السؤال: أنا حامل في شهري الثالث، وأثر علي الوحم مما يجعلني أتقيأ المرار، فهل صيامي صحيح؟ الجواب: المرأة الحامل إذا تضررت بالصوم أو وجدت فيه مشقة فادحة جاز لها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وإذا صامت صح صومها ولا يضرها ما يحصل منها من القيء ما دام غلبة لم تتعمده، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
السؤال: لما استيقظت للسحور سمعت الأذان فظننت أنه الأذان الأول فشربت وأكلت بعض حبات التمر، ثم تبيّن لي أنه الأذان الثاني، هل علي في هذه الحالة كفارة؟. الجواب: لا كفارة عليه لأنك لم تتعمد الفطر، ومن شروط وجوب الكفارة تعمد انتهاك حرمة الشهر، ثم إن الخطأ معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، والعفو هنا بمعنى رفع الإثم ولا ينفي وجوب القضاء، فيلزمك أن تقضي هذا اليوم بعد رمضان.
السؤال: هل وصول قطرات الماء إلى الحلق أثناء الوضوء يبطل الصوم؟ الجواب: للصائم أن يغتسل ويتوضأ، وله أن يتمضمض لدفع الحر أو العطش من غير مبالغة، كما يجوز للصائم الانغماس في الماء للاغتسال أو التدفي أو التبرد دون مبالغة تفسد الصوم، فقد روى مالك ومسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أَوْ مِنَ الحَرِّ»، وروى البخاري وابن أبي شيبة عن عبد الله بن أبي عثمان قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ صَائِمٌ يَبُلُّ الثَّوْبَ ثُمَّ يُلْقِيهِ عَلَيْهِ»، ولكن إذا وصل الماء إلى داخل جوفه فسد صومه سواء كان ذلك عمدا أو غلبة، لأن من أركان الصيام الإمساك عن إيصال أي شيء جامد أو مائع إلى الحلق، ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم لئلا يفسد صومه، فقد روى أصحاب السنن بسند صحيح عن لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، وفي رواية صحيحة لأبي بشر الدولابي «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، ولو كان وصول الماء إلى الحلق لا يفسد الصيام لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة.
السؤال: سمعت الإمام في الدرس يذكر أن ذكر دعاء «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، يكون بعد الإفطار وليس عند تناول المفطر، وهو ما دعاني وكثيرا من المستمعين إلى الاستغراب، فهل لما ذكره هذا الإمام وجه من الصحة؟. الجواب: الدعاء عند الإفطار مستحب، وقد ورد فيه عدة أحاديث منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، ومن الأحاديث الحسنة ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رصي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، ومنها أيضا ما رواه أبو داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أنه بلغه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ». ومنها أيضا ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ»، وكان عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي». وقوله: «إِذَا أَفْطَرَ» يحتمل أن يكون معناه بعد أن يفطر، وعلى هذا المعنى يكون الدعاء بعد تناول الطعام، ويحتمل أيضا أن يكون معناه إذا أراد أن يفطر، وعلى هذا المعنى يكون الدعاء قبل تناول الطعام، والأمر فيه توسعة لا ينبغي التضييق فيه، والذي نفضله ونختاره هو أن يأتي بالتسمية ودعاء الأكل عند تناول المفطر، ثم يقول هذه الأدعية بعد ذلك، وخاصة أن الكثير من الصائمين يغفلون عن ذكر أدعية الأكل عند الإفطار ويكتفون بدعاء الفطر.