يخوّل القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الدولة صلاحية مراقبة تدفق الأنترنيت قبل وصوله إلى موزعيه، وهو القانون الذي جاء ليسد ثغرات استغلتها أطراف تعمل خارج القانون لتهديد الأمن العام أو ضرب مصالح الدولة. القانون وإن أجاز الرقابة الإلكترونية للجهات المختصة، إلا أنه رهنها بقرار من السلطات القضائية، وفي حالات محددة، تتمثل في الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة، أو عند توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني، كما تطبق الرقابة طبقا لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة غير ممكنة دون اللجوء إلى الرقابة الإلكترونية. ويشدد القانون على أن ترخيص العدالة بالرقابة على تدفق المعلومات الإلكترونية، يجب أن يكون صادرا عن مصالح النائب العام على مستوى المجالس القضائية، ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بناء على تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، كالوقاية من الأعمال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة. ويشرف على عملية التفتيش ضباط الشرطة القضائية، وقد يكون التفتيش، حسب المادة الخامسة من القانون، عن بعد، ويستهدف كل معلومات الانترنيت المتدفقة أو جزء منها، وتشمل حتى المعلومات المخزنة، كما يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي، في حال وجود معلومات مخزنة خارج تراب الوطن، وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية المنظمة للعملية، بحيث يمكن نسخ المعطيات محل البحث، أو تلك اللازمة لفهمها، على أداة تخزين إلكترونية قابلة للحجز، أما إذا استحالت عملية الحجز، فيمكن للجهة المكلفة بالتفتيش، منع تدفق المعلومات أو نسخها من طرف الجهة المستعملة، ممثلة في مقاهي الأنترنيت أو أي أطراف أخرى. ويلزم القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، موزعي الأنترنيت بالتعاون مع مقررات العدالة والجهة المكلفة بالتفتيش، وذلك بجمع وتسجيل كل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات، وتقديم الدعم من أجل حفظها ووضعها تحت تصرف السلطات القضائية، مع ضمان سرية العملية المطلوبة من طرف المحققين، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحقيق. ولتفادي أي تهرب من التعاون والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في عملية حجز المعلومات أو وقف تدفقها على مستوى موزعي الأنترنيت أو مقاهي الأنترنيت، أفرد القانون عقوبات قاسية ضد المخالفين، قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة مالية أقصاها 50 مليون سنتيم، ضد كل من يمنع المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، أو تلك المتعلقة بالتجهيزات المستعملة، وتاريخ ووقت ومدة كل اتصال، والمعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه، وكذا عناوين المواقع الإلكترونية التي تم الاطلاع عليها. وقد أنشئت بموجب هذا القانون، هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أوكل لها مهمة تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بالأنترنيت، وتقديم المساعدة للسلطات القضائية والشرطة القضائية في التحريات وإنجاز الخبرات القضائية.