السؤال: هناك سؤال راودني وأريد الاستفسار عنه وهو عن الجنّ، فهل هم مأمورون بالصيام مثلنا أم لا؟ الجواب: الجنّ مكلفون بالإيمان والطاعة بدليل قوله تعالى: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ»، وقوله تعالى: «وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ». وهم مكلفون باتفاق العلماء بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: «قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً »، فمنهم من آمن واتقى ومنهم من كفر وطغى كما أخبر بذلك الله تعالى في القرآن فقال على لسانهم: «وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً». ومن التكاليف الصيام، فهو واجب عليهم، فمن صام منهم أُجِرَ ومن انتهك حرمة الشهر فجر وأتى إثما مبينا.
السؤال: جرت عادة الناس أن يهنئ بعضهم بعضا برمضان بقولهم: صح رمضانك، أو مبروك عليك رمضان، أو رمضان كريم، ونحو ذلك من الأقوال، فهل يصح ذلك أو لا؟ الجواب: لا مانع من قول ذلك، ولا حرج في تهنئة الناس بعضهم بعضا برمضان. وله أصل في السنة الشريفة، فقد روى أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ». وفي لطائف المعارف لابن رجب قال: «قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان». السؤال: ما هو حكم من ترك صيام رمضان من غير عذر؟ الجواب: تارك صيام رمضان له حالتان: أحدهما: من تركه كسلا من غير إنكار له، فهو من جملة المسلمين وليس بكافر، والإفطار في نهار رمضان عمدا من غير عذر شرعي من أشد المحرمات. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: «وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شرّ من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكّون في إسلامه ويظنّون به الزندقة والانحلال». والمشهور أن من امتنع عن صوم رمضان مع إقراره بوجوبه يقتل حدا، ويُغَسَّلُ ويُصَلَّى عليه ويُدْفَنُ في مقابر المسلمين كحكم من امتنع من أداء الصلاة. وذهب القاضي عياض رحمه الله إلى أنه لا يقتل، بل يأمره الحاكم أو نائبه بالصيام، فإن لم يفعل يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب طول النهار. ومما يستدل به للقول المشهور الحديث الوارد عند أبي يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَالصَّلاَةُ المَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ». والحديث بعمومه يشمل كل من ترك الصيام، ولا يستثنى منهم إلا أصحاب الأعذار الذين وردت النصوص بإباحة الفطر لهم، لكن يستشكل على هذا الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «فَهُوَ كَافِرٌ»، فيتعين حمله على من تركه جحودا وإنكارا لا على من تركه تكاسلا وتفريطا. والثاني: من تركه إنكارا له وجحودا لوجوبه، فهو كافر مرتد، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قبلت توبته وكان من المسلمين، وإن أصرّ على الترك والجحود قُتِلَ كفرا، وماله فيء لبيت مال المسلمين، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه من الكافرين، ككل من جحد معلوما من الدين بالضرورة، لقوله عزّ وجلّ: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ»، ولما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».