السؤال: هل أخذ الدم لإجراء التحاليل الطبية أو التبرع به لمريض يفطر الصائم؟ الجواب:حكم هذه المسألة يُخَرَّجُ على مسألة الحجامة، فمن قال بأنها تفطر الصائم يقول فيها أيضا بالبطلان، ومن لا يعتبرها من المفطرات وهو الراجح لا يعتبر شيئا من ذلك مفطرا. السؤال: أنا مصاب بالوسوسة ومشكلتي عند الوضوء لما أتمضمض، فأبقى أطرح الريق باستمرار خشية أن يدخل ماء المضمضة إلى حلقي، فما هو الحل؟ الجواب: يلزم المتوضأ أن يمج الماء الذي تمضمض به، ولو دخل منه شيء إلى حلقه بطل صومه، ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم خشية أن يدخل الماء فيفسد الصيام، أما بعد مج ماء المضمضة فلا يضر بلع الريق ولو أمكنه مجه أو أحس ببرودة الماء في فمه لما فيه من الحرج والمشقة، لأنه مما يعسر التحرز منه. السؤال: أنا مصاببمرضالربو، وأستعملالبخاخة خلال النهار، فهل صيامي صحيح أو أنا مفطر باستعماله؟ الجواب: إذا استعمل الصائم المصاب بمرض الربو البخاخة خلال النهار فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك، والأصل في ذلك الاستحسان، لأنه مضطر إليها ولا يستغني عنها، ولو منعناه من استعمالها لكان في حرج شديد، وربما هلك، ولأن أعراض ضيق التنفس تعتريه في رمضان وغيره، فيعفى عنه كما عفي عن غبار الطريق ودخان الحطب، وكما عفي عن غالب غبار الدقيق والجبس وغبارالكيل بالنسبة للصانع، بل العفو عن البخاخة أولى لتحقق الضرورة، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: "وَمَاجَعَل َعَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ". السؤال:هل الحقنة الشرجية والتحاميل الطبية تفطر الصائم؟ الجواب: المقصود بالحُقْنَة الشرجية والتحاميل الطبية الدواء الذي يستعمله الإنسان في الدبر لتخفيض الحرارة أو غير ذلك، وهي ما يسميه العامة بالشميعة، وللعلماء ثلاثة أقوال فيها: الأول: أنها مفطرة مطلقا، والثاني: عدم الإفطار، واختاره أبو الحسن اللخمي معللا ذلك بأنه مما لا يصل إلى المعدة ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال، والثالث: وهو المشهور التفصيل بين الحقنة بالمائعات والجامدات فتفطر بالأولى دون الثانية، وعلى القول بأنها مفطرة يجب منها القضاء دون الكفارة، وقال ابن حبيب: القضاء استحباب لا إيجاب واختاره ابن عبد البر، لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف، والخلاف المذكور إنما هو في حق من احتقن نهارا، وأما من فعله ليلا فلا شيء عليه ولو غاص ذلك نهارا، والقول بعدم الفطر بها مطلقا هو الموافق للرأي الطبي، لأن المعروف عند الأطباء أن الحُقَن تصل إلى المستقيم ومنه تنفذ إلى الأمعاء الغليظة، وتعليل من قال بأنها تفطر مبني على أنها تصل إلى المعدة، وهو ما يؤخذ من قول خليل في المختصر في المسائل التي تفطر الصائم: "وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى المُخْتَارِ لِمَعِدَتِهِ بِحُقْنَةٍ بِمَائِعٍ أَوْ حَلْقٍ"، وبناء عليه فإن الرأي الصحيح هو عدم البطلان، والله أعلم. السؤال: من الناس من يسب الدين ويسب الله تعالى في نهار رمضان، فهل صيامه صحيح؟ الجواب: سب الله تعالى وسب الدين من الكفر والعياذ بالله، وهؤلاء الذين يسبون ويقولون عن الله ودينه كلاما لا يليق إن ماتوا على ذلك قبل أن يتوبوا فهم كفار مخلدون في النار، نسأل الله تعالى لنا ولهم العافية، وربما استهان بعضهم بهذا الأمر وهو خطير جدا كما قال تعالى: "وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ"، ومن سمع شيئا من ذلك وجب عليه تغييره بما يستطيع، بيده أو بلسانه أو ينكر بقلبه إن عجز عن التغيير باليد واللسان، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"، وصيام من يسب الله تعالى ويستهين بالدين باطل. السؤال: عندما أدخل إلى المسجد وأجد الناس قد صلوا العشاء وشرعوا في صلاة التراويح، فهل أدخل معهم مباشرة في التراويح أو أبدأ بالعشاء؟ الجواب: من دخل المسجد ووجد الناس يصلون التراويح فإنه يصلي العشاء وحده ثم يدخل معهم، لأن الأصل في صلاة التراويح أن تكون بعد أداء صلاة العشاء كما ثبت في السنة المطهرة، ولأن النهي عن الصلاة في المسجد أثناء صلاة الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ"، خاص بالمكتوبة أي الفريضة. السؤال: أنا أصلي بالتيمم وقد وجدت حرجا في إعادة التيمم عند القيام إلى كل ركعتين في التراويح، فهل يجزئ أن أتيمم تيمما واحدا لها؟
الجواب: إعادة التيمم واجب عند القيام إلى صلاة الفرض، أما النوافل إذا كانت متصلة فيكفي فيها تيمم واحد، كما يجزئ أن تصلي التراويح والشفع والوتر بنفس تيمم العشاء من غير إعادة.