السؤال: ابنتي تبلغ من العمر أربع عشرة سنة، فهل يجب عليها الصيام؟ الجواب: يشترط في وجوب الصوم أن يكون الصائم بالغا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». وبلوغ البنت يكون إما بالحيض أو الاحتلام، فإذا لم تحض أو تحتلم فمحكوم عليها بعدم البلوغ فلا يجب عليها شيء من العبادات البدنية كالصلاة والصيام والحج، وإنما تُؤْمَرُ بها استحبابا، فإذا أفطرت فلا شيء عليها من الإثم أو القضاء.
السؤال: صمت يومين من رمضان وفي اليوم الثالث بدأت أشعر في المساء بآلام الدورة الشهرية لكن الدم لم يخرج مني إلا بعد أذان المغرب، فهل صيامي صحيح أو أعيد اليوم؟ الجواب: صومك صحيح مادام الدم لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ولو بوقت قصير، ولا يضرك الإحساس بآلام الدورة الشهرية قبل غروب الشمس، لأن الشرع علق الحكم على خروج الدم لا على الإحساس به.
السؤال: عادتي أن أحيض سبعة أيام، وقد جاءني الحيض في آخر يوم من شعبان، وفي اليوم الثالث من شهر رمضان انقطع الدم ولم أجد له أثرا فاغتسلت وصليت وأصبحت من الغد صائمة، وبعد صلاة العشاء عاودني خروج الدم من جديد واستمر يومين آخرين، فهل الصلاة التي صليت صحيحة؟ وهل صيامي في اليوم الثالث من رمضان صحيح؟ الجواب: هذا حيض متقطع، والواجب في هذه الحالة أن تلفقي أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تنتهي أيام العادة، فإذا لم ينقطع استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسلين وتصلين بعد ذلك وتصومين، وصلاتك وصيامك في اليوم الثالث من رمضان صحيحان، مادام الحيض انقطع قبل الفجر واستمر الطهر إلى ما بعد العشاء وقد نويت الصيام ليلا. والعمل بالتلفيق جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو مذهب مالك رحمه الله، فقد روى الدارمي والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ».
السؤال: فضيلة الشيخ، صلى بنا إمام المسجد التراويح فبلغ موضع السجدة فسجد من دون تكبير وقام منها من دون تكبير، فما حكم ذلك؟ الجواب: ما فعله هذا الإمام خطأ، لأن التكبير عند للهوي للسجود وعند الرفع منه سنة، لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ»، ولعموم الحديث عند الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا»، ولأن سجود الإمام للتلاوة من غير تكبير يفضي إلى تخليط الصلاة على المأمومين، إذا غالبية المصلين لا يحفظون القرآن ولا يعرفون مواضع السجود.
السؤال: لدينا مشكلة كبيرة في صلاة التراويح وكذلك في صلاة الجمعة، إذ أن مسجدنا صغير وعدد المصلين تزايد كثيرا، حيث نضطر إلى الصلاة بين الأعمدة، وبعض المصلين يرفض ذلك والبعض الآخر يحاول منعنا من الصلاة بين الأعمدة، فما رأي الدين في ذلك؟ الجواب: الصلاة بين الأعمدة مكروهة لغير ضرورة، لما جاء في الحديث عند ابن ماجه وغيره عن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عن أبيه رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا»، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود قال: «صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّ نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي رواية لابن حبان: قال عبد الحميد بن محمود: «صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَ السَّوَارِي، فَقَالَ : كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي صلاة أنس رضي الله عنه بين السواري لما ضاق المسجد دليل على أن النهي ليس للتحريم، وأن الكراهة إذا كان المسجد متسعا، أما إذا كانت ضرورة للصلاة بين الأعمدة لضيق المسجد فلا كراهة، ولهذا قال مالك رحمه الله: «لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد»، وعلة الكراهة على الصحيح خوف تقطيع الصفوف، وما يفعله هؤلاء المصلين من المنع من الصلاة بين الأعمدة مع وجود الضرورة فهو عين الجهل، وهو من المنكر الذي يجب على الإمام تغييره والنهي عنه.