صورة من الارشيف قررت الحكومة وضع لجنتين تحت تصرف أصحاب البنايات المتضررين من إجراءات مطابقة البنايات للمعايير العمرانية والقانونية، حيث سيتم قريبا تفويض لجنتين بذلك، الأولى هي لجنة الدائرة مهمتها البت في مدى مطابقة البنايات والتزام أصحابها بالقوانين، واللجنة الثانية تفتح أبوابها للنظر في الطعون التي ترفع في صيغ العقود التي اتخذتها اللجنة لتسوية وضعية البناء غير المكتمل وغير القانوني. * * تضمان ممثلي 13 قطاعا وزاريا وقراراتهما إلزامية في أجل 30 يوما * * وعملا بمشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد كيفية عمل اللجنتين والمنتظر إصداره في الجريدة الرسمية فإنه تقرر تزويد لجنة الدائرة في إطار سيرها بأمانة تقنية تتكفل باستلام إيداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات الذي سبق "للشروق اليومي" أن أطلعتكم على نموذج الاستمارة المحددة لذلك، في حين ستتكفل هذه اللجنة بتسجيل طلبات تحقيق البنايات حسب تاريخ وصولها، وبعد أن يتم التحضير لاجتماعات لجنة الدائرة، تقوم بإرسال الإستدعاءات إلى أعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمال بتحرير محاضر الإجتماع ومدونات أخرى. * كما تتكفل هذه الأمانة بتبليغ رئيس المجلس الشعبي المعني بالقرارات والتحفظات الواجب رفعها إذا أوجب ذلك بإعداد التقارير الثلاثية للنشاط. وبحسب مضمون مشروع المرسوم التنفيذي فإن لجنة الدائرة تجتمع بمقر الدائرة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية، وفي كل مرة، كلما تطلب ذلك عقد دورة غير عادية، وتبلغ الإستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال، وبكل وثيقة مفيدة إلى الأعضاء من طرف رئيس لجنة الدائرة 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الإجتماع، وبإمكان لجنة الدائرة أن تطلب أي خبرة تراها ضرورية، في إطار دراسة ملفات تحقيق المطابقة، ومن أجل ذلك تلتزم مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير إحضار الخبرات المطلوبة في الآجال المحددة من طرف لجنة الدائرة. * وإن كانت مداولة لجنة الدائرة لا تكتسي الصيغة الشرعية إلا بحضور ثلثي من أعضائها على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب، فإنه يتعين عليها برمجة اجتماع جديد في أجل لا يتجاوز 8 أيام ابتداء من تاريخ الإجتماع الأول، في حال قبول الملف من قبل لجنة الدائرة، وعدم وجود أي تحفظات، توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية موضوع الطلب، ويتعين على لجنة الدائرة في جميع الحالات الإدلاء برأيها حول كل طلب الذي يقدم لها في ظرف 3 أشهر ابتداء من تاريخ استلامها الطلب. * في مقابل لجنة الدائرة ارتأت وزارة السكن تشكيل لجنة للبت في الطعون يترأسها والي الولاية، يجوز لها أن تستعين بكل شخص، أو سلطة أو مؤسسة بإمكانها مساعدتها في أشغالها، تجتمع هذه اللجنة باستدعائها من رئيسها كلما تطلب الأمر ذلك، غير أن قراراتها تتخذ بالأغلبية على أساس الملف المقدم من طرف المصرح، وإن كانت لجنة الطعون تزود في إطار سيرها بأمانة تقنية فإن أجال الطعن تبقى مفتوحة لمدة 30 يوما إبتداء من تاريخ استلام المصرح لقرار لجنة الدائرة. * وتتكفل لجنة الطعن بإرسال عند نهاية أشغال دراسة الطعون كل المعلومات والوثائق المقدمة والقرارات التي تم اتخاذها الى لجنة الدائرة في أجل 30 يوما ابتداء من استلامها الطعن، والتي تفعل نهائيا في تحقيق المطابقة موضوع الطلب، وترسل نسخة من قرار لجنة الطعن الى المعني، في مقابل وصل استلام. * *