سلسلة من الإنتقادات الحقوقية وجهتها مُؤسسات حقوقية دولية للنظام المصري، خلال الساعات الماضية، دانت القمع المتصاعد الذي تنتهجه حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضد ناشطين وحقويين، عبّروا عن مواقفهم المعارضة للنظام السياسي. وأدانت "منظمة العفو الدولية" الحُكم على المُحامي الحُقوقي محمد رمضان بالسجن عشر سنوات و5 سنوات إحتجازا بمنزلهِ، ومنعه من إستخدام الإنترنت 5 سنوات، بسبب تعليق كتبه على "فيسبوك"، مُعتبرة أن الحكم يكشف عن استغلال قانون مكافحة الإرهاب الجديد في إسكات من يتعرضُون للحكومة بالإنتقاد. قالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية نجية بونعيم، "إنه أمرٌ يبعث على أشد الذهول أن تفرض السلطات المصرية مثل هذه العقوبة المشددة على شخص كان يمارس حقه في حرية التعبير، فكتابة التعليقات على "فيسبوك" ليست جريمة جنائية، وينبغي ألا يُسجَن أحدٌ لتعبيره عن رأيه حتى لو كان آخرون يعتبرون تعليقاته مسيئة. وأضافت في تصريحات صحافية أمس "إن إدانة محمد رمضان إعتداءٌ سافر على حرية التعبير، ومثال مروع على الخطر الذي يتربص بمن يمارسون الإنتقاد السلمي والمُتمثل في إساءة إستخدام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 على أيدي السلطات". من جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم، معتبرة في بيان صحافي، يوم الخميس، أن الحكم أستند إلى قانُون مكافحة الإرهاب، الصادر برقم 94 لسنة 2015، وهو المعروف بقانون "الإرهاب والأشياء الأخرى"، حسب وصفها، لمُعاقبة مواطن على تعبيره السلمي عن رأيه. ووصفت الشبكة الحكم بأنه أهدر مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب، وخالف قاعدة حظر العقوبة القاسية، المتعارف عليها دوليا، وفق قولها. وتابعت الشبكة " إحالة رمضان للمُحاكمة، والحُكم الصادر ضده، جاءا بناء على تحريات كيدية وملفقة أعدها جهاز الأمن الوطني " جهاز إستخبارات داخلية" ، إنتقاما من رمضان ، بسبب نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في الإسكندرية"، لافتة إلى أن الحكم مخالف لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، وأنه يأتي إستمرارا في سياسة التعدي على حرية التعبير، وتخويف أصحاب الرأي. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية يوم 12 أفريل الجاري بسجن المحامي محمد رمضان 10 سنوات، يعقبها فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله لمدة 5 سنوات، ومنعه من إستخدام الإنترنت مدة مماثلة. وقد دِينَ بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة بمجموعة تهم ذات صياغات غامضة تتعلق بالأمن الوطني، من بينها إهانة الرئيس، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف، وبموجب بنود ذات صياغة غامضة في القانون المصري الخاص بمكافحة الإرهاب. وتسمح المادة 29 من هذا القانون بالحكم بالسجن مدة أقصاها عشر سنوات عقاباً على إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يروج للأنشطة "الإرهابية" أو يضر بالمصالح الوطنية.