جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية
وزير العدل يردّ اليوم على النواب بخصوص قانون العقوبات
نشر في المساء يوم 05 - 12 - 2013

أدرجت الحكومة جرائم جديدة في زمرة الأفعال الموصوفة بالإرهابية من خلال تتميم أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات سارية المفعول حاليا ،كما هو الشأن بالنسبة لاحتجاز الرهائن وتحويل الطائرات أو السفن أو وسيلة أخرى، أو تمويل شخص أو منظمة إرهابية، كما تم اقتراح مراجعة مدة السجن المؤقت من خلال رفع الحد الأقصى في الحالات التي يقررها القانون إلى أكثر من 20 سنة.
جاء ذلك خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح لمشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 -156، المتضمن قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني؛ قصد مناقشته من طرف النواب؛ حيث أشار الوزير أمس إلى أن مراجعة مدة السجن المؤقت في حال تطبيق العود (بمعنى تكرار ارتكاب الجريمة للمرة الثانية)، يمكن أن تتجاوز 20 سنة ومضاعفتها لتصبح 40 عاما.
وبالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، فيجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها أو 20 سنة في حال الحكم بالسجن المؤبد.
كما تم اقتراح بعض التعديلات التي تتمثل في ضرورة تحديد صلاحيات القاضي فيما يخص تكييف جريمة التمييز، تحديد نوع الجرائم التي يحكم فيها بالفترة الأمنية، عدم تطبيق عقوبة جريمة التسول على كلا الوالدين في حال إثبات صعوبة وضعيتهما الاجتماعية، من خلال استثناء الأم بعد أن تثبت وضعيتها الاجتماعية الصعبة.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 195 مكرر على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، كل من يتسول بقاصر لم يبلغ 18 سنة أو يعرّضه للتسول، في حين يتم مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
كما تم تشديد العقوبات المقررة في جريمة الاختطاف من خلال اقتراح رفع مدة العقوبة المقررة في الاختطاف أو الحبس أو الحجز، إلى عقوبات متفاوتة من الحبس المؤقت إلى العقوبة القصوى، والتي تصل إلى السجن المؤبد حسب نوع الجريمة، خاصة إذا ارتُكبت ضد القصّر أقل من 18 سنة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 293 مكرر 1 معدلة، على معاقبة بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يبلغ 18 سنة عن طريق العنف أو التهديد أو الغش أو غيرها من الوسائل، حيث تطبَّق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا تعرّض القاصر المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، أو إذا ترتّب عنه وفاة الضحية. ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون.
أما فيما يتعلق باختطاف الأشخاص البالغين، فإن المادة 293 مكرر معدّلة فهي تنص على معاقبة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 000 .000 .1 دج إلى 000 .000 .2 دج، كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا. كما يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرّض الشخص المخطوف لتعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية.
وأشار السيد لوح إلى أن تجريم بيع الأطفال يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول العالمي الذي يعاقب هذه الجريمة، والأمر نفسه بالنسبة لاستغلال القصّر في المواقع الإباحية التي شجعت على انتشارها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتنص المادة 319 مكرر على معاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 00 .100 دج إلى 500 ألف دج كل من باع أو اشترى طفلا دون سن ال 18 لأي غرض من الأغراض. أما إذا ارتُكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فتكون عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 000 .500 دج إلى 000 .00 5 .1 دج.
وبخصوص الحماية الجزائية للقصّر، أوضح السيد لوح أن إعادة النظر في سن المسؤولية لهذه الفئة وما إذا كانت مؤهلة للمتابعة الجزائية بكافة إجراءاتها الطويلة والمعقّدة، كانت شغلا شاغلا للمنظمات الدولية الإنسانية والاجتماعية؛ حيث باتت متفقة على وجوب تحديد سن دنيا للأهلية الجنائية، والتي يكون القاصر دونها غير مؤهل للمتابعة القضائية مهما بلغ تطوره العقلي وإدراكه الحسي والاجتماعي؛ حمايةً لمصالحه.
من جهة أخرى، تركزت تدخلات بعض النواب في جلسة المناقشة التي تُختتم اليوم قبل فسح المجال أمام رد وزير العدل، على تفعيل عقوبة الحكم بالإعدام؛ حيث أشار بعض نواب كتلة الجزائر الخضراء إلى تنفيذ هذا الحكم على مختطفي الأطفال. أما نواب الأفلان فقد أعابوا على مشروع القانون عدم تطبيق العقوبة بالتساوي بين الآباء والأمهات الذين يستعينون بأبنائهم في التسول، داعين إلى عدم إجراء أي استثناءات في هذا المجال، في حين خرجت بعض تدخلات النواب عن الموضوع من خلال الحديث عن الرهانات السياسية الحالية.
على صعيد آخر، أوضح السيد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح هامشي، أن مطالبة بعض النواب بتنفيذ عقوبة الإعدام تتنافى وسياسة البلاد في هذا المجال؛ باعتبار أن الجزائر قد صادقت على بروتوكولات تنص على تنفيذ عقوبة السجن المؤبد؛ مما يعني أن هذه الخطوة تمهّد لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.