السؤال: قرأت في جريدة هذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ" وأريد التحقق منه، وهل صحيح أن رمضان من أسماء الله الحسنى؟ الجواب: هذا الحديث ضعيف لا يصح إسناده لا ينبغي أن يحتج به، رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن عدي في الكامل، وهو مع ضعفه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ"، وهي دالة على جواز استعمال رمضان غير مضاف إلى شهر، ولا يصح أيضا في شيء من الأدلة أنه من أسماء الله الحسنى، وروي ذلك عن مجاهد والحسن البصري بسند ضعيف لا يعول عليه، ولهذا قال النووي في المجموع: "وقولهم إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وأسماء الله تعالى توقيفية"، وإذا رجعنا إلى المؤلفات التي صنفت في أسماء الله الحسنى وهي كثيرة لم نجد أصحابها يذكرون أنه من الأسماء الحسنى.
السؤال: أحسست بأعراض العادة الشهرية قبل غروب الشمس وحصلت لي بعض الآلام التي تسبق الحيض، ولم يخرج مني شيء من الدم حتى أذن المؤذن، فهل أقضي هذا اليوم؟ الجواب: صومك صحيح وليس عليك قضاء هذا اليوم، لأن الشارع الحكيم علق الحكم بخروج الدم لا بوجود الأعراض من ألم أو غيره.
السؤال: منذ أعوام انتهكت حرمة رمضان، حيث جامعت زوجتي أثناء نوم القيلولة، ثم جامعتها ثانية بعد الاستيقاظ من نومي، فهل علي كفارة واحدة أو كفارتين؟ الجواب: المشهور أن الرجل إذا كرر الجماع في نفس اليوم أن عليه كفارة واحدة، ولا تتعدد بتعدد الفعل المبطل.
السؤال: فتيحة من المدية: لما كنت في سن الشباب أجبرني زوجي على الجماع في نهار رمضان، وحصل ذلك مرة واحدة فقط، وقد قضيت أنا وزوجي ذلك اليوم ولم نصم الكفارة، وأنا اليوم أبلغ من العمر سبعين سنة وأجد مشقة كبيرة في الصيام، وزوجي توفي منذ أعوام، ولا أعرف ماذا أفعل، أرشدوني يرحمكم الله؟ الجواب: الجماع في نهار رمضان حرام وهو من مبطلات الصوم، لقوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ "، وفعل ذلك يوجب القضاء والكفارة باتفاق الأئمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، ولكن في حالتك هذه يجب عليك القضاء فقط ولا تجب عليك الكفارة وإنما هي واجبة على زوجك، يكفر عن نفسه وعنك، لأن الإكراه عذر شرعي، وليس على المكره شيء، لما صح عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، وجاء في المدونة الكبرى عن مالك رحمه الله أنه قال: "وَإِنْ أَكْرَهَهَا فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَنْهَا، وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ حَالٍ"، وبما أن زوجك قد مات فإن الإثم يتحمله هو لتفريطه في الكفارة وهي دين عليه، إلا إذا تَكَرَّمْتِ وتفضلت عليه فتخرجين الكفارة عنه وعنك وتبرأ ذمته وتؤجرين على ذلك.
السؤال: أنا مصابة بسرطان الثدي، ومنعني الطبيب من الصيام، ولكنني أصوم ولا أجد أي مشقة في ذلك، فهل أنا على صواب أو على خطأ؟ الجواب: أنت مخطئة في ذلك، لأن إحساسك بالقدرة على الصوم لا يعني عدم وجود الخطر، والطبيب أدرى منك بحالتك الصحية، وأعلم بالآثار الناجمة عن الصوم، والمريض إذا خشي بصومه حدوث مضاعفات ولو في المستقبل أو كان الصيام مدة العلاج ويؤخر شفاءه، فإنه يفطر وجوبا إذا خشي الهلاك أو الضرر الشديد، وندبا إذا خفّ الضرر، والله تعالى يحب من عبده امتثال شرعه، ومن شرعه الأخذ بالرخص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ"، وقال عليه الصلاة والسلام: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".