اصدر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قرارا يحدد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء والمهام التي يمارسونها خلال فترة انتدابهم التي لا تتجدد إلا مرة واحدة متتالية. ص 3 ليلى مصلوب وأهم ما جاء في القرار الوزاري فإن الانتداب يتم بقرار من وزير العدل حافظ الأختام وينهى بنفس الأشكال، وخلال فترة الانتداب تسند عدة مهام للقاضي أولها التدريس والتكوين وفق الكيفيات التي يحددها المجلس العلمي كما يمكن القرار الوزاري القضاة المنتدبين من المشاركة في انتقاء مواضيع مذكرات نهاية التكوين وتقييمها ومساعدة لجنة الاختبارات والقبول النهائي للمسابقة في اقتراح الأسئلة وتصحيح الامتحانات. ويحدد وزير العدل عدد القضاة المنتدبين إلى المدرسة العليا للقضاء بناء على الاقتراح المقدم من طرف مدير المدرسة بعد استشارة المجلس العلمي، ويتم الإعلان عن الترشح للانتداب من طرف وزارة العدل على مستوى الجهات القضائية مع تحديد التخصصات المفتوحة وعدد المناصب وفترة الانتداب مع إيداع طلبات الترشح على مستوى المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل. وقد ضبط وزير العدل في نفس القرار شروطا لكل قاض يرغب في التقدم للترشح للانتداب لدى المدرسة العليا منها إثبات الأقدمية المعتبرة ومؤهلات علمية وكفاءات مهنية وإثبات مستوى مقبول في اللغات الحية كاللغة الفرنسية والأنكليزية، ويشترط أن لا يكون المترشح محل متابعة أو تعرض إلى عقوبة تأديبية ولم يرد له الاعتبار. ويخضع القضاة المنتدبون خلال الشهر الأول من فترة الانتداب إلى دورة تكوينية لتعليم المناهج البيداغوجية المستعملة في المدرسة ولتدعيم مؤهلاتهم العلمية بمشاركة مؤطرين وطنيين وأجانب، ويستفيد القاضي المنتدب من عطلة سنوية بمقرر من المدير العام للمدرسة. من جانب آخر صدر قرار وزاري مشترك وقعه وزير المالية ورئيس الحكومة ووزير العمل والضمان الاجتماعي يقضي بتحديد نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة بالنسبة للأسلاك المشتركة في وزارة العدل، وقد تم تحديد نسبة التعويض ب 10 بالمائة من الأجر القاعدي بالنسبة لكل من سائق سيارة المداومة والحاجب والحارس وموزع الهاتف، وسائق سيارة من الصنف الأول والثاني، وقدرت نسبة التعويض ب 15 بالمائة من الأجر القاعدي بالنسبة لنادل المقهى والطباخ ومساعد الطباخ أما سائق الوزير وسائق الأمين العام وسائق سيارة رئيس الديوان ونقل العمال ورئيس حظيرة السيارات فقدرت نسبة تعويضهم عن الخدمة الدائمة ب 20 بالمائة من الأجر القاعدي.