السؤال: هناك من يجلس أثناء صلاة التراويح حتى إذا بلغ الإمام موضع الركوع قام وكبّر، فما هو حكم من يفعل ذلك؟ الجواب: المستحب في حق المأموم أن يتابع الإمام في قيامه إلى الصلاة، عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا»، فإن صلى خلفه جالسا بغير عذر فقد فعل مكروها وصحت صلاته وله نصف أجر صلاة القائم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقَالَ: صَلاَةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ». وإن كان معذورا جازت صلاته وله الأجر كاملا، لما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». وأما الجلوس أثناء صلاة التراويح تكاسلا من غير عذر حتى إذا بلغ الإمام موضع الركوع قام فمذموم لأسباب: أحدها: أن فيه تشبه بالمنافقين الذين يتكاسلون في الصلاة كما قال الله تعالى عنهم: «وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى». والثاني: أن تكبيرة الإحرام تفوته فيحرم أجرا كثيرا، وقد قال وكيع بن الجراح رحمه الله: «مَنْ تَهَاوَنَ بِالتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَاغْسِلْ يَدَيْكَ مِنْهُ». والثالث: أنه يحرم نفسه من المغفرة لفوات التأمين بعد الفاتحة. السؤال: هناك بعض الأشخاص يحجزون أمكنة داخل المسجد للجلوس فيها إذا حضروا لصلاة العشاء والتراويح، فما هو حكم من يفعل ذلك؟ الجواب: حجز الأماكن في المسجد لا يجوز، لأن المسجد وقف عام وليس ملكا لأحد، فمن حضر أولا فهو أحق بالمكان من غيره ولا يجوز أن يقام منه، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا»، وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا»، وهذا يقتضي أن من سبق إلى المكان كان أولى به، ولو حضروا دفعة واحدة واختلفوا اقترعوا. ويضاف إلى أسباب منع حجز الأمكنة أن فيه إيذاء الناس بتخطي الصفوف وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل إلى المسجد يوم الجمعة متأخرا فجعل يتخطى رقاب الناس: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ». وهناك سبب آخر لمنع حجز المكان وهو التضييق على المصلين إذا قاموا إلى الصلاة فيجدون حرجا أثناء وقوفهم للصلاة ويفقدون خشوعهم وإقبالهم على الله تعالى، وينبغي أن نستثني من المنع حالة وهي إذا كان المرء داخل المسجد وخرج لحاجة قريبة كالوضوء مثلا فله أن يحجز المكان وهو أحق به، لما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»، وإن طال الوقت فلا حق له فيه.
السؤال: أنا امرأة أبلغ من العمر ستين سنة، منذ أن بدأت صيام شهر رمضان المعظم كنت أتم صيامه كاملا إلى وقت الإفطار ولا أفطر لما تأتيني العادة الشهرية، وأنا الآن في حيرة من هذا الأمر، هل علي دين، وإذا كان علي دين فماذا أفعل؟ الجواب: الصيام في أيام الحيض لا يصح، لأن من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس بإجماع المسلمين، دل على ذلك ما في الصحيحين عن مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْت: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْت: لَسْت بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». وبالتالي فإن أيام العادة الشهرية التي صمتها غير صحيحة، وهي دين عليك واجب قضاؤه إذا كنت قادرة على الصوم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، فإن كنت الآن عاجزة عن الصيام بسبب كبر السن والمرض فيلزمك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: « عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»، ولا يترتب عليك الفدية على تأخير القضاء ما دمت جاهلة بالحكم، لكن إخراجها أفضل وأحوط لعموم قوله تعالى: «فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ».