السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد للجلوس فيه أثناء صلاة التراويح؟ الجواب: يحرم أيضا على الحائض والنفساء الاعتكاف، لأنها تمنع من دخول المسجد ولا اعتكاف إلا في المساجد، ويحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد، سواء دخلوا للمكث فيه أو للعبور، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا"، فنهى عزّ وجلّ السكران عن قرب الصلاة حال سكره، وكذا الجنب حال الجنابة وقبل الاغتسال، إلا إذا كان الجنب مسافرا فله أن يصلي إذا تيمم، وليس معنى قوله عزّ وجلّ: "إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ"، مجتازين كما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك، وإنما معناه مسافرا، لأن السبيل هو الطريق، والمسافر عابرها، وهذا التفسير ورد بسند صحيح عند الدارمي والطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير قوله تعالى: "إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ" "هُوَ المُسَافِرُ"، ويدل أيضا على المنع من دخول المسجد أو العبور فيه ما رواه أبو داود وابن خزيمة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ القَومُ شَيئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ"، ويستثنى من المنع المستحاضة، فيجوز لها الدخول إلى المسجد للصلاة فيه إن أمنت من تلويثه، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ". السؤال: أعمل سائق شاحنة لنقل البضائع، وأضطر للعمل خلال رمضان، فهل الصيام خلال السفر أفضل لي أو الإفطار؟. الجواب: السفر من مُبِيحات الفطر في رمضان بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، وللأحاديث الكثيرة في ذلك، كحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"، والصوم أفضل لمن كان قادرا عليه وأطاقه، والفطر أفضل لمن وجد في الصوم مشقة أو خشي ضررا، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ". السؤال: في العام الماضي أفطرت عشرة أيام من شهر رمضان، وكان السبب الحرارة الشديدة والإرهاق الشديد في العمل، فأنا أعمل في أشغال الطرق، فماذا يترتب علي؟. الجواب: إذا كان الشخص يتعاطى في النهار أعمالا شاقة ويزاول مهنة مرهقة يحصل له منها تعب شديد ومشقة زائدة عن المعتاد، ولا يجد مصدرا للرزق إلا ذلك، رُخِّصَ له في الفطر، مثل عمال المناجم والفلاحين ونحوهم، وقد نص الفقهاء على جواز الفطر لهؤلاء، كما في قول النفراوي: "الحصاد الذي يخرج للحصاد بأجرته المحتاج إليها فإنه يجوز له الخروج إليه ولو أدى إلى فطره، حيث يضطر إلى الأجرة، لكن بشرط تبييت الصوم، ولا يجوز له الفطر بالفعل إلا عند حصول المشقة فليس كالمسافر، ومثله صاحب الزرع، حيث لا يمكنه التخلف عن الخروج للخوف على زرعه، فافهم"، وفي فتاوى البرزلي قال: "إذا جاء الحصاد في وقت الصيف فهل يجوز للأجير الخروج مع ضرورة الفطر أو لا؟ وكانت الفتوى عندنا إن كان محتاجا لصنعته لمعاشه ما له منها بُدٌّ فله ذلك وإلا كره، وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه، وإن أدى إلى فطره، وإلا دخل في النهي عن إضاعة المال، وينبغي أن نقيد جواز الفطر لمثل هؤلاء بما يأتي: أولا: أن تحصل لهم مشقة لا يمكن عادة تحملها، أما المشقة المعتادة فلا يباح لأجلها الفطر، ومن أفطر كان آثما وعليه القضاء والكفارة. وثانيا: أن يبيتوا نية الصوم ويصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر في أثناء النهار أفطر، ومن لم يضطر فلا يجوز له الإفطار وأتم صومه. وأنت أعلم بحالتك إن كانت مما يجوز معها الفطر أم لا، فإن جاز لك الفطر وجب عليك القضاء فقط، ويجب عليك أن تقضي قبل دخول رمضان الجديد، فإن أخرته لزمتك فدية إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كانت حالتك مما لا يجوز فيها الفطر لزمك القضاء والكفارة عن كل يوم، ولزمتك أيضا فدية التأخير.