السؤال: عندما كنت شابا داعبت صديقتي في نهار رمضان من دون أن يخرج مني المني، لكن عند رجوعي إلى البيت وخلودي للنوم (القيلولة) خرج مني المني من دون احتلام ولا انتصاب (لا حياء في الدين)، فهل يجب علي القضاء أم القضاء والكفارة أم شيئا آخر؟ الجواب: الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، لأن لمس امرأة غير محرم ولو بغير نية اللذة من المحرمات فما بالك بلمسها قصد الشهوة، فقد روى الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ"، ولمس المرأة الأجنبية لا يفطر الصائم ما دام لم يخرج منه شيئ من المني أو المذي ولكنه ينقص أجر الصوم، لأن المحرمات تأكل حسنات الصائم كما تأكل النار الحطب، وما خرج منك من المني في نوم القيلولة لا أثر له في صحة الصوم، لأن الاحتلام في نهار رمضان ليس مفسدا للصيام، ويجب منه الغسل من الجنابة. السؤال: والدي تجاوز سنه 90 سنة ومصاب بمرض الزهايمر، إلى درجة أنه أصبح ينسى حتى أولاده وزوجته، ولا يصوم رمضان، هل حقا يجب دفع فدية عن كل يوم يصومه؟. الجواب: والدك في حكم المجنون، وهو غير مكلف بالعبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"، وما دام غير مكلف فلا فدية عليه مثله مثل الصبي، لأن الأصل براءة الذمة إلا بدليل. السؤال: دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لأداء صلاة الفجر، وشربت كوبا من الماء، هل صيامي صحيح؟ الجواب: إذا كان الأذان في الوقت لم يصح صومك ووجب عليك القضاء، لأن من شروط صحة الصوم الإمساك عن جميع المفطرات عند طلوع الفجر، فمن أكل ولو لقمة أو شرب ولو جرعة بعد الفجر ولو بلحظة لم يصح صومه وكان مفطرا. السؤال: في هذه الأيام الأخيرة من رمضان قدم الإمام صبيا يبلغ عشر سنوات ليصلي بنا التراويح، لأنه يحفظ نصف القرآن فهل تصح الصلاة خلف الصبي؟. الجواب: من شروط الإمام أن يكون بالغا وهذا في صلاة الفرض، فمن صلى خلف صبي أعاد الصلاة أبدا، والقول باشتراط البلوغ مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضي اللّه عنهم، وأما في النافلة فالمشهور أنها تصح وإن لم تجز ابتداء، لقول مالك في المدونة: "لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء"، وروى ابن عبد الحكم في المختصر عن مالك أنه قال: "يؤم الصبي في النافلة"، وزاد أشهب في رواية "وفي قيام رمضان"، وعلى جواز إمامته في النافلة اقتصر ابن الجلاب في التفريع حيث قال: "ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة ولا بأس بها في النافلة"، وجرى بها العمل في صلاة التراويح كما نص على ذلك ابن ناجي فقال: "والعمل عندنا بإفريقيا استمر على جوازه في التراويح"، وبهذه النقول يتضح أن إمامة الصبي في صلاة التراويح صحيحة، وينبغي أن يكون الصبي مميزا وعالما بأحكام الصلاة. السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد للجلوس فيها أثناء صلاة التراويح؟. الجواب: يحرم أيضا على الحائض والنفساء الاعتكاف، لأنها تمنع من دخول المسجد ولا اعتكاف إلا في المساجد، يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد، سواء دخلوا للمكث فيه أو للعبور، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا"، فنهى عزّ وجلّ السكران عن قرب الصلاة حال سكره، وكذا الجنب حال الجنابة وقبل الاغتسال، إلا إذا كان الجنب مسافرا فله أن يصلي إذا تيمم، وليس معنى قوله عزّ وجلّ: "إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ" مجتازين كما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك، وإنما معناه مسافرا، لأن السبيل هو الطريق، والمسافر عابرها، وهذا التفسير ورد بسند صحيح عند الدارمي والطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: "إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ" "هُوَ المُسَافِرُ"، ويدل أيضا على المنع من دخول المسجد أو العبور فيه ما رواه أبو داود وابن خزيمة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ القَومُ شَيئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ"، ويستثنى من المنع المستحاضة، فيجوز لها الدخول إلى المسجد للصلاة فيه إن أمنت من تلويثه، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ". السؤال: أسمع بعض المقرئين في صلاة التراويح يقرؤون البسملة جهرا في بداية السور، وآخرون لا يجهرون بها، فما هو الصحيح في ذلك؟ الجواب: الأمر واسع لا تضييق فيه، والكل ثابت، وعن ذلك يقول مالك في المدونة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في النافلة: "إن أحب فعل، وإن أحب ترك، ذلك واسع"، وجاء في مختصر خليل في عدّه لمكروهات الصلاة: "وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ، وَكُرِهَا بِفَرْضٍ"، أي جازت قراءة البسملة والتعوذ في صلاة النفل وكرها بفرض، وظاهر قوله استواء الجهر بها والسر، وقد اختلفت آثار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فمنهم من جهر ومنهم من أسر، وفيهم أسوة، ومن اقتدى بهم فما ظلم.