أثار قرار الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الأخير بخصوص معاقبة كل محامي يستخدم شبكات وسائل التواصل الإجتماعي للإشهار، حفيظة العديد من أصحاب الجبة السوداء متساءلين كيف يمنع المحامي من استخدام الوسائل التكنلوجية في ظل الحديث عن عصرنة العدالة، وتوجه الحكومة نحو الرقمنة والالكترونية. وفيما أكد المحامي بوجمعة غشير في تصريح للشروق، الإثنين، بأن الإشهار مهما كان نوعه مخالف لقواعد مهنة المحاماة، حيث يمنع على المحامي الإشهار لنفسه أو حتى وضع لافتة كبيرة الحجم ومخالفة للمعايير، موضحا بأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى المواقع التجارية للتشهير بمكاتب المحامين وعرض الخدمات منافي لقانون المحاماة، معتبرا بأن قرار مجلس الإتحاد جاء متأخرا، لأن هناك عدة محامين وخاصة الشباب منهم استغلوا هذه الأخيرة للتشهير لأنفسهم وخدماتهم . أما فيما عدا ذلك نوهَ الأستاذ غشير بأن استخدام المحامي لصفحة مهتمة بالشأن العام من دون إشهار هو شيء عادي. واعتبر عدد من المحامين بأن منعهم من استخدام وسائل التواصل الإجتماعي هو تدخل في حريتهم الشخصية، بحيث يجب أن يراعى التطور الحاصل في جميع المجالات، ومنها العدالة واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة المهنة في نطاق معين لن يمس بأخلاقيات المهنة، وفي الموضوع يرى المحامي ابراهيم بهلولي بأنه توجد مادة في القانون الداخلي للمحاماة تمنع المحامي من استعمال واستخدام أي وسيلة للإشهار، ليقول "يفترض أن تعدل هذه المادة بما يتماشى والتطور الحاصل حتى لايكون هناك لبس في معنى الاشهار؟" مشيرا إلى أن منظمة المحامين ببومرداس نظمت ملتقى خاص بهذه الإشكالية يتكلم عن موضوع التكفل بالقضايا في ظل العولمة والتطور التكنولوجي ، ومن هذا المنطلق – يقول الأستاذ - يجب مراعاة هذا التطور فيما يخص استخدام المحامين لمواقع التواصل الاجتماعي لغرض التواصل مع زملائهم أو حتى مع المتقاضين في مناطق بعيدة دون الإخلال بأخلاقيات المهنة وتجاوزها إلى أمور أخرى، كما يجب تحديد مفهوم الإشهار جيدا لأنه غير واضح، ومن هذا فقد تسيء نقابة سلطة التقدير في معاقبة محامي على نشاطه وصفحته في الفايسبوك. وقال بهلولي بأن قرار مجلس الإتحاد بخصوص التعامل بحزم ومعاقبة كل محامي استخدم شبكات التواصل للإشهار، يتناقض في طياته مع توجه الحكومة الأخير نحو عصرنة العدالة، واستخراج الأحكام الكترونيا وكذا السوار الالكتروني، وهو كبت لحرية المحامي أيضا لأن هناك حالات – يضيف - يدلي فيها المحامي برأيه القانوني لكنها ليست بالضرورة إشهار لنفسه، وأوضح بأن العقوبات الصارمة حسب نص المادة 179 تصل أحيانا حد الشطب من جدول المحامين أو التوبيخ بعد إحالة المعني على المجلس التأديبي للنقابة.