خيوط القضية حسب ذات المصدر، تعود تاريخ تفجيرها إلى تاريخ 13جويلية من العام الماضي، وهذا على إثر معلومات تلقتها فرقة التحري والبحث للأمن الوطني بالعاصمة، انتهت بالتوصل إلى وجود عصابة إجرامية منظمة على مستوى «الحراش»، تقوم بتسويق السيارات من نوع «ميتسوبيشي» التي يتم إدخالها عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية لتباع بالأسواق، على غرار سوق «تجلابين»، «بوفاريك» و«الحراش» بوثائق مزورة، اتضح فيما بعد أن كل من رئيس مصلحة البطاقات الرمادية «ك.ن»، وكذا عون بشباك التصديق على الوثائق بالبلدية «ز.ف» بمعية موظف بمصلحة الحالة المدنية مكلف بالتصديق على الوثائق الصادرة عن المصلحة المدعو «ش.ر»، وموظفة بمصلحة التصديق على الوثائق بذات البلدية «ع.ن»، وموظفة بمكتب المسك الإلكتروني للبطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية للحراش «ر.أ»، تورطوا من طرف المتهم «ح.خ» المخطط لتشكيل عصابة غرضها بيع السيارات المسروقة وتزوير وثائق إدارية ، النصب، الاحتيال والتهريب. كما اتضح أن هناك سيارتين من نفس النوع غير مسجلة لدى الشركة، أين حددت هويات مالكيهما اللذين أكد أنهما لا يعرفان مصدرهما، أما من جهة «س.ف» فصرح بأنه يعمل سائقا لدى المتهم «ب.أ» المالك للسيارة المحجوزة، وأنه باع سيارة أخرى من نفس نوع السيارة المحجوزة، حيث توصل التحقيق إلى أن المتهم «ح.خ» يعرف الموقوفين، كون شقيقه يتعامل معهما في مجال بيع وشراء السيارات، وأن الوثائق المسترجعة من غرفته المتمثلة في عدة ملفات إدارية ونسخ لبطاقات رمادية بالإضافة إلى وصل إيداع ملف مركبة ونسخ من جواز سفر ونسخ لرخص السياقة وبطاقات رمادية فرنسية، وكذا صور شمسية كلها لأشخاص مختلفين؛ منها لأصدقائه وأفراد عائلته، ولآخرين احتفظ بها قصد التوسط لهم لدى الجهات المعنية، وكشف أن شهادات الميلاد الشاغرة والتي بها ختم الدائرة لبلدية «الحراش» أنها ملك لموظف بالبلدية نسيها في غرفته، وعند التنقل إلى منزل شقيق هذا المتهم وبعد عملية التفتيش عثر لديه على وثائق مهمة؛ ومنها شهادات عطب لمجاهدين قدامى، حيث اعترف «خ.الحاج» أنه المسؤول الأول والمخطط لكل الأمور، وقد كان يقوم بتزوير الوثائق الصادرة عن البلدية بمساعدة بعض موظفيها منهم «ك.ح»، «ف.ز»، «ن.ع»، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 إلى 4ملايين لكل واحد منهم. وقد رفعت هذه القضية إلى مجلس قضاء العاصمة للاستئناف فيها قريبا، وهذا بعدما أدانت المحكمة الابتدائية بالحراش المتهمين في القضية بعقوبات تتراوح ما بين 5 و7سنوات سجنا نافذا في حقهم.