يؤكد القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمسية الأربعاء على احترام مبدأ سرية الاتصالات. ويتضمن القانون المصادق عليه تسعة عشر (19) مادة موزعة على ستة (6) فصول أولها يحدد أهداف القانون ومفهوم المصطلحات التقنية الواردة فيه والأحكام المتعلقة بمجال تطبيقه، مع التأكيد على احترام مبدأ المحافظة على سرية الاتصالات إلا في استثناءات. ويتضمن أيضا أحكاما تخص مراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل مضمونها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل أي منظومة معلوماتية حال تبرير هذه الإجراءات بمقتضيات حماية النظام العام أو لتكميل تحريات وتحقيقات قضائية جارية. أما الفصل الثاني فيتضمن مراقبة الاتصالات الإلكترونية في نطاق الاتصالات المنطوية على خطورة التهديدات المحتملة بالنظر إلى أهمية المصالح المحلية وعلى هذا الأساس تم التأكيد على عدم جواز إجراء عملية المراقبة الالكترونية إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة. وترخص مراقبة المعلومات الالكترونية في أربع حالات تتمثل في الوقاية من الأفعال الإرهابية والتخريبية والأفعال التي تمس بالأمن الوطني إذ يمكن في هذه الحالات للنائب العام لمجلس قضاء العاصمة الترخيص للضبطية القضائية بإقامة هذه التدابير. وترخص هذه المراقبة أيضا إذا توفرت معلومات كافية بوجود تهديدات ضد منظومة معلوماتية وطنية لدى مؤسسات الدولة للتخريب أو التعطيل أو السرقة، وترخص أيضا في قضايا الجريمة المنظمة إذا تبين لقاضي التحقيق أنه لا يمكن له الوصول إلى نتيجة دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية كما ترخص في إطار التبادل الدولي في الجريمة المعلوماتية. يضمن الفصل الثالث من القانون القواعد الإجرائية الخاصة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المعلوماتية، أما الفصل الرابع يحدد الالتزامات التي تقع على عاتق المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية لاسيما إلزامية حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير والتي من شأنها المساعدة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها. وفي فصله الخامس ينص القانون على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته تتولى تنشيط وتنسيق عملية الوقاية من الجرائم المعلوماتية ومصاحبة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم. كما يخول القانون لهذه الهيئة تولي جانب تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية وتبادل للمعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد محاربة هذا النوع الخطير من الإجرام. أما الفصل السادس والأخير فيحدد قواعد الاختصاص القضائي والتعاون الدولي بوجه عام إذ اقترح توسيع اختصاص المحاكم الجزائية في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي ترتكب من طرف الرعايا الأجانب عندما تكون المصالح الإستراتيجية للجزائر مستهدفة. أما عن التعاون الدولي يتضمن القانون مجموعة من المبادئ العامة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالمساعدة وتبادل المعلومات، حيث تم اعتماد مبدأ التعاون على أساس المعاملة بالمثل. وللتذكير فإن إعداد هذا القانون قد استغرق سنتين من التحضير والتحليل والدراسة والمقارنة مع إحدث القوانين وقامت بإعداده نخبة من رجال القانون ومختصين في الإعلام الآلي من كافة القطاعات المعنية.