يشهد المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب الباردة ظهور مجموعة جديدة من المفاهيم المغايرة للمنظومة المفاهيمية التي ظلت لفترة طويلة حاكمة لمسار العلاقات الدولية ومن بينها مفاهيم مثل العولمة، والتدخل الدولي الإنساني وإجراءات بناء الثقة والحرب الاستباقية والأمن الإنساني وغيرها من المفاهيم، والتي أصبحت أحد الأدوات الدبلوماسية غير التقليدية لإدارة العلاقات الدولية، فعادة ما تكون هناك قوى دولية تدفع بالمفاهيم الجديدة بما يحقق مصالحها الذاتية. ورغم أن هذه المفاهيم ليست جديدة إذ إن هناك جذور لهذه المفاهيم منذ فترات سابقة، إلا إن الجديد هو السياق التاريخي والتحولات العالمية التي أفرزت هذه المفاهيم في سياقها، هذا ويُشكل مفهوم الأمن الإنساني أحد تلك المفاهيم، فقد طُرح المفهوم من خلال تقرير التنمية البشرية لعام 1994، ثم أخذت بعض الدول في تبني المفهوم كأحد أدوات سياستها الخارجية ومن بينها اليابان وكندا، وفى عام 2004 طرح الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية الأوروبية لتحقيق الأمن الإنساني، وبوجه عام يتخذ مفهوم الأمن الإنساني من الفرد وحدته الأساسية في التحليل انطلاقاً من أن أمن الدول رغم أهميته لم يعد ضامناً أو كفيلاً بتحقيق أمن الأفراد، والأكثر من ذلك إنه في أحيان كثيرة تفقد الدولة الشرعية فتتحول ضد أمن مواطنيها، ومن هذا المنطلق جاء بروز مفهوم الأمن الإنساني في محاولة لإدماج البعد الفردي ضمن دراسات الأمن، وذلك من خلال التركيز على تحقيق أمن الأفراد داخل وعبر الحدود بدلاً من التركيز على أمن الحدود ذاته، وهو ما جاء انعكاساً لمجموعة كبيرة من التحولات التي شهدتها البيئة الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي كشفت عن مدى خطورة مصادر تهديد أمن الأفراد وعدم ملائمة الاقتراب التقليدي للأمن لتحديد السبل الكفيلة بتحقيق الأمن الإنساني، وعلى هذا الأساس، يمكننا تعريف مفهوم الأمن الإنساني على أنه "مفهوم الأمن الإنساني جوهره الفرد، إذ يُعنا بالتخلص من كافة ما يهدد أمن الأفراد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على الإصلاح المؤسسي، وذلك بإصلاح المؤسسات الأمنية القائمة، وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع البحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن الأفراد، وهو ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن أمن الدول"، وعلى هذا الأساس يتضح أن جوهر مفهوم الأمن الإنساني هو الإصلاح المؤسسي وهو ما يُشكل الفرق الجوهري بينه وبين مفهوم حقوق الإنسان، فرغم أن البعض قد يتصور أن كليهما يعنى الشيء ذاته ممثلاً في ضرورة توافر حد أدنى من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد كافة بصرف النظر عن النوع أو الدين أو الجنس، بيد أنه في واقع الأمر، توجد مجموعة من التباينات بين المفهومين، فإذا كان مفهوم حقوق الإنسان يرتكز بالأساس على تحديد مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازم توافرها للأفراد، فإننا في المقابل نجد مفهوم الأمن الإنساني يمكن أن يسهم في خلق ترتيب أو وضع أولويات لتلك المجموعة واسعة النطاق من الحقوق الإنسانية من خلال إعلائه من شأن بعض الحقوق وذلك وفقاً لأجندات وحالات متباينة، ففي حالات الدول التي تُعانى من النزاعات المسلحة تصبح الأولوية في تلك الحالة للتركيز على البعد السياسي لمفهوم الأمن الإنساني من خلال العمل على حماية الأفراد من آثار تلك الحروب والنزاعات، بينما في حالات الدول التي تُعانى من أزمات اقتصادية تصبح الأولوية لتحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد. من ناحية ثانية، يمكن النظر إلى مفهوم الأمن الإنساني على كونه يخطو خطوة أبعد من مفهوم حقوق الإنسان وذلك فيما يتعلق بكون مفهوم حقوق الإنسان في أغلب الأحيان يأخذ شكل المطالبات القانونية ممثلة في ضرورة توافر تشريعات قانونية كفيلة بوضع التزامات محددة تجاه حقوق بعينها كاتفاقيات حقوق الطفل أو المرأة أو اللاجئين وغيرها من الاتفاقيات القانونية سواء أخذت الطابع العالمي أو الإقليمي، إلا أننا نجد مفهوم الأمن الإنساني يخطو خطوة أبعد نحو التركيز على الإصلاح المؤسسي، فمفهوم الأمن الإنساني يركز على كيفية إصلاح المؤسسات القائمة والمعنية بتحقيق أمن الأفراد أو إنشاء مؤسسات جديدة كفيلة بهذا الأمر. وربما ترجع أهمية هذا التطور نحو الإصلاح المؤسسي إلى ما أُثبت من عدم فاعلية القواعد القانونية وحدها لضمان احترام حقوق الأفراد، فوجود القاعدة القانونية أصبح لا يعنى بالضرورة الالتزام بتنفيذها، إضافة إلى الطبيعة المعقدة لمشاكل الأمن الإنساني في الوقت الحالي والتي أصبحت تتطلب أطراً أكثر ملائمة، وهنا تبرز أهمية الإصلاح المؤسسي، إذ يتجاوز مفهوم الأمن الإنساني التركيز على وضع مجموعة جديدة من القواعد القانونية الكفيلة بالتعامل مع مصادر تهديد الأمن الإنساني إلى التركيز على سبل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وهو ما يتبدى بالأساس فيما أصبح مشاهداً من وجود ميل من الدول للتركيز على الاعتبارات السياسية واعتبارات الرشادة دون الاعتبارات الإنسانية وهو ما تجسد في وجود انفصال بين ما يوجد من اتفاقيات وقواعد قانونية تُشكل القانون الدولي الإنساني وبين مدى تنفيذ الدول لتعهداتها المنصوص عليها، بحيث أصبح وجود القاعدة القانونية لا يعنى بالضرورة الالتزام بها، وهو ما يرجع بالأساس إلى رغبة الدول الكبرى في إيجاد الآليات الملائمة والتي من شأنها تحقيق مصالحها الخاصة، فنجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عام 1948 ينص على أن حقوق الإنسان أصبحت مسؤولية عالمية من خلال التأكيد على عالمية الحقوق وتمحورها حول المساواة بين جميع الأفراد، والاعتراف بأن إعمال حقوق الإنسان هدف جماعي للإنسانية، وتحديد مجموعة من الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية لجميع الأفراد، وإيجاد نظام دولي لتعزيز إعمال حقوق الإنسان، وإرساء مبدأ خضوع الدولة للمساءلة بشأن التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، كما تلا صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التوصل إلى مجموعة مهمة من الاتفاقيات الدولية وإنشاء بعض اللجان المعنية بمناقشة قضايا حقوق الإنسان منها إنشاء لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وذلك عام 1946، وفى عام 1948 تم التوصل إلى اتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، وفى عام 1951 تم التوصل إلى اتفاقية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، ثم الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية وذلك في عام 1954، وفى عام 1957 تم التوصل إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على العمل بالسخرة، وفى عام 1965 تم التوصل إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، وفى العام التالي صدرت عن الأممالمتحدة كل من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى عام 1967 صدر بروتوكول عام 1967 المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951، وفى عام 1973 تم التوصل لاتفاقية الأممالمتحدة لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ثم اتفاقية الأممالمتحدة للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة وذلك في عام 1979، وفى عام 1984 صدرت عن الأممالمتحدة اتفاقية مناهضة التمييز وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وفى العام التالي تم إنشاء لجنة الأممالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفى عام 1989 صدر عن الأممالمتحدة اتفاقية حقوق الطفل، كما تم تعيين أول مفوض سامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1993، وفى عام 1999 تم التوصل إلى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتُشكل تلك الاتفاقيات الدولية "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، إذ تضع مجموعة من الضوابط والنصوص المتعلقة بالتزامات الدول الموقعة عليها تجاه الأفراد، إذ نجد اتفاقية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 تنص في المادة 32 على منع قيام أيّ من الدول الموقعة على الاتفاقية بطرد أي لاجئ أو طالب لجوء موجود على أراضيها إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، وإن حدث ما يخل بالأمن القومي أو النظام العام تنص الاتفاقية على ضرورة منح الدولة المضيفة للاجئ أو طالب اللجوء فترة ملائمة حتى يتسنى له طلب اللجوء في دولة ثالثة، كما تُحدد الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية حقوق الأفراد كافة والتي تلزم الدول الموقعة على الاتفاقية باحترامها ومنها "الحق في الإقامة، والتنقل، والتملك، وكذلك بعض الحقوق السياسية للأفراد ومنها الحق في التعبير عن الرأي، وتنظيم والانضمام للأحزاب السياسية، وكذلك طلب اللجوء في دولة أخرى"، وتنص المادة ال5 من الاتفاقية الدولية لاستبعاد أشكال التمييز العنصري كافة على ضمان حق كل شخص دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجماعة الاثنية في المساواة أمام القانون وخاصة التمتع بالحق في مغادرة أي دولة والعودة إليها، وبذلك يتضح وجود التزامات قانونية على الدول نحو احترام حقوق الأفراد وذلك وفقاً لما وقعت عليه طواعية من اتفاقيات دولية تتعلق باحترام حقوق الأفراد، إلا أن ما أصبح مشاهداً هو وجود اتجاه متنامي من الدول المختلفة لعدم تنفيذ كامل التزاماتها المنصوص عليها في سياق تلك القواعد القانونية، فعلى سبيل المثال اتجهت الدول كافة في الوقت الحالي إلى وضع مجموعة كبيرة من القيود على الحريات المدنية لمواطنيها إذ أصبحت الاتصالات الشخصية تخضع للمراقبة من قبل أجهزة الدولة، وكذلك أصبح هناك قيود على التجمعات، ويتبدى هذا الأمر بشكل أوضح في قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء، إذ نجد هناك ميلاً لتغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية في التعامل مع اللاجئين، إذ أصبح استقبال الدول لطالبي اللجوء على أراضيها محكوماً في غالبية الأحيان بما يمكن أن يحققه لها هذا الأمر من مصالح مع دولة الأصل بالنسبة لطالب اللجوء، وعادة ما تلجأ الدول في هذا الصدد إلى بعض الاستراتيجيات منها طرد أو رفض استقبال طالبي اللجوء وإعادتهم مرة أخرى إلى دولة الأصل، وذلك رغم أن مبدأ حظر رد أو طرد أي لاجئ أو طالب لجوء يُعد أحد القواعد الدولية الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وهناك أمثلة كثيرة لرد الدول لطالبي اللجوء مرة أخرى إلى دولة الأصل، ومن ذلك موقف الدول المجاورة لأفغانستان من استقبال طالبي اللجوء الأفغان خاصة بعد أحداث ال11 من سبتمبر عام 2001، إذ أعلنت الدول المجاورة لأفغانستان إغلاق حدودها أمام طالبي اللجوء الأفغان معلنة عدم قدرتها على استيعاب أي تدفق جديد لطالبي اللجوء الأفغان متجاهلة الاعتبارات الإنسانية والالتزامات الدولية في هذا الصدد.