منحت الدولة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا مهلة 6 أشهر للامتثال إلى أحكام القانون الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء هذه الوكالات واستغلالها، قبل أن تقوم بسحب الرخصة عند انقضاء هذا الأجل. وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة أمس عبر موقعها الالكتروني، أخطر الوزير الأول، أحمد أويحيى وكالات السفر بالتقدم إلى الجهات المعنية للحصول على رخصة ممارسة هذا النشاط قبل انتهاء المهلة المحددة في أجل أقصاه 6 أشهر، موضحا أنه سيتم سحب الرخصة عند انقضاء هذا الأجل، إذا لم تمتثل الوكالة للأحكام الجديدة. ويخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار قصد استغلالها للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة، تضم الرخصة صنفين من النشاطات، أولها الموجهة للوكالات الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية والسياحة الاستقبالية، وثانيها الموجهة للوكالات الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي. يقصد بالسياحة الوطنية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي، أما السياحة الاستقبالية، فيقصد بها مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي. وحسب توضيحات الجريدة في عددها ال ,44 فإنه تم تحديد مدة الرخصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها، كما ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها. وبالإضافة إلى ما سبق، ينبغي أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب على أن يتجاوز سنه 21 سنة لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، هذا ويمكن لصاحب الرخصة تقديم طلب تجديد في غضون ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها لدى الوزير المكلف بالسياحة مرفقا بالوثائق التي تثبت بأن صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور، ويتعين على الوزير المكلف بالسياحة الرد، بمنح رخصة جديدة سارية المفعول لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد. وحسب ذات المصدر فإنه يمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب ويكون تجديدها مرفوضا لأسباب عديدة أهمها هي عدم جدوى وثائق الثبوتية، إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية، عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة، إضافة إلى عدم الاحترام المثبت لقواعد الالتزامات المتخذة تجاه الزبائن والغير، وعدم إبرام عقد للساحة والأسفار مع كل زبون متكفل به، فضلا عن أسباب أخرى تتمثل في عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من طرف الوزير لتأطير أفواج السياح المتكفل بهم، عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال، والإخلال بتنظيم الصرف المعمول به وغيرها من العوامل التنظيمية والترتيبية. هذا وقد اشترطت الدولة على وكالات السياحة والأسفار في إطار نشاطاتها وفقا للرخصة التي ستمنحها، استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق مقصد الجزائر، إضافة إلى نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى، مكتوبة ورقمية، بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل ''مقصد الجزائر''.