التحقيق في الهبات وعطايا الهيئات الأجنبية للجمعيات استحداث مجلس وطني أعلى للإشراف على نشاط الجمعيات قررت الحكومة ضمن مشروع قانون الجمعيات، استحداث هيئة استشارية جديدة تشرف على عمل الجمعيات تحت تسمية المجلس الوطني الأعلى للحركة الجمعوية، ملحق لوزير الداخلية، مهمته تحديد إستراتيجية شاملة لتفعيل الحياة الجمعوية... * فيما منع الجهاز التنفيذي صراحة على الجمعيات ربط علاقة مع الأحزاب السياسية وجعل من هذا العامل أحد أسباب تعليق نشاط الجمعيات، إلى جانب منعها من تلقي هبات أو عطايا من قبل هيئات أجنبية، إلا بعد تمكين السلطات العمومية من فتح تحقيق في موارد هذه الأموال ومدى توافق مبادئ هذه الهيئات مع أهداف الجمعية، وأحصى مشروع القانون الذي تحوز "الشروق" نسخة منه 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات، كما وضعت الحكومة شروطا لاستفادة الجمعيات من إعانات الدولة، ووفرت لها هامشا للطعن لتفادي تعسف الإدارة عندما جعلت القضاء الإداري ملاذا للراغبين في تأسيس جمعيات ممن رفضت الإدارة اعتمادهم، كما تم لأول مرة اعتماد اللامركزية في اعتماد الجمعيات، ولم يأت النص خاليا من العقوبات لمخترقي مواده. * اللامركزية لاعتماد الجمعيات * وضعت الحكومة شروطا يجب توفرها في الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها، وكالعادة شكل شرط الجنسية الجزائرية أول الشروط، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما يتوجب في الأعضاء المسيرين أن لا يكون محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي، وتصادق الجمعية التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها القيادية، ويجب أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 5 على الأقل بالنسبة للجمعيات البلدية و10 للولائية منبثقين عن 3 بلديات على الأقل. * وبالنسبة للجمعيات مابين الولايات يستلزم توفر 15 عضوا، منبثقين عن 3 ولايات على الأقل وبالنسبة لوضع الجمعيات الوطنية فيتوجب توفر 20 عضوا ممثلين ل12 ولاية على الأقل. * ويخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل بحسب طابع الجمعية، أي يودع طلب التصريح التأسيسي على مستوى المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية، والولاية في حال الجمعيات الولائية وتودع على مستوى الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو مابين الولايات. * في حال الرفض يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا، ومؤسسا وللجمعية أجل 4 أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية الإدارية، وفي حال صمت الإدارة عند انقضاء الآجال المحددة تعتبر الجمعية مؤسسة بقوة القانون. * سلطة تقديرية للإدارة لمنح مساعدات الدولة * تستفيد الجمعيات التي ترى السلطات العمومية أن نشاطها مفيد أو ذات منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية بشروط أو دون شروط، وإذا كانت الإعانات والمساعدات الممنوحة مقيدة بشروط فإن منحها يتوقف على انضمام الجمعية المستفيدة إلى دفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته. * يتوقف منح الإعانات العمومية لكل جمعية على إعداد عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من قبل الجمعية، يترتب عن استخدام الجمعية للإعانات والمساعدات والمساهمات في أغراض أخرى غير تلك التي حددتها الإدارة المانحة إلى تعليقها أو سحبها نهائيا. * منع الجمعيات من ربط علاقة مع الأحزاب السياسية * على الجمعيات أن تحافظ على طابعها المختلف كلية على الجمعيات ذات الطابع السياسي، أي الأحزاب السياسية ولا يمكن أن تكون لها أي علاقة بها، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو تساهم في تمويلها، ويمنع على أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي على الجمعية من التدخل في عمل الجمعية، ويتوجب على الجمعيات تقديم نسخ من تقاريرها المعنوية والمالية السنوية بصفة منتظمة إلى السلطات العمومية المختصة خلال 30 يوما، وكذا إخطار السلطات العمومية بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي أو التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال 30 يوما التي تلي القرارات، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة تتراوح بين 2000 دينار و5 آلاف دينار. * لا انضمام لجمعيات دولية إلا بترخيص من الداخلية * يجوز للجمعيات أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة، كما يمكنها أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية، على أن يتم إعلام وزير الداخلية مسبقا بهذا الانضمام الذي بإمكانه معارضته في أجل 30 يوما ويمكن أن يكون قراره المعلل محل طعن أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، وعدم الاعتراض في الآجال المحددة يعد موافقة آلية. * وتشكل اشتراكات أعضاء الجمعية والهبات والوصايا ومداخيل نشاطاتها الجمعوية ومداخيل التبرعات وإعانات الدولة الموارد الأساسية للجمعيات، التي تستخدمها لتحقيق الأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، ويمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا بأعباء أو شروط، كما يمنع على الجمعيات قبول هبات من هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة العمومية المختصة التي تحقق في مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية والتزماتها. * 11 حالة لتعليق نشاط الجمعيات * أحصى مشروع قانون الجمعيات 11 حالة تؤدي إلى تعليق نشاط الجمعيات لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر، وهي الحالات المتعلقة بإكتشاف تورطها في علاقة مع أي حزب سياسي والتهرب من التصريح للسلطات العمومية للتعديلات التي تدرجها على قانونها الأساسي، كما يعلق نشاط الجمعيات في حال عدم الإلتزامها بتسليم تقاريرها المعنوية والمالية للسنوية للسلطات، وفي حال ثبت تهربها من اكتتاب تأمين لضمان الأخطار المالية، غير أن قرار التجميد تسبقه دعوى تعليق النشاط وإنذار بوجوب المطابقة، ويحق للجمعية رفع دعوى قضائية لإبطال قرار تعليق النشاط. * وإذا كان من المسلم به أن يكون حل الجمعية إراديا من قبل أصحابها، فيمكن حل الجمعية كذلك بناء على طلب السلطات العمومية أمام الجهات القضائية، عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي، أو في حال توقفها عن النشاط. * تصنيف جديد للجمعيات والحبس وغرامات مالية للمخالفين * يتعرض كل عضو أو قيادي في جمعية لم يتم اعتمادها معلقة النشاط أو محلة في حال استمر في النشاط باسمها الى عقوبة تتراوح بين 3 الى 6 أشهر حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف الى 300 ألف دينار، كما صنف مشروع القانون الذي سيؤطر نشاط الجمعيات تحت رعاية المجلس الوطني الأعلى للحركات الجمعوية، أصناف الجمعيات فأطلق على أحدها المؤسسات، وثانيها المنظمات الوطنية غير الحكومية التي يشابه نشاطها نشاط المنظمات غير الحكومية التي لها طابع متعدد الجنسيات، الى جانب الوداديات وهي الجمعيات التي تحمل الطابع الإجتماعي كعلاقات الصداقة، كما حدد النص مفهوم الجمعيات الأجنبية، وهي كل جمعية لها مقرات بالخارج والداخل، ويخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية الى الاعتماد المسبق لوزير الداخلية الذي تتولى مصالحه دراسة الطلب في أجل 90 يوما للفصل في الاعتماد بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية.