اقترعوا، ويضاف إلى أسباب منع حجز الأمكنة أن فيه إيذاء الناس بتخطي الصفوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل إلى المسجد يوم الجمعة متأخرا فجعل يتخطى رقاب الناس: "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت"، وهناك سبب آخر لمنع حجز المكان وهو التضييق على المصلين إذا قاموا إلى الصلاة فيجدون حرجا أثناء وقوفهم للصلاة ويفقدون خشوعهم وإقبالهم على الله تعالى، وينبغي أن نستثني من المنع حالة وهي إذا كان المرء داخل المسجد وخرج لحاجة قريبة كالوضوء مثلا فله أن يحجز المكان وهو أحق به، لما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"، وإن طال الوقت فلا حق له فيه. السؤال: إذا وصلت قطرات من الماء إلى حلقي أثناء الوضوء فهل يبطل صومي بذلك؟ الجواب: نعم يبطل صومك بوصول الماء إلى حلقك بسبب المضمضة إذا كان الصوم فرضا ويجب عليك القضاء، أما في صوم النفل فلا يبطل ولا قضاء عليك، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن لَقِيط بْنِ صَبِرَة رضي الله عنه قال: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"، ووجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة لحفظ للصوم فدل ذلك على أنه يفطر به، إذ لو لم يكن وصول الماء إلى الحلق يفسد الصوم لم يكن للنهي عن المبالغة للصائم فائدة، والنهي عن المبالغة في ذلك يشمل صيام الفرض والنفل، غير أن الفقهاء فرقوا بين الفرض والنفل كما سبق لخفة النفل أو مراعاة للخلاف في البطلان بذلك. السؤال: هل يصح الاقتداء بالصبي في صلاة التراويح؟ الجواب: من شروط الإمام أن يكون بالغا وهذا في صلاة الفرض، فمن صلى خلف صبي أعاد الصلاة أبدا، والقول باشتراط البلوغ مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضي اللّه عنهم، وأما في النافلة فالمشهور أنها تصح وإن لم تجز ابتداء، لقول مالك في المدونة: "لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء"، وروى ابن عبد الحكم في المختصر عن مالك أنه قال: "يؤم الصبي في النافلة"، وزاد أشهب في رواية "وفي قيام رمضان"، وعلى جواز إمامته في النافلة اقتصر ابن الجلاب في التفريع حيث قال: "ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة ولا بأس بها في النافلة"، وجرى بها العمل في صلاة التراويح كما نص على ذلك ابن ناجي فقال: "والعمل عندنا بأفريقية استمر على جوازه في التراويح"، وبهذه القول يتضح أن إمامة الصبي في صلاة التراويح صحيحة، وينبغي أن يكون الصبي مميزا وعالما بأحكام الصلاة. السؤال: ما هو حكم من احتلم في نهار رمضان؟ الجواب: لا شيء على من احتلم في نهار رمضان وصومه صحيح، لأنه لا اختيار له في ذلك، وليس عليه قضاء، لأنه يغذر بالنوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"، وهذا محل إجماع بين الأئمة، والواجب عليه أن يغتسل لأداء الصلاة، لقوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا".