السؤال: أنا من منطقة ريفية، وتوجد عندنا برك من الماء تمتلئ من مياه الأمطار، ونظرا لبقاء هذه المياه مدة طويلة يحصل فيها بعض التغير في لونها أو طعمها، فهل يجوز لنا أن نتوضأ منها؟ وهل هي من المياه الراكدة التي جاء النهي عن الاغتسال منها؟ الجواب: الماء المتغير بطول مكثه من الماء الطهور، ولو حصل فيه شيء من التغير في بعض أوصافه، وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الآجن، يجوز لك الاغتسال منه والوضوء، وهو من المياه الراكدة التي يكره الاغتسال فيها ولو كان الجسد نقيا من النجاسة، ولو اضطر للاغتسال فيه أو لم يسبق اغتسال فيه، أما أخذ الماء من البركة للغسل أو الوضوء خارجها بحيث لا يعود الماء المتقاطر من البدن أو الأعضاء إليها فلا يكره، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقَالَ رَجُلٌ: "كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، فَقَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً". السؤال: قد يبقى بين الأسنان شيء من أثر الطعام، وربما ابتلعه الصائم خلال النهار، فهل صومه صحيح أو فاسد؟. الجواب: إذا ابتلع الصائم بقايا الطعام بين أسنانه فلا يضر ذلك صومه ولو فعل ذلك عمدا، ولم يجب عليه قضاء، لأنه أمر غالب يعفى عنه للمشقة، ولو جُعِلَ من المفطرات لوقع الناس في الحرج، والله تعالى يقول: "وما جعل عليْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، ولابد من التنبيه على أن المستحب تنظيف الفم بالمضمضة والسواك، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ نبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم شرِب لبنًا ثُمَّ دعا بِمَاءٍ فتمضْمض وقال: "إِنَّ لَهُ دسمًا"، وروى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: "حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي"، والمتخللون هم المنقون أفواههم بالخلال أي السواك من آثار الطعام. السؤال: السلام عليكم سيدي الشيخ، أنا أرملة وعندي أربعة أولاد، وما أتقاضاه في نهاية الشهر من مرتب زوجي المتوفى رحمه الله تعالى لا يكفي لتغطية مصروف البيت، وأحيانا أضطر لأن أقترض من الناس، وأنا مصابة بأمراض تمنعني من الصيام، فهل يمكنني تأخير الفدية إلى ما بعد رمضان نظرا لكثرة المصاريف في هذا الشهر ولقرب موعد الدخول المدرسي؟ الجواب: الفدية في حق المريض والكبير العاجزين عن الصيام عجزا دائما مطلوبة منهما في حالة القدرة عليها، أما إن كانا عاجزين عنها لفقرهما وقلة ذات يدهما فلا يطالبان بها في رمضان ولا بعده، لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، وأنت أحرى بأن يعطيك الناس من أموالهم لا أن تخرجي الصدقة، فلا تكلفي نفسك ما لا تطيقين، فإن الله تعالى قال: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ". السؤال: سائل من غرداية يقول: أفطرت في اليوم الثالث من رمضان بسبب شدة الألم في البطن حيث شربت الدواء، ثم أمسكت عن الأكل والشرب بقية اليوم، فماذا يترتب علي؟. الجواب: أنت في حكم المريض الذي يباح له الفطر، لأن من حدث له المرض أو اشتدت به الآلام خلال نهار رمضان يجوز له أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان لعموم قوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، ولا يجب على المريض إذا أفطر بشرب الدواء أن يمسك بقية اليوم، كما لا يجب عليه أيضا إذا شفي خلال النهار وذهب عنه الألم أن يمسك. السؤال: هل دعاء الصائم عند فطره يكون قبل الأذان أو بعده؟ الجواب: جاء في الحديث الترغيب في الدعاء عند الفطر، ففي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَةَ قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقولِ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ"، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "عِنْدَ فِطْرِهِ" يحتمل أن يكون بعد نهاية النهار وفراغه من صومه وقبل أن يفطر، ويؤيده ما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمُ، الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: بِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ"، ويحتمل أيضا أن يكون حين يتناول طعامه عند الغروب، ويؤيده فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فكان يدعو إذا أفطر، والأمر واسع، ولا ينبغي للصائم أن يغفل عن الدعاء إذا غربت الشمس وتهيأ للإفطار وعند تناوله لفطوره.