خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    اليوم الوطني للبلدية: سنة 2025 ستشهد إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية تجسيدا للديمقراطية الحقيقية    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة التشريعية تنفرد بصلاحيات واسعة لاستحداث مناصب عليا بالبرلمان
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 11 - 2009

من البنود المهمّة التي جاء بها مشروع لائحة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تلك المتعلقة بمنح إدارة الهيئة التشريعية سلطة استحداث مناصب عليا لضمان التكفّل بتأطير النشاطات التشريعية والإدارية، ويقتصر هذا التعيين على الموظفين الذين يستفيدون من زيادة في النقطة الاستدلالية وفق ما تحدّده تعليمة من مكتب المجلس، كما يقرّ المشروع الحالات التي تقتضي اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل حدّ التسريح أو العزل.
تعود »صوت الأحرار« مرة أخرى إلى بعض البنود التي تضمّنها مشروع القانون الأساسي لمستخدمي المجلس الشعبي الوطني، لكن هذه للمرة لتوضيح تفاصيل متعلقة بالإجراءات التأديبية وبعض الصلاحيات الممنوحة لإدارة الهيئة التشريعية، ومن بين الأمور الجديدة أن القانون يكرّس وضعية تسمى »وضعية خارج الإطار« حينما يوضع الموظف بطلب منه بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب في وظيفة لا تخضع للقانون الأساسي.
وبموجب ذلك يتعرّض الموظف في حال تقصير أو إخلال بالتزاماته إلى ثلاث درجات من العقوبات تتراوح بين الإنذار إلى التسريح على أن يكون تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة وهي التسريح بمقتضى رأي مطابق للجنة الإدارية متساوية الأعضاء، وهو ما يوضحه الباب الثامن من القانون على أساس أن العقوبة التأديبية تتوقف على مدى جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها، وهي على درجات تبدأ من إنذار شفوي ثم كتابي ليأتي التوبيخ والتوقيف عن العمل لثلاثة أيام، ثم الدرجة الثانية التي تشمل التوقيف من 4 إلى 8 أيام أو الشطب من جدول الترفيع.
أما الدرجة الثالثة من العقوبات فهي تضم أقصاها بالتنزيل في الدرجة من درجة إلى درجتين، أو التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، وكذا التسريح مع إشعار مسبق وتعويض أو دون إشعار وذلك حسب الحالات بناء على تقرير معلّل من السلطة السلمية، وفي حال التوقيف النهائي لا يتقاضى الموظف التعويضات ذات الطابع العائلي فقط.
ويمنح المشروع للموظف الذي تعرّض لعقوبة من الدرجتين الأولى أو الثانية صلاحية إعادة التأهيل بعد عام من تاريخ صدور العقوبة، وبعد عامين يعاد تأهيله إذا لم يتعرض لعقوبة أخرى، ومن الأخطاء التي تعرّض الموظف للتسريح تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية أو إخفاء معلومات ذات طابع مهني من واجبه تقديمها، رفض تنفيذ تعليمات السلطات السلمية دون مبرّر، أو ارتكاب أعمال عنف على شخص في مكان العمل..، وللسلطة السلمية صلاحية تعيين إجراء العزل عند إهمال المنصب في حال غياب أسبوعين دون مبرّر، ولا يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد.
ويكرّس مشروع اللائحة إنشاء هيئات المشاركة وهي اللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن بما يسمح للموظفين المشاركة في تسيير مسارهم المهني وهي تتشكل من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين، في حين تختصّ لجان الطعن في الفصل في القرارات التأديبية الأكثر صرامة المتخذة إزاء الموظفين.
عطلة استثنائية لأداء مناسك الحج
وفيما يخصّ الباب المتعلق بالعطل فإن فترتها تفتح من 1 جويلية إلى 1 جوان من سنة العطلة، وتحسب للموظفين الجدد بحسب فترة العمل المنجز، ويمكن أن يطلب من كل موظف في عطلة استئناف نشاطه من أجل ضرورة قصوى، ويمنع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها إلى سنة أخرى كما يمكن للإدارة تقسيمها أو تأجيلها بسنتين كأقصى حد عند ضرورة الخدمة.
وأكثر من ذلك لا يقتطع من راتب الموظف عند الغياب باستثناء المستفيدين من رخص تغيّب مبرّرة مسبقا لدى حضور دورات المجالس أو القيام بالتدريس بشكل ثانوي أو المشاركة في تظاهرات دولية أو ملتقيات، في وقت يحق للموظف مرة واحدة في مساره المهني الاستفادة من عطلة خاصة مدتها 30 يوما لأداء مناسك الحج، ويرخّص له كذلك الغياب 3 أيام عند الزواج أو ازدياد مولود وختان طفل أو وزواج فرع من فروعه أو في حال وفاة الزوج أو أحد الأقارب أو الأصول، وتستفيد المرأة بعد انتهاء عطلة الأمومة خلال سنة واحدة من ساعتين غياب في اليوم في الأشهر الستة الأولى وساعة واحدة في الأشهر الستة المتبقية.
كما يتضمّن القانون حالة الاستيداع التي تحفظ للموظف حقوقه المكتسبة في رتبه الأصلية عند توقيف علاقة العمل وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية والتقاعد، ويكون ذلك في حالة حادث أو إعاقة أو مرض خطير أو تمكين المرأة الموظفة من تربية طفل يقل عمره عن 5 سنوات أو تمكين الموظف من مرافقة الزوج المرغم على تغيير الإقامة لسبب مهني، وتتم الموافقة على هذه الوضعية لمدة أشهر قابلة للتجديد وفي حدود 5 سنوات طيلة المار المهني.
صلاحيات خاصة لإنشاء مناصب عليا
ويبرز في المشروع لائحة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني أن كل تعيين يجب أن يشمل وظيفة شاغرة بصفة قانونية، كما تحدث على مستوى إدارة الهيئة التشريعية مناصب عليا لضمان التكفل بتأطير النشاطات التشريعية والإدارية والتقنية، ويقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظّفين حيث يستفيد أصحاب هذه المناصب علاوة على راتبهم المرتبط برتبهم من زيادة في النقطة الاستدلالية وفق ما تحدّده تعليمة من مكتب الهيئة، مع شرط واحد وهو أنه لا يستفيد من التعيين في وظيفة عليا إلا الحامل لصفة موظف، واستثناء يمكن للهيئة التشريعية توظيف أعوان متعاقدين في وظائف دائمة للضرورة الملحة للخدمة وتلبية حاجيات الشغل الظرفية بناء على تقييم لجنة مختصة في المسابقات.
ومن جهة أخرى يقرّ المشروع بوضعية الانتداب التي تعني الموظف الذي وضع خارج سلكه ويستمر في الاستفادة في سلكه من حقوقه في الأقدمية والترفيع والتقاعد وهو وضع قابل للفسخ، ويخضع لهذه الحالة فقط قصد ممارسة مهمة عضو حكومة أو عهدة انتخابية لدى مؤسسة وطنية أو وظيفة سامية في الدولة أو منصب عال في مؤسسة أو أدارة عمومية أو تمثيل الدولة لدى المؤسسات الدولية أو مزاولة تكوين، حيث لا يمكن أن يتعدى عدد الموظفين الذين يستفيدون من الانتداب 5 بالمائة عن كل رتبة مع توفر شرط 5 سنوات من الخدمة في الغرفة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.