التمس أمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد رئيس مدير عام ومكلف بالمالية والمحاسبة بالصندوق الوطني للسكن وأستاذ جامعي، المتابعين بارتكاب جرم إبرام صفقات مضرة بالدولة والغدر والتزوير واختلاس أموال عمومية. وقد حركت الدعوى على إثر شكوى تقدم بها المدير العام للصندوق الوطني للسكن ضد رئيس دائرة العلاقات البشرية بالصندوق الذي تم توظيفه كرئيس قسم الإدارة العامة منذ سنة 1992، على أساس أنه يتقاضي المنحة الخاصة بهذا المنصب والمتمثلة في 18بالمائة، إلا أن المعني تحصل على علاوة قدرت ب23 المائة منذ يوم قبل تنصيبه. وتحدث المدير العام للصندوق الوطني خلال شكواه عن أن المتهم قام بالتسيير العشوائي للصندوق متجاهلا كل القوانين، حيث منح امتيازات غير قانونية لبعض إطارات الصندوق خلال سنوات 1992و1993 ومنها تسديد كامل المرتب الشهري لموظف مع أن هذا الأخير كان في عطلته المرضية زيادة على تسديد أجر عطلة الاستدراك لموظف لم يتحصل عليها كما هو الحال النسبة للمتهم (ع.ع ا) الذي يشغل منصب رئيس مدير عام، إضافة إلى دفعه منح خاصة بالسيارات دون أن يؤكد وجود هذه السيارات أو استعمالها لصالح الصندوق. كما وجه الطرف المدني خلال شكواه تقريرا لمصالح الضبطية القضائية يؤكد فيها أن الصندوق الوطني تعرض لأضرار جراء صفقة تم إبرامها مع شركة اأوليفتيب الإيطالية التي جاءت مخالفة للشروط التي حددها مجلس الإدارة، لاسيما احترام البند الخاص بالاحتفاظ بكفالة ضمان حسن التنفيذ والمقدرة ب10 بالمائة من قيمة الصفقة المقدرة 200.531.134ليرة، إذ إنه عند توجيه طلب فتح قرض مستندي إلى بنك الجزائر الخارجي الممضى من طرف المدير العام (ب.ع) ومسؤول الإدارة المالية والمحاسبة (ب.ع) دون أن يشير إلى الكفالة المذكورة، الأمر الذي جعل البنك يدفع المبلغ الإجمالي للصفقة للمتعامل الايطالي، ونتيجة لذلك لم يتمكن الصندوق من استرجاع قيمة جهازي الإعلام الآلي المعطلين اللذين تم شراؤهما رفقة بقية الأجهزة من الشركة الإيطالية ذاتها. كما تم التأكد من أن المحضر المبرم والخاص بالصفقة تم تزويره من طرف المتهم الرابع، إذ تم تغيير محتواه فيما تعلق بالكفالة المسلمة، وذلك بغية وضع اللوم على البنك في قضية عدم الاحتفاظ بالكفالة. المتهمون وخلال امتثالهم أمس أمام مجلس قضاء العاصمة أنكروا كل الجرم المسند إليهم وحاولوا إفهام القاضي أن الأمور تتعلق بالإدارة ومكيدة تم تدبيرها لهم. هذا، وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهمين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. فيما قرر المجلس إرجاء النطق بالحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع القادم.