قضت أمس غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا وبعد تأجيلات دامت سبعة أشهر على التوالي، برفض الطعن في قضية المتهم (ن. م) الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو منذ تاريخ 21/10/2006لمتابعته بجرم المتاجرة بالمخدرات في الوقت الذي ''تحيز'' فيه قاضي التحقيق بمحكمة الشرافة للمتهم الرئيسي المتورط في شبكة التهريب عبر الحدود الغربية - مغنية - وهو عقيد متقاعد؛ وأصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حقه. حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية ''للبلاد''؛ معتبرة ذات القرار بالخرق الصارخ للقانون رغم إخطار هيئة الدفاع بالتجاوزات ''الخطيرة'' الحاصلة على مستوى غرفة التحقيق، والتي أمست حكما باطلا ضد المتهم (ن.م) استنادا لما ورد في الملف بحمل أمر بالتخلي عن البحث في القضية ووثيقة الأمر بالإحالة غير موقعة من النيابة العامة تحوز''البلاد'' على نسخ منها. وأبرزت مصادرنا في سياق الحديث عن ملف الخروقات القانونية الحاصلة من قبل القضاة والتي تمسّ بالنظام العام وبحقوق الدفاع والأخطر من ذلك إدانة أشخاص متهمين بناءًا على إجراءات باطلة؛ أبرزت أن قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة كان هو الآخر قد فصل في طلب إفراج عن المتهم الموقوف في قضية الحال؛ بالرفض منذ تاريخ 8 جوان المنصرم؛ دون سماع المتهم ولا محاميه، ليكون بذلك خرق المادة ''130'' صريحة والتي تنص على ضرورة استدعاء الخصوم والمحامين وقبل الفصل يجب السماع إلى طلبات النيابة والخصوم والدفاع. تجدر الإشارة في هذا الإطار أن وقائع القضية التي تورط فيها عقيد متقاعد كمتهم رئيسي في شبكة ترويج المخدرات عبر الحدود الغربية للجزائر، والذي توبع على أساسه كل من المتهمين (ب. أ) والمتهم الثالث (ن.م)؛ تعود إلى شهر جانفي 2007؛ أين تم توقيف المتهم الثاني (ب. أ) بضواحي عين بنيان وبحوزته حقيبة ظهر تحوي كمية 5 كيلوغرام من المخدرات، وقد اعترف خلالها بجرم الحيازة والمتاجرة بالمخدرات على أساس أن ممونه الرئيسي في الشبكة (عقيد متقاعد)؛ وتم إدانته بتاريخ 3 فيفري 2007بعقوبة السجن المؤبد، ليستأنف بمجلس قضاء البليدة بحكم نهائي ب 12سنة سجنا نافذا ضده• فيما صدر في حق المتهم الثالث (ن. م) حكمًا يقضي ب 10سنوات سجنا نافذا بعد استئناف الحكم الابتدائي بمحكمة الشرافة، الذي أدانة ب 12سنة سجنا نافذا؛ فقام هذا الأخير برفع طعن بالنقض ضد القرار الصادر ضده، على مستوى المحكمة العليا، سيما بعد اكتشاف هيئة الدفاع خروقات قانونية على مستوى غرفة التحقيق الأولى بالشرافة، تقول مصادرنا تضمنت إقصاء المتهم من محضر السماع إثر إحالة من وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق. ليصدر هذا الأخير في حقه أمرا بالتخلي عن البحث في القضية بدون تسيب وبموافقة ممثل الحق العام، ليتم إصدار أوامر أخرى باطلة للمس بالنظام العام وبحقوق الدفاع منها أمر الإحالة على المحكمة الذي لم يبلغ للنيابة ولم يتم توقيعه من قبل وكيل الجمهورية بدليل عدم وجود التاريخ ولا الختم ولا الإمضاء، حسب ما كشفت عنه الوثائق التي تحوز ''البلاد'' على نسخ منها وتم جدولة القضية على مستوى المحكمة العليا للفصل فيها يوم 3 ديسمبر 2008ثم تأجلت للمرة العاشرة على التوالي (7 أشهر) لتسحب في الأخير من الجدول، فقام الدفاع بطلب الإفراج وتم الفصل فيه بالرفض دون خروج الموقوف من المؤسسة العقابية بتيزي وزو وهو مادفع إلى إيداع شكوى لدى وزارة العدل حاليا، لكشف الخروقات القانونية في الملف.