أخطرت عائلة المتهم (ن.م) المحبوس ''حبسا تعسفيا''، حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية ل''البلاد'' منذ تاريخ 21أكتوبر 2009بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو لمتابعته بجرم المتاجرة بالمخدرات، أخطرت الهيئات العليا للبلاد بتصعيد استهجانها إلى ما لا تحمد عقباه وتفجير سلسلة ''القضاة المتورطين في فضيحة الخروقات القانونية، بدءًا برأس قاضي تحقيق سابق بالغرفة الأولى لمحكمة الشرافة المدعو (ط. ح). والذي بني على أساسه حكم باطل ضد المحبوس لتحيزه في قضية الحال. وحسب مصادرنا فإن المموّن الرئيسي في شبكة تهريب السموم (ع.إ)، وهو عقيد متقاعد، صدر في حقه أمر بانتفاء وجه الدعوى. هذا في الوقت الذي لم تلق فيه نداءات هيئة الدفاع أي صدى من قبل الجهات الوصية بمن فيها وزارة العدل، بعد تأجيلات عدة دامت 13شهرًا.. انتهت برفض الطعن في محكة القانون و''تستر'' مسؤولي القطاع على ملف قضائي يحمل في طياته أمرا بالتخلي عن البحث في القضية. والأخطر من ذلك تزوير قاضي التحقيق وثيقة الأمر بالإحالة غير موقعة من النيابة العامة، تحوز ''البلاد'' نسخا منها. القضية، كما سبق ل''البلاد'' أن انفردت بنشر تفاصيلها في الأعداد السابقة، رجحت أوساط حقوقية أن تكون ملفقة لعدم الكشف عن التجاوزات الخطيرة الحاصلة في سلك القضاء، لاتباع بعض القضاة إجراءات أحكام باطلة تمت في حق النظام العام وحقوق الدفاع، تم على أساسها إدانة عدة أشخاص متهمين، وهم محبوسون حاليا بصفة تعسفية، على غرار المتهم (ن.م) الذي تم إيقافه منذ شهر أكتوبر 2006بضواحي عين بنيان، باعتباره مرافق المتهم الأوّل (ب.إ)، هذا الأخير ضبط وبحوزته حقيبة ظهر تحوي 5 كلغ من الكيف المعالج. وقد اعترف خلال سماعه من قبل مصالح الشرطة القضائية بأن ممونه الرئيسي في الشبكة يدعى (عبد الواحد.إ) وهو عقيد متقاعد، وقد تمت إدانته بتاريخ 3 فيفري 2007بعقوبة السجن المؤبد، واستأنف بمجلس قضاء البلدية بحكم نهائى قضى عليه ب 12سنة سجنا نافذا. فيما صدر في حق المتهم الثاني (ن. م) حكم ب 10سنوات سجنا نافذا بعد استئنافه الحكم الابتدائي بالشرافة والذي أدانه ب 12سنة سجنا، فقامت عائلة المتهم برفع طعن مجددا بالنقض ضد القرار الصادر من المجلس على مستوى المحكمة العليا، باعتبار القرار الصادر يوم 2 أفريل 2007باطلا لعدم تصدي المجلس لإجراءات التحقيق الباطلة طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية. هذا في الوقت الذي اكتشفت فيه هيئة الدفاع خروقات قانونية على مستوى غرفة التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة الشراقة تقول مصادرنا بدأت بإصدار القاضي آنذاك (ط.ح) أمرا بالتخلي عن البحث في القضية بتاريخ 13نوفمبر 2006، لما طلب منه فتح تحقيق فيها، وهو الأمر الذي جاء دون تسبيب مما يحعله باطلا بقوة القانون حسب ما أكدته أوساط حقوقية، وأعقب ذلك إصدار أمريين آخريين يتمثلان في أمر بانتفاء وجه الدعوى للمتهم الثالث (ع. إ) والممون الرئيسي للشبكة زيادة علي أمر الإحالة على المحكمة المزور، عن طريق استعمال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى ختم قاضي الغرفة الرابعة، استنادًا إلى وثائق الملف التي كشفت عنها مصادرنا، تحوز ''البلاد'' نسخا منها، تبرز في سياق متصل أن القاضي ذاته منذ يوم إصداره أمر إيداع المتهم بالمؤسسة العقابية، لم يخرجه ولو مرة لسماعه في القضية المتابع فيها بجرم المتاجرة بالمخدرات، لاسيما أنه لم يعثر بحوزته بتاريخ الوقائع على أي كمية أو مبلغ مالي يثبت المتاجرة. وبتاريخ 3 ديسمبر 2008تمت جدولة القضية للفصل فيها على مستوى المحكمة العليا أمام غرفة الجنح والمخالفات، إلا أن تأجيلاتها دخلت شهرها الثامن من دون مبررات مقنعة، مما اضطر دفاع المتهم إلى تقديم طلب الإفراج المؤقت للموقوف أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة طبقا لأحكام المادة 128من قانون الإجراءات الجزائية مادام أن هناك بطلانا في إجراءات المتابعة، وقد فصل في الطلب دون احترام أحكام المادة 130من القانون والتي يشترط أنه في حالة تقديم مثل هذا الطلب على جهة الحكم استدعاء الخصوم ودفاعهم وسماع طلباتهم قبل الفصل. إلا أن المجلس رفض إخراج الموقوف بطريقة ''تعسفية'' رغم تقديم طلب ثانٍ أعقبه قرار محكمة القانون برفض الطعن بعد تأجيلات دامت 8 أشهر من المداولة في القضية؟! هذا، وقد وجهت عائلة المتهم، في رسالة عاجلة إلى وزير العدل، نداءها لفتح تحقيق مجددا في قضية المحبوس ''تعسفا'' بالمؤسسة العقابية لتيزي وزو وأنذرت من خلالها مسؤولي القطاع بتصعيد لهجتها الاستهجانية إلى ما لا تحمد عقباه، في حال استمرار سياسة ''التماطل والتستر'' على ملف الخروقات القانونية للقضاة، لانتهاك القضية لأهم مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة، وهو حق الشخص في محاكمة عادلة حسب ما ورد في الرسالة.