السؤال: هل "الشميعة" تفطر الصائم؟ الجواب: الحُقْنَة الشرجية (الشميعة) هي الدواء الذي يستعمله الإنسان في الدبر لتخفيض الحرارة أو غير ذلك، وللعلماء ثلاثة أقوال فيها: الأول: أنها مفطرة مطلقا. والثاني: عدم الإفطار، واختاره أبو الحسن اللخمي معللا ذلك بأنه مما لا يصل إلى المعدة ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال. والثالث: وهو المشهور التفصيل بين الحقنة بالمائعات والجامدات فتفطر بالأولى دون الثانية. وعلى القول بأنها مفطرة يجب منها القضاء دون الكفارة، وقال ابن حبيب: القضاء استحباب لا إيجاب، واختاره ابن عبد البر، لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف. والخلاف المذكور إنما هو في حق من احتقن نهارا، وأما من فعله ليلا فلا شيء عليه ولو غاص ذلك نهارا. والقول بعدم الفطر بها مطلقا هو الموافق للرأي الطبي، لأن المعروف عند الأطباء أن الحُقَن تصل إلى المستقيم ومنه تنفذ إلى الأمعاء الغليظة، وتعليل من قال بأنها تفطر مبني على أنها تصل إلى المعدة، وهو ما يؤخذ من قول خليل في المختصر في المسائل التي تفطر الصائم: «وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى المُخْتَارِ لِمَعِدَتِهِ بِحُقْنَةٍ بِمَائِعٍ أَوْ حَلْقٍ»، وبناء عليه فإن الرأي الصحيح هو عدم البطلان، والله أعلم.
السؤال: أكرهني زوجي في بداية زواجنا على الجماع في رمضان، فهل الكفارة واجبة علي أم لا؟ مع العلم أن زوجي قد مات ولم يكفر عن نفسه؟ الجواب: الجماع في نهار رمضان حرام وهو من مبطلات الصوم، لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»، وفعل ذلك يوجب القضاء والكفارة باتفاق الأئمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». ولكن في حالتك هذه يجب عليك القضاء فقط ولا تجب عليك الكفارة وإنما هي واجبة على زوجك، يكفر عن نفسه وعنك، لأن الإكراه عذر شرعي، وليس على المكره شيء، لما صح عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، وجاء في المدونة الكبرى عن مالك رحمه الله أنه قال: «وَإِنْ أَكْرَهَهَا فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَنْهَا، وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ حَالٍ». وبما أن زوجك قد مات فإن الإثم يتحمله هو لتفريطه في الكفارة وهي دين عليه، إلا إذا تَكَرَّمْتِ وتفضلت عليه فتخرجين الكفارة عنه وعنك وتبرأ ذمته وتؤجرين على ذلك.
السؤال: كانت جدتي لا تقضي أيام دينها من رمضان وهذا لسنوات طويلة، وهي اليوم نادمة وصارت عاجزة عن الصوم فماذا تفعل؟ الجواب: هي بلا شك آثمة لتركها القضاء في وقته من غير عذر، ويلزمها أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، والندم توبة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما دامت عاجزة عن القضاء فإنه يسقط عنها لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، ويكفيها أن تعوضه بالإطعام، فتطعم مسكينا عن كل يوم وتعطيه قدر وجبتين، وجبة عن اليوم الذي أفطرت فيه والأخرى لأجل تأخيرها القضاء عن وقته.
السؤال: أفطرت في رمضان العام الماضي بشرب القليل من الماء غير متعمد ونسيت أن أقضيه حتى دخل علينا رمضان لهذا العام، فما الذي يجب أن أفعله؟ الجواب: الناسي لا إثم عليه في تأخير القضاء لقوله تعالى: «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، ولكن الفدية لا تسقط عنك لتفريطك بالنسيان، والواجب عليك أن تبادر إلى القضاء بعد رمضان وتُخْرِج فدية التأخير.