سلّم الوزير الأول، عبد المالك سلال، الإثنين، مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور لرئيسي غرفتي البرلمان وذلك في اجتماع جمعه بهما، تحضيرا لعرضه خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي سترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الأربعاء المقبل. وقال وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، إن اجتماع رؤساء الغرفتين البرلمانيتين مع الوزير الأول كان من أجل استلام مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت، فضلا عن ترسيم تاريخ الجلسة المقررة، الأربعاء، وليس اجتماعا تنسيقيا لتفادي سيناريو الاحتجاجات والملاسنات التي شهدها المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2016. وبخصوص الترتيبات التي تسبق المصادقة على الدستور الجديد، قال الوزير خاوة إن المادة 176 من الدستور تؤكد أنه مباشرة بعد أن يحظى مشروع قانون تعديل الدستور بموافقة مجلس الوزراء ويدلي المجلس الدستوري برأيه القانوني يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه لتمرير هذا المشروع وهو ما يتجسد في الإجراءات التي نظمها القانون العضوي 99/02 المحدد للعلاقات الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة في مواده 89 299 و100 بين الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، من خلال تشكيل لجنة مختلطة من أعضاؤها من مكتبي البرلمان بغرفتيه يترأسها الأكبر سنا تتولى ضبط القواعد العامة ونظام داخلي لتسيير جلسة المصادقة على الدستور التي يترأسها رئيس مجلس الأمة. وأعرب وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، عن تفاؤله بأن يحظى مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على أعضاء البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء، بموافقة أغلبية مريحة قد تصل إلى 505 صوت من أصل 606 عضو. وأشار إلى أن المصادقة على الدستور الجديد تستوجب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه قدرها خاوة ب 455 عضو من أصل 606 نائب برلماني، مشيرا إلى أن أحزاب الموالاة التي تبنت برنامج رئيس الجمهورية الإصلاحي ستدافع أيضا على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي يعد باكورة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه مقاليد الحكم سنة 1999، قائلا في هذا الصدد إن "مشروع تعديل الدستور سيحظى بأغلبية مريحة قد تصل إلى 505 صوت موافق على تمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور". وأوضح الطاهر خاوة أن تعديل الدستور يعتبر أمرا رئاسيا ما يفرض عدم إخضاعه للمناقشة وتتم المصادقة عليه برمته وليس مادة بمادة، على غرار كل الأوامر الرئاسية مؤكدا أن هذا التعديل يتعلق بتعديل قانون تمر أمريته عبر البرلمان فإما أن يحظى بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت، فالتشريع بالأوامر الرئاسية من صلاحية رئيس الجمهورية على عكس التشريع العادي الذي يمكن ان يأتي من السلطة التنفيذية أو باقتراح مشروع قانون من قبل 20 نائبا في البرلمان.