صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على ثلاثة مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في «إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه»، ويأتي هذا الإجراء بدلا من «التوقيف الإداري» المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري دون اللجوء إلى القضاء. ونشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية. وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من فيفري 1992. وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جلسة التصويت، وكان نواب الكتلتين قاطعوا أيضا قبل أسبوعين مراسم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني.