أعاد مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ومن خلال مواده ال223، النظر في ميكانيزمات العملية الانتخابية التي تتعلق بشكل خاص في شروط ممارسة الحق في التصويت وبالنسبة لحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه وكذا الضوابط التي تضمن حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية فضلا عن كيفية معالجة الطعون والنزاعات وآجالها. ويقع مشروع القانون الجديد للانتخابات الذي أحالته الحكومة على المجلس الشعبي الوطني في 7 أبواب تغطي كل مراحل العملية الانتخابية بداية بالأحكام المشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية مرورا بالأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة عن طريق الاستفتاء، إلى جانب باب خاص بالأحكام المتعلقة باللجان الانتخابية وآخر للأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والنزاع الانتخابي وكذا تمويل الحملات الانتخابية. ولعل أهم ما جاء به المشروع فيما يخص ضبط وتسيير القوائم الانتخابية هو توسيع تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية لمشاركة المواطنين إضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية لهذه اللجنة وتقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من قبل المواطنين والأحزاب السياسية، إلى جانب تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة بدلا من الصناديق التقليدية التي كانت تستخدم في الاستحقاقات السابقة، ومعلوم أن مطلب الصناديق الشفافة سبق وأن رفعته عديد من التشكيلات السياسية في الماضي، خاصة وأن كثير من الدول حتى العربية والإفريقية باتت تستعمل هذا النوع من الصناديق واستغنت عن الصناديق التقليدية، مع استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنسبة لجميع الناخبين، كما نص مشروع القانون بشكل صريح على ضرورة تخفيض عدد مكاتب التصويت المتنقلة إلى أقصى حد. وفي سياق موصول بالأحكام الجديدة التي أعدتها الحكومة في مشروع قانون الانتخابات وفيما يتعلق بالعهدة النيابية فقد أعادت النظر في سن المترشحين للمجلس الشعبي الوطني من 28 سنة إلى 25 سنة ومن 42 سنة إلى 35 سنة بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس الأمة، كما بادرت الحكومة بضبط ظاهرة ما أصبح يعرف في الساحة السياسية بالتجوال السياسي بسبب تنقل النواب والمنتخبين المحليين من حزب لآخر خلال عهدتهم الانتخابية، حيث تنص المادة 67 من مشروع القانون على أنه يجرد من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في المجالس البلدية والولائية، وهي المادة التي يتوقع المتتبعون للشأن الوطني أن تثير جدلا سواء على مستوى اللجنة القانونية أو على مستوى النواب في الجلسة العلنية عند عرض مشروع القانون، ولا يستبعد هؤلاء تعديل المادة أو إسقاطها بشكل نهائي لما لها من تأثير على الحرية السياسية، لأن التجوال السياسي ومثلما يعتبره البعض ظاهرة غير صحية لما له من تأثير على استقرار المجالس وعملها خاصة في حالة الاستقالات الجماعية في مجلس منتخب من حزب والالتحاق بحزب آخر، إلا أن المادة 67 وبالشكل الذي جاءت به بمثابة سيف ستسلطه قيادات الأحزاب على منتخبيها خاصة في البرلمان بغرفتيه، لا سيما وأن الاستقالات في كثير من الأحيان تكون لأسباب سياسية عند حدوث صدام بين النائب وقيادته الحزبية حول قضايا جوهرية وتوجهات سياسية، مثلما حدث في الماضي مع نواب الأفافاس في العهدة التشريعية الرابعة وكذا نائبي الأرسيدي، فرج الله وميرة خلال العهدة الحالية بعد الاختلاف مع زعيم الحزب سعيد سعدي، وفي المقابل أكثر المرتاحين للمادة دون شك سيكون حزب العمال الذي يشهد في كل عهدة تشريعية فرارا جماعيا لنوابه بسبب الشروط التي تفرضها قيادة الحزب والاقتطاعات المعتبرة من رواتب النواب لصالح ميزانية الحزب وبالنسبة للانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لأعلى منصب في هرم السلطة فقد حافظ مشروع القانون على الشروط الواردة في القانون الساري مع بعض التعديلات والإضافات على غرار اشتراط شهادة طبية من طبيب محلف يقدمها المعني مع تخفيض عدد التوقيعات التي يقدمها المترشح من 75 ألف توقيع إلى 60 ألف توقيع أو 600 توقيع للمنتخبين بدلا من 750 توقيع موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، كما شدد القانون على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين، كما يرفض القانون انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني.