سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحقيق. "محمد سنڤرة" ... مصير موظف وعائلته رهن أخطاء فادحة لرئيس بلدية دار الشيوخ وأمينها العام !! الرأي العام "الدارشيوخي" أمام حقائق مُرعبة ومُضحكة في انتظار قرار الولاية
مقر بلدية دار الشيوخ تُعتبر قضية السيد "محمد سنڤرة"، موظف ببلدية دار الشيوخ منذ أزيد من 25 سنة، دليلا على التعسف والأخطاء المتراكمة التي ارتكبها كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية دار الشيوخ، المنتخب سنة 2012، والأمين العام للبلدية المُعيّن هو الآخر باقتراح من رئيس البلدية المذكور. وقضية "محمد سنڤرة"، حسبما يرويها بالتفصيل المتتبعون لشؤون بلدية دار الشيوخ، تتلخّص في أن مسؤولي بلدية دار الشيوخ قرّروا تطبيق اجراءات عقابية عليه بموجب قانون الوظيفة العمومية 06-03 ولكن بنود القانون تم الدوس عليها ولم يتم احترام الآجال القانونية المذكورة فيه ... بل إن رئيس بلدية دار الشيوخ لم يذكر أبدا تاريخ "رصد الخطأ" المرتكب من طرف الموظف طبقا للقانون !! ... لتبقى الإشاعات المتداولة في "حوش النعاس" هي عصابة تستغل أخطاء ارتكبها "المير" والأمين العام للبلدية. بداية مسلسل التعسّف ... متى وقعت الواقعة يا مير دار الشيوخ؟ الغريب في كل مراسلات "مير" دار الشيوخ هو أنه لم يذكر تاريخ "الاعتداء المفترض" عليه من طرف خصمه السيد "محمد سنڤرة". وكمثال على ذلك قرار التوقيف عن المهام الصادر بتاريخ 22/ 04/ 2014 والذي وردت فيه الفقرة "ونظرا لأعمال العنف المتمثلة في السب والشتم التي قام بها المعني على شخص السيد: رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا السادة الأعضاء ومحاولة الشروع في الضرب". مير دار الشيوخ "نسي" أيضا تاريخ الحادثة المُفترضة في تقريره المرسل الى أعضاء "اللجنة المتساوية الأعضاء" بتاريخ 29/04/2014 وهو أمر يدعو الى العجب على اعتبار أن شيخ البلدية تطرّق بالتفصيل الى الوقائع بل وذكر الساعة والدقيقة ولكن تاريخ الحادثة لم يُذكر في مراسلته المذكورة والتي افتتحها بالشكل التالي "حيث أن المعني دخل مكتبي يوم: على الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة ...". ورغم ضخامة الاتهامات التي وجهها المير الى الموظف المذكور الا أنه لم يقم بممارسة صلاحياته كضابط شرطة قضائية طبقا للمادة 92 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية أو تقديم شكوى لدى الشرطة احتياطيا وبالتالي كان يمكن ترك القضية للعدالة المحايدة والتي سيصبح فيها "المير" خصما ل " سنڤرة". وقصد الغوص في عدم ذكر تاريخ "معاينة الخطأ" من طرف رئيس البلدية، رجعت "الجلفة إنفو" الى قانون الوظيفة العمومية الذي يعطي أهمية بالغة لذلك ... رئيس البلدية يتجنّب تطبيق المادة 166 بعدم الإشارة الى تاريخ معاينة الخطأ !! عند الحديث عن تاريخ معاينة الخطأ المرتكب من طرف السيد "محمد سنڤرة" فانه بناء على ذلك سيتم احتساب آجال 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ قصد تبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء طبقا للمادة 166 من القانون 06-03 والا يسقط الخطأ. وهكذا كان يفترض انعقاد المجلس التأديبي بناء على تقرير يتضمّن اشارة واضحة الى "تاريخ معاينة" الخطأ". غير أن رئيس البلدية قد تجنّب ذكر ذلك في تقريره ومقررة التوقيف وبالتالي تجنّب المادة 166 التي تُسقط الخطأ اذا لم يتم اخطار اللجنة به قبل 45 يوما من تاريخ معاينته. لماذا لم تمارس اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية دار الشيوخ صلاحياتها؟ رغم أن كامل القضية صارت بين أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية دار الشيوخ، إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بممارسة صلاحياتها في التحقيق في القضية الماثلة بين يديها لا سيما وأن رئيس البلدية لم يذكر بتاتا تاريخ "الواقعة المُفترضة" في تقريره المرسل الى اللجنة وكذا مقررة توقيف السيد "محمد سنڤرة". ومادام الحال كذلك، كان يجب على اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية دار الشيوخ أن تتفطّن الى "الثغرة" التي تركها المير في تقريره وتمارس صلاحياتها في التحقيق من جديد في القضية طبقا للمادة 171 من القانون العام للوظيفة العمومية والتي تشير الى أنه "يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق اداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة". بلدية دار الشيوخ ترتكب نفس الخطأ 03 مرّات !! مازالت سلسلة الأخطاء والتعسفات مستمرة من طرف بلدية دار الشيوخ في قضية "محمد سنڤرة" وهذه المرة المسؤولون في البلدية يكرّرون "نفس الخطأ" ثلاث مرات. ويتعلّق الأمر بآجال تبليغ المعني بالمثول أمام اللجنة المتساوية الأعضاء وهي 15 يوما قصد السماح له فيها بالاطلاع على ملفه وتحضير دفاعه وتعيين مدافع عنه. وهذا الآجال تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 168 من القانون 06-03 التي تشير الى أن الموظف "يُبلّغ بتاريخ مثوله قبل 15 يوما على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام". وبالعودة الى التفاصيل نجد أنه قد تم استدعاء السيد " سنڤرة" بتاريخ 29/04/2014 للمثول الى اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المزمع عقده يوم 07/05/2014 أي 09 أيام قبل تاريخ الاجتماع المذكور. هذا الأخير تم تأجيله الى تاريخ 12/05/2014 وتم استدعاء السيد " سنڤرة" بتاريخ 07/05/2014 أي 05 أيام قبل الاجتماع. ولكن وللمرّة الثانية يتم تأجيل الاجتماع الى تاريخ 18/05/2014 وابلاغ السيد " سنڤرة" بذلك يوم 13/05/2014 أي 05 أيام قبل تاريخ الاجتماع ... لكنّ الموقف سوف يصبح مثيرا للسخرية والتندّر اذا تساءلنا عن تاريخ اصدار قرار اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية دار الشيوخ ... أطول اجتماع للجنة تأديبية في التاريخ ... انعقد ببلدية دار الشيوخ !! بعد أن اجتمعت اللجنة التأديبية للبت في قضية "محمد سنڤرة" بتاريخ 18/05/2014 انتظر المعني التبليغ بقراراتها في نفس اليوم أو على الأقل 08 أيام بعد تاريخ الاجتماع طبقا لأحكام المادة 172 ... ليتّضح جليا أن اجتماع اللجنة المذكورة بقي مفتوحا منذ تاريخ انعقاده والى غاية صدور قرار اللجنة "التنزيل في الرتبة" بناء على محضر اجتماعها المؤرخ يوم 10/06/2014. ما يثير العجب في هذه القضية هو أن اللجنة المتساوية الأعضاء انعقد اجتماعها في شهر ماي (18/05/2014) ثم حرّرت محضر اجتماعها في جوان (10/06/2014) ثم صدرت مقررة التنزيل في الرتبة في أوت (03/08/2014) وبلغت الى المعني يوم 06/08/2014 ... فلماذا كل هذا التأخير؟ وماذا تضمن محضر اجتماع اللجنة يوم 18/05/2014؟ وماذا تضمن بالضبط محضر اجتماعها في 10/06/2014؟ هذه أسئلة كفيلة بالكشف عن تفاصيل مهمة في قضية المواطن " سنڤرة" ... والفصل في قضية "سنڤرة" يتطلّب نزول لجنة تحقيق الى بلدية دار الشيوخ ... بلدية دار الشيوخ تدوس على القانون وتحرم موظفا من حقوق قانونية اشتكى السيد "محمد سنڤرة" من حرمانه من حقوقه المخولة له بموجب المادتين 167 و169 من الأمر 06-03. حيث تم حرمانه من الاطلاع على ملفه التأديبي رغم أن القانون يجيز له ذلك في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية الذي كان يوم 29/04/2014. أي أن القانون قد منح للموظف مدة 15 يوما كاملة لكي يطّلع فيها على ملفه. وهذا معناه أن "اللجنة المتساوية الأعضاء" كان يجب عليها أن لا تنعقد الا بعد أن تحترم أجلين قانونيين هما: حق الاطلاع على الملف التأديبي وهو 15 يوما + المدة القانونية للتبليغ بالمثول أمام اللجنة وهي 15 يوما ... أي أن اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية دار الشيوخ كان يجب عليها الانعقاد 15 يوما على الأقل بعد تاريخ تحريك الدعوى التأديبية يوم 29/04/2014 من طرف رئيس البلدية وهو ما لم يحدث بتاتا بل إن اللجنة المتساوية الأعضاء دار الشيوخ قد اختزلتهما في 09 أيام ثم في 05 أيام ثم في 05 أيام مرة أخرى !! كما اشتكى السيد "محمد سنڤرة" أيضا من حرمانه من حقه باستحضار شهود أمام اللجنة المتساوية الأعضاء طبقا للمادة 169 من ذات القانون. المير والأمين العام يتجاهلان رئيس مصلحة الموظفين ويفرضان التعتيم !! بتاريخ 26/06/2014 قام رئيس مصلحة الموظفين بمراسلة المدافع الذي وكّله السيد "محمد سنڤرة" الذي استفسر عن مآل الاجتماع التأديبي بتاريخ 18/05/2014. وجاءت مراسلة رئيس مصلحة الموظفين عاصفة لأنها كشفت عن تجاهل وتعتيم يفرضهما "المير والأمين العام للبلدية" في تسيير قضية الموظف "سنڤرة". حيث جاء في المراسلة "وأننا كمصلحة تسيير المستخدمين لم نُبلّغ بصدور قرار من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء منذ اخطارها بتاريخ 29/04/2014 وهو حد انقضت بعده مهلة 45 يوما" أي طبقا لأحكام المادة 166 من الأمر 06-03. والمُلاحظ في قضية الحال أن أي مقررة أو عقوبة تأديبية صادرة لا تتضمن عبارة "يكلف رئيس مصلحة المستخدمين". مع العلم أن رئيس المصلحة المذكورة قد استقال من منصبه بعدها في جويلية 2014 !! اللجنة المتساوية الأعضاء تداولت في جوان و"المير" قرّر في أوت !! رغم أن المادة 172 تشير الى أن الموظف يبلغ بالقرار الذي تتخذه اللجنة المتساوية الأعضاء في أجل 08 أيام من اتخاذه والذي كان بتاريخ 10/06/2014 ... الاّ أنه قد تم تبليغ الموظف "محمد سنڤرة" بالقرار يوم 06/08/2014 بعد أن أصدر المير قرار التنزيل في الرتبة يوم 03/08/2014 تحت رقم 76/2014 ... فهل اصدار القرار المذكور وتبليغه الى المعني يحتاج الى كل هذه الفترة المقدّرة ب 56 يوما؟؟؟ الأمين العام لبلدية دار الشيوخ يمضي بختمه على خرق القانون؟ بعد أن تم ابلاغ الموظّف "محمد سنڤرة" بقرار التنزيل في الرتبة بتاريخ 06/08/2014، كان يجب على بلدية دار الشيوخ أن تقوم بمعاملته على أساس أنه "عون مكتب للإدارة الإقليمية" بناء على قرار التنزيل المؤرخ في 03/08/2014 والذي جاء بناء على محضر اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء في 10/06/2014. ولكن رئيس بلدية دار الشيوخ لم يبلّغ الموظف بقرار التنزيل في جوان 2014 وبالتالي بقي السيد "محمد سنڤرة" معاقبا بالتوقيف وحذف نصف راتبه شهرين آخرين تعسفيا والى غاية 03/08/2014. لكن الخطأ الذي ارتكبه الأمين العام لبلدية دار الشيوخ هو أنه قد أمضى على كشف راتب السيد "محمد سنڤرة" يوم 06/08/2014 وبنفس الراتب المقتطع نصفه ... رغم أنه قد أصبح في رتبة جديدة وبالتالي يجب أن يكون راتبه على أساسها !! ونتيجة لهذه الخروقات رفض رئيس مصلحة المحاسبة الإمضاء على كشف راتب السيد "محمد سنڤرة" لشهر أوت لأنه كشف راتب لموظف معاقب برتبة "عون الإدارة الإقليمية" في حين أنه قد تم تنزيله الى رتبة "عون مكتب للإدارة الإقليمية" وبالتالي كان يجب أن يكون كشف راتبه لشهر أوت بناء على هذا الأساس لأن قرار التنزيل في الرتبة قد صدر يوم 03/08/2014 عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ... علما أن كشف الراتب المذكور قد أمضى عليه الأمين العام لبلدية دار الشيوخ وهو اجراء غير قانوني !! تساؤلات غريبة حول محضر اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بدار الشيوخ !! المعروف أن اللجنة المتساوية الأعضاء هي اللجنة المسؤولة حول المسار المهني للموظفين من حيث الترقية والترسيم ومسابقات التوظيف وكذا من حيث الجانب التأديبي. وهكذا فان اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية دار الشيوخ يُفترض فيها أنها قد انعقدت عدة مرات خلال الفترة جانفي الى جوان 2014. غير أن محضر اجتماعها بخصوص قضية المواطن "محمد سنڤرة" المؤرخ في 10 جوان 2014 يحمل رقم 02/2014 ... فهل اجتمعت هذه اللجنة مرّتين فقط خلال الفترة المذكورة؟ ... الإجابة عن هذا السؤال موجودة لدى رئيس البلدية وأعضاء اللجنة المذكورة. "زوم" على "فلاش باك" ببلدية دار الشيوخ في جانفي 2013 ... رئيس بلدية دار الشيوخ والأمين العام للبلدية ... ثنائي يجهل القانون !! من خلال تتبع المسار المهني للسيد "محمد سنڤرة" تنكشف أمور كثيرة قد تعصف برئيس بلدية دار الشيوخ وبالأمين العام الذي يبدو عليه أنه لا يفقه القانون ولا يطبّقه وكل اجتهاداته لا أساس لها في النصوص القانونية القائمة، حسب تصريحات خبراء قانونيين ل "الجلفة إنفو". وكمثال على جهل "المير" و"الأُسْجي" بالقانون نعود الى تاريخ 28 جانفي 2013 حين استفاد السيد "محمد سنڤرة" من عطلة استثنائية من أجل أداء مناسك العمرة من 28/01/2013 الى غاية 26/02/2013 أي عطلة لمدة شهر. غير أن رئيس البلدية وباقتراح من الأمين العام قام بإصدار مقرّرة "تنبيه كتابي وحسم 08 أيام من راتب شهر فيفري 2013" مؤرخة في 30/01/2013 رغم أن الموظف موجود في البقاع المقدسة وبعلم من رئيس البلدية والأمين العام. ويزداد التأكد من "الأُمّية القانونية" لرئيس البلدية وأمينه العام حين نقرأ المادة الثانية من نفس مقررة التنبيه حيث ورد فيها "المادة الثانية: اتخذت هذه الإجراءات التأديبية من الدرجة الأولى طبقا للأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15/07/2006 وخاصة المادة 163 منه" ... لكن المادة 163 من الأمر المشار اليه تشير الى أن "التنبيه" هو عقوبة من الدرجة الأولى وأن "التوقيف من 04 الى 08 أيام" هو عقوبة من الدرجة الثانية !! ويصبح رئيس بلدية دار الشيوخ وأمينها العام أكبر جاهلين بالقانون اذا قرأنا الفقرة الأولى من المادة 165 من الأمر 03-06 التي تقول "تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مُبرّر العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني" ... والمعني موجود في البقاع المقدسة ولم يكن يعلم أصلا بذلك !!! ويبلغ الجهل بالقانون منتهاه عند رئيس بلدية دار الشيوخ وأمينها العام حين نجد أن مقررة التنبيه والحسم من الراتب تتحدث عن "عدم تطبيق أوامر رئيس المجلس الشعبي البلدي" وهي مخالفات مصنّفة في الدرجة الثالثة حسب نص المادة 180 من الأمر 06-03 أي أن عقوبتها يجب أن تكون من الدرجة الثالثة ... ولكن بعد ارسال استدعاء أو برقية أو اعذار الى المعني تفيد بتسجيل غيابه تحت طائلة التخلي عن المنصب !! اضحك يا مواطن ... على اجتهاد المير والأمين العام للبلدية !! الأمر صار مثيرا للضحك فعلا ... فبعد أن اكتشف المير والأمين العام أنهما قد وقعا في فضيحة قانونية بخصوص مقررة التنبيه والحسم من راتب المواطن "محمد سنڤرة"، عمدا الى اجتهاد مبهم لا أساس قانوني له. حيث أصدرا مقررة معدّلة يقولان فيها "المادة الأولى: تعدل الفقرة الأخيرة من المقررة رقم 02المؤرخة في 30/01/2013" ... غير أنهما لم يذكرا نص التعديل !! مع العلم أن التعديل كان الغرض منه ابلاغ أمين خزينة ما بين البلديات بتعديل المقررة الأولى. وهكذا يصبح المير والأمين العام مثيرين للشفقة والبؤس حين نقرأ نص المادة الثالثة من الفقرة المعدلة والتي تقول "يُكلّف السيد الأمين العام للبلدية بتنفيذ هذه المقررة التي ستنشر في سجل المقررات الإدارية" أي أنه لم يتم تبليغ أمين خزينة ما بين البلديات بالتعديل ... فهل تم تبليغه بالمقررة الأولى؟ وهل تم نشرها في سجل المقررات الإدارية؟ ... والسؤال الأكيد: هل تم فعلا نشر المقررة المعدلة "المضحكة" هي الأخرى في سجل المقررات الإدارية؟ هل تورّط المير والأمين العام لبلدية دار الشيوخ في تزوير مقرّرة ؟؟ لو نعود الى الجانب الشكلي بخصوص مقررة العطلة الاستثنائية لأداء مناسك العمرة، فإننا سوف نجدها صادرة بتاريخ 28 جانفي 2013 تحت رقم 13/2013 عن "بلدية دار الشيوخ" وامضاء السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي واقتراح الأمين العام للبلدية أي أن جميع المقررات التي ستصدر بعدها يجب أن تكون برقم 14/2013 وأكثر. ولكن مقررة الحسم والتنبيه المؤرخة في 30 جانفي 2013 صدرت تحت رقم 02/12 ثم تم ذكرها في مقررة التعديل على أنها تحت رقم "02" فقط !!! وتزداد الشكوك حول شخص المير والأمين العام للبلدية أكثر حين نجد مقررة التعديل "المضحكة" بلا تاريخ وفيها رقم التسجيل للبريد الصادر 172/13 !!! رغم أنها قد صدرت بعد مقررة العطلة الاستثنائية لأداء مناسك العمرة ... خلاصة القول هنا هي أن السلطات الولائية وعلى رئيس دائرة دار الشيوخ ووالي ولاية الجلفة ووزارة الداخلية مدعوة الى ارسال لجنة تحقيق وتقصي ببلدية دار الشيوخ حول أداء المير والأمين العام للبلدية. لأن الشكوك والشبهات مؤكدة حول هذه النقطة بالذات كون الأمر يتعلّق بمسار مهني (مقررة عطلة+ مقررة حسم وتنبيه +مقررة معدلة) وهي كلها تصدر عن نفس المصلحة وتتعلق بشخص واحد اسمه "محمد سنڤرة" !! مير دار الشيوخ وأمينها العام لا يفرّقان بين الديباجة والبنود ... يبدو أن الأمين العام لبلدية دار الشيوخ ورئيسها لا يفرّقان بين ديباجة المقررة والبنود الواردة فيها. حيث أن مقررة التنبيه وحسم الراتب الصادرة في 30/01/2014 وردت فيها المادة الثانية التي كان يجب أن ترد في الديباجة باعتبارها نصا قانونيا بُنيت عليه قرارات العقوبة التأديبية. والملاحظ أن المسؤولين المذكورين قد كرّرا نفس الخطأ في جانفي 2013 ثم في آفريل 2014 ... حيث أنه من المفروض أن يكون الخطأ المهني محل معاينة وتقرير واعذار يُوجه الى الموظف وهو ما لم يحدث أبدا ... تداعيات على المستوى المحلي ... وفضائح في الأفق !! قضية "محمد سنڤرة" هزت الرّأي العام المحلي ببلدية دار الشيوخ وصار لها ارتدادات على مستوى الولاية حيث تشير مصادر من مقر ولاية الجلفة الى أن هناك متابعة لصيقة لها من أعلى السلطات الولائية بالنظر الى ما كشفت عنه. كما صار السيد "سنڤرة" يحظى بتأييد من قطاع واسع من المواطنين والحركة الجمعوية وعلى رأسها "الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان" وكذا حيازته تزكية من طرف ناحية المجاهدين لدائرة دار الشيوخ باعتباره ابن مجاهد وناشط جمعوي. صورة لقرار الإحالة على اللجنة التأديبية من طرف رئيس البلدية دون ذكر تاريخ معاينة الخطأ
"محمد سنقرة" يتقاضى نصف راتبه ومعه المنح العائلية منذ 22 آفريل 2014 في انتظار الفصل في قضيته
الى غاية 26 جوان 2014 ... لم يتم اعلام مصلحة الموظفين بمآل قضية "محمد سنقرة" قرار التنزيل في الرتبة صدر في 03 أوت 2014 رغم أن اللجنة التأديبية فصلت فيه يوم 10 جوان 2014!!
محضر تبليغ بالعقوبة التأديبية
أخطاء فادحة ارتكبها "مير" دار الشيوخ وباقتراح من الأمين العام
"محمد سنقرة" ابن مجاهد واطار جمعوي معروف ببلدية دار الشيوخ