أبقت وزارة الداخلية على صيغة الورقة الانتخابية المعتمدة في المواعيد الانتخابية الماضية والتي تحمل صورة متصدر القائمة، بدلا من اعتماد صورة رؤساء الأحزاب التي كانت قد اقترحتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كما حددت الداخلية قواعد تنظيم مراكز ومكاتب التصويت وسيرها باشتراط ضرورة الحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما رئيس المكتب لمباشرة الإقتراع. فطبقا لنص المرسوم التنفيذي رقم 180-12 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 ماي القادم وميزاتها التقنية، الصادر في الجريدة الرسمية أمس، تكون أوراق التصويت ذات نموذج ولون واحد وتضم نوع الانتخاب والدائرة الانتخابية المعنية وتاريخ الانتخاب و تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية وبالأحرف اللاتيني، علاوة على ترقيم الحزب وصورة تعريف المرشح رأس القائمة في أعلى يمين الورقة وقائمة المرشحين، مع الإشارة إلى إن نفس النموذج يعتمد للقوائم الحرة مع فروق بسيطة من خلال التنصيص على قائمة حرة بدل تسمية الحزب وكذا وضع الحرف بدلا من الرقم. من جانب آخر أضفت الداخلية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 179 -12 الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، مزيدا من الشفافية على سير العملية الانتخابية قبل وأثناء عملية التصويت وبعدها، وذلك بإلزام أعضاء مكتب التصويت على التأكد قبل فتح مكتب الاقتراع من وجود الوسائل التقنية وأهمها توفر صندوق شفاف مجهز بقفلين وختمين يخصصان للذين انتخبوا حضوريا والذين انتخبوا بالوكالة، إضافة إلى عازلين ومادة تشميع للقفل، وكذا وجود أوراق تصويت واظرفة كافية ومطبوعات محاضر الفرز. ويمنح النص المذكور لرئيس مكتب التصويت صلاحية تأمين المكتب، والتحقق من هوية الناخب ومنح رخصة إيداع الظرف للناخبين بعد التثبت من انه لا يحمل إلا ظرفين، مع الإشارة إلى أن وضع ورقة التصويت لا تتم إلا بإذن من رئيس المكتب. وتساوقا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، يلزم المرسوم التنفيذي رؤساء مكاتب التصويت بتسليم نسخ أصلية من محاضر الفرز مع الملاحق إلى ممثل اللجنة الانتخابية البلدية واللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات وممثلي المرشحين مقابل وصل استلام، كما تمنح نسخة من المحاضر للوالي. ويشترط النص الحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما الرئيس وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية اللازمة للشروع في عملية التصويت. وفي سياق متصل تم في مرسوم تنفيذي ثالث رقم 178- 12 تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.