أقر مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول، استحداث مجلس وطني لحماية المستهلك، وحدد المرسوم الذي يحمل رقم 12-355 والصادر في الجريدة الرسمية، طبيعة عمل المجلس واعتبره جهازا استشاريا في مجال حماية المستهلكين، تتحدد مهامه في إبداء رأيه واقتراح تدابير من شأنها إن تسهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك. هذا المجلس الذي كان مطلب الكثير من جمعيات حماية المستهلك، يتكون من ممثلين عن 3 هيئات منهم 10 أعضاء يمثلون عشر وزارات، منها التجارة والداخلية والصحة وممثلين عن 9 هيئات ومؤسسات عمومية، منها المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم والمعهد الوطني للصحة العمومية، بالإضافة إلى ممثلي الحركة الجمعوية المعنية بحماية المستهلك والمعتمدة رسميا، إلى جانب 5 خبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتجات، يتم اختيارهم من قبل وزارة التجارة، التي تعين كذلك كافة أعضاء المجلس بموجب قرار من وزير القطاع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. ووفقا للمرسوم يختار رئيس المجلس من بين جمعيات حماية المستهلك الأعضاء في المجلس، ويلزم هذا الأخير بتقديم تقرير سنوي إلى وزير التجارة يشمل كل ما له علاقة باختصاصاته، التي تشمل الإدلاء بالرأي واقتراح تدابير لها علاقة بالمساهمة في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية، واقتراح مشاريع قوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك وكذا شروط تطبيقها، إلى جانب تقييم البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش وإستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى جمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها، واقتراحات فيما يتعلق ببرامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات حماية المستهلكين، وكذا التدابير الوقائية لضبط السوق وآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.